موعد الإفطار في اليوم السادس من شهر رمضان 2026    وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه| فيديو    أحمد رستم: مبادرة "إرادة" تلعب دوراً محورياً في تنقية التشريعات الاقتصادية    فرن بلدي يتسبب في حريق منزل بأوسيم والحماية المدنية تتدخل    رئيس الوزراء يوافق على إنشاء كلية للقرآن الكريم بالأزهر    بتعليمات من الرئيس المصرى رئيس الوزراء يطلق المبادرة الرئاسية "أبواب الخير"    الجيش اللبناني: أوامر بالرد على نيران إسرائيلية استهدفت نقطة مراقبة بمرجعيون    روسيا: لم نحقق جميع الأهداف المحددة بشأن أوكرانيا    بلدية غزة تطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر    رجال طائرة الأهلي يواجه الترسانة في دوري السوبر    حقنة إنعاش وصبر استراتيجي.. هل يتحول «النموذج البنغالي» إلى كتالوج جديد لعودة الإخوان؟    يسرا تشيد بنيللى كريم فى على قد الحب: مبدعة وقوية    مجلس جامعة الإسكندرية يعتمد حزمة من القرارات الأكاديمية واتفاقيات التعاون الدولي    بنفيكا يتحرك لإشراك بريستياني أمام ريال مدريد رغم الإيقاف    اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه للحكام    نتيجة ترتيب الرغبات وقوائم الانتظار لمسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر    إصابة 8 تلاميذ في انقلاب تروسيكل بالغربية.. تفاصيل    رئيس الوزراء يتابع مستجدات تطوير الطريق الدائري ورفع كفاءة كوبري أكتوبر    «الإنشاد» تحتفي بالشهر المعظم في معهد الموسيقى    «كيرا يغنم» تستقبل زوجها بين مصابي غارة على مدرسة في «صحاب الأرض»    للمرة الثانية.. إنقاذ حياة مريض مصاب بجلطة في دمياط    المجلس القومي للمرأة وتنظيم الاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز دور النساء في تكنولوجيا المعلومات    وزير النقل من ورش كوم أبو راضى ببنى سويف: تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير وتحديث السكك الحديدية    محمد عدوية يكشف كواليس مشاركته في غناء تتر مسلسل "علي كلاي"    مستشار "الاتصالات" يكشف ملامح قانون حماية الاطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي    محافظ بورسعيد يبحث آليات تطوير الأسواق للارتقاء بجودة الخدمات    الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى دمياط    تموين المنيا: ضبط 121 ألف قطعة ألعاب نارية وسلع مجهولة المصدر    وفاة شخص وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بالمنيا    محاكمة متهم بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع بعد قليل    كفر الشيخ: استمرار رفع درجة الاستعداد لسوء حالة الطقس وكسح مياه الأمطار من شوارع المحافظة    حملات مرورية مفاجئة بشارعي «الغشام» و«سعد زغلول» بالزقازيق لضبط المخالفين    نقابة فيردي تدعو إلى إضرابات تحذيرية في النقل العام على مستوى ألمانيا    وزير الخارجية يؤكد أولوية تمكين مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية من الاضطلاع بمسئولياتها كاملة    مركز أبحاث فنلندى: صادرات النفط الروسية إلى أوكرانيا أعلى من مستويات ما قبل الحرب    أسامة علام ينشد الابتهالات النبوية فى باب الرجاء    أحمد العوضي يقود دراما القوة والصعود في "علي كلاي"    فيديو| الأزهر يرد على من يزعمون أن الخمر ليس حرامًا    الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مواقع متفرقة فى غزة.. قصف مدفعى عنيف على بيت لاهيا ورفح الفلسطينية.. حماس تتهم إسرائيل بعدم الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار.. مصر تدفع بالقافلة ال 145 من المساعدات إلى القطاع    رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمضي بخُطى ثابتة لتعزيز الرعاية التخصصية وثقة المواطن بخدمات الرعاية الصحية الحكومية    أحمد بيلا يخطف الأضواء في رمضان.. وإشادات بأداءه في مسلسل عين سحرية    ياسر جلال يستنكر لجوء البعض للجان الإلكترونية: عيب.. اتبرعوا بفلوسها أحسن لمستشفى الأورام    منال عوض تبحث تنفيذ مشروع لإعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة وتحويلها لوقود الديزل الحيوي    منتخب السعودية يستعد لمواجهة مصر بمعسكر أسباير    السياحة تشارك في المعرض الدولي Ferie For Alle بالدنمارك    مبادرة أبواب الخير.. مدبولي يتفقد اصطفاف الشاحنات المحمّلة بكراتين المواد الغذائية قبيل تحركها لتوزيع الدعم    الزمالك في مواجهة خارج التوقعات أمام زد بحثا عن صدارة الدوري    في ذكرى الحرب.. بريطانيا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية    4 قواعد مهمة قبل شراء زيت الزيتون    لا تكتمل عزومات رمضان بدونه، طريقة عمل الحمام المحشي أرز    الله القابض الباسط    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكسب الغير مشروع
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 26 - 11 - 2014

وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
ومن أهم ما أتت به تلك التعديلات من فكر جديد هو إمكانية أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة بأن يرد فعلياً كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، فضلاً عن نصف أو مثل أو مثلي قيمتها، بحسب الأحوال.
وقد روعي في هذا التعديل التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية، وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون في آجال مناسبة، من ناحية أخرى، وذلك على النحو التالي :
تضمنت التعديلات إيجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعاً من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل في الدعوى الجنائية.
تضمن مشروع التعديل إضافة فقرة جديدة للمادة العاشرة لتواجه ما أفرزه الواقع العملي من أن هيئات الفحص والتحقيق تصدر العديد من القرارات بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة، وقد يستمر هذا الوضع لفترة ليست قليلة من الزمن بسبب استمرار إجراءات الفحص والتحقيق والحصر والجرد لأموال المتهم، كما أوجبت الفقرة المضافة اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستغلال الأصول المتحفظ عليها بما يكفل الحفاظ على قيمتها من ناحية بتعيين من يدير تلك الأموال، وأن يستمر في إدرار عائدها الذي يضاف لحساب المتهم نفسه.
كما أدخلت المادة 14 مكرراً فكراً جديداً في قانون الكسب غير المشروع، بأن أتاحت قيام المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص بإبداء رغبته في التصالح أثناء سير إجراءات التحقيق وقبل الإحالة للمحاكمة، ونظمت المادة طريقة إثبات هذا الصلح وتوثيقه بأن اشترطت تفريغه في محضر إجراءات يوقع من رئيس هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم أو وكيله الخاص، ثم يعتمد من مدير إدارة الكسب غير المشروع.
إن المادة 14 مكرراً (أ) تواجه حالة ما إذا أبدى المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص، الرغبة في التصالح عقب إحالته إلى محكمة الجنايات، وقد راعي المشرع في هذه المادة بالإضافة إلى سداد ما تحصل من كسب غير مشروع، أن يضاعف قيمة المبلغ الذي يتعين على المتهم رده، ليقبل منه طلب التصالح أمام المحكمة، بجعله معادلاً لقيمة ما تحصل عليه من كسب، بدلاً من نصف القيمة في حال أبدى الطلب قبل الإحالة للمحكمة.
وأوضحت المادة أن سبيل البدء في إجراءات التصالح بعد الإحالة للمحاكمة يكون بأن يبدي أمامها المتهم، أو وكيله الخاص، رغبته في التصالح، فتمنحه أجلاً لإتمام الإجراءات على النحو المبين بالمادة 14 مكرراً.
كما أتت المادة 14 مكرراً (ب) لتواجه حالة ما إذا أبدى المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص، الرغبة في التصالح عقب صدور حكم بالإدانة، وقبل صدور حكم بات في الدعوى المتخذ بها إجراء التحفظ، وقد راعى المشرع في هذه المادة، بالإضافة إلى سداد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع أن يضاعف قيمة المبلغ الذي يتعين على المتهم رده، ليقبل منه طلب التصالح أمام المحكمة، بجعله معادلاً لمثلي قيمة ما تحصل عليه من كسب، بدلاً من مثل القيمة في حال أبدى الطلب أثناء المحاكمة.
وأرست المادة 14 مكرراً (ج) مبدأ تقييم المال موضوع الكسب غير المشروع، وصولاً إلى تحديد مقدار المبلغ الذي يقوم المتهم بسداده كشرط للتصالح، فنصت المادة على أن هذا التقييم إنما يكون بحسبان القيمة السوقية لهذا المال وقت تقديم طلب التصالح، أو وقت أن حصل المتهم عليه بالمخالفة للقانون، أي القيمتين أكبر.
وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
ومن أهم ما أتت به تلك التعديلات من فكر جديد هو إمكانية أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة بأن يرد فعلياً كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، فضلاً عن نصف أو مثل أو مثلي قيمتها، بحسب الأحوال.
وقد روعي في هذا التعديل التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية، وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون في آجال مناسبة، من ناحية أخرى، وذلك على النحو التالي :
تضمنت التعديلات إيجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعاً من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل في الدعوى الجنائية.
تضمن مشروع التعديل إضافة فقرة جديدة للمادة العاشرة لتواجه ما أفرزه الواقع العملي من أن هيئات الفحص والتحقيق تصدر العديد من القرارات بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة، وقد يستمر هذا الوضع لفترة ليست قليلة من الزمن بسبب استمرار إجراءات الفحص والتحقيق والحصر والجرد لأموال المتهم، كما أوجبت الفقرة المضافة اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستغلال الأصول المتحفظ عليها بما يكفل الحفاظ على قيمتها من ناحية بتعيين من يدير تلك الأموال، وأن يستمر في إدرار عائدها الذي يضاف لحساب المتهم نفسه.
كما أدخلت المادة 14 مكرراً فكراً جديداً في قانون الكسب غير المشروع، بأن أتاحت قيام المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص بإبداء رغبته في التصالح أثناء سير إجراءات التحقيق وقبل الإحالة للمحاكمة، ونظمت المادة طريقة إثبات هذا الصلح وتوثيقه بأن اشترطت تفريغه في محضر إجراءات يوقع من رئيس هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم أو وكيله الخاص، ثم يعتمد من مدير إدارة الكسب غير المشروع.
إن المادة 14 مكرراً (أ) تواجه حالة ما إذا أبدى المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص، الرغبة في التصالح عقب إحالته إلى محكمة الجنايات، وقد راعي المشرع في هذه المادة بالإضافة إلى سداد ما تحصل من كسب غير مشروع، أن يضاعف قيمة المبلغ الذي يتعين على المتهم رده، ليقبل منه طلب التصالح أمام المحكمة، بجعله معادلاً لقيمة ما تحصل عليه من كسب، بدلاً من نصف القيمة في حال أبدى الطلب قبل الإحالة للمحكمة.
وأوضحت المادة أن سبيل البدء في إجراءات التصالح بعد الإحالة للمحاكمة يكون بأن يبدي أمامها المتهم، أو وكيله الخاص، رغبته في التصالح، فتمنحه أجلاً لإتمام الإجراءات على النحو المبين بالمادة 14 مكرراً.
كما أتت المادة 14 مكرراً (ب) لتواجه حالة ما إذا أبدى المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص، الرغبة في التصالح عقب صدور حكم بالإدانة، وقبل صدور حكم بات في الدعوى المتخذ بها إجراء التحفظ، وقد راعى المشرع في هذه المادة، بالإضافة إلى سداد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع أن يضاعف قيمة المبلغ الذي يتعين على المتهم رده، ليقبل منه طلب التصالح أمام المحكمة، بجعله معادلاً لمثلي قيمة ما تحصل عليه من كسب، بدلاً من مثل القيمة في حال أبدى الطلب أثناء المحاكمة.
وأرست المادة 14 مكرراً (ج) مبدأ تقييم المال موضوع الكسب غير المشروع، وصولاً إلى تحديد مقدار المبلغ الذي يقوم المتهم بسداده كشرط للتصالح، فنصت المادة على أن هذا التقييم إنما يكون بحسبان القيمة السوقية لهذا المال وقت تقديم طلب التصالح، أو وقت أن حصل المتهم عليه بالمخالفة للقانون، أي القيمتين أكبر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.