انتخابات مجلس النواب 2025.. محافظ الفيوم يتابع أعمال غلق لجان التصويت في ختام اليوم الثاني    انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء عمليات الفرز في لجان محافظة الجيزة    موعد إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 (متى يتم قبول الطعون؟)    تنسيقية شباب الأحزاب عن الانتخابات : شهدت تطبيقا كاملا لتعليمات الهيئة الوطنية ومعايير الشفافية    «بنداري» يشيد بوعي الناخبين في المرحلة الأولى من انتخابات النواب    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 12 نوفمبر 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025    السياحة تصدر ضوابط ترخيص نمط جديد لشقق الإجازات Holiday Home    وفد السياحة يبحث استعدادات موسم الحج وخدمات الضيافة    نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي شريك أساسي في التطوير.. والذكاء الاصطناعي فرصة لا تهديد.    سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-11-2025 في الصاغة.. عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير    خبير طاقة: الكشف البترولي الجديد بالصحراء الغربية "جيد جدا".. نسعى للمزيد    ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فونج-وونج بالفلبين ل 25 قتيلا    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. روسيا تمنع 30 مواطنا يابانيا من دخول البلاد.. اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى طوباس.. وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلة يقدم استقالته لنتنياهو    خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق غزة. ودعوة أممية لإيصال المساعدات وأمريكا تُخطط لإنشاء قاعدة عسكرية بالقطاع    بيان رسمي من خوان بيزيرا بشأن تجاهل مصافحة وزير الرياضة بنهائي السوبر    منتخب مصر الثاني يخوض تدريباته استعدادًا للجزائر    «ميقدرش يعمل معايا كده».. ميدو يفتح النار على زيزو بعد تصرفه الأخير    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    منتخب مصر يستعد لأوزبكستان وديا بتدريبات مكثفة في استاد العين    الغندور يكشف حقيقة تدخل حسام حسن في استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان    كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات    أمطار غزيرة وثلج .. بيان مهم بشأن حالة الطقس: 24 ساعة ونستقبل العاصفة الرعدية    أخدهم في طريقه، أتوبيس طائش يدهس 4 سيارات ملاكي بالمقطم    في ظروف غامضة.. سقوط فتاة من الطابق الرابع بمنزلها بالمحلة الكبرى    مصرع شخص غرقًا في دمياط والأهالي تنتشل الجثمان    نجوم الفن يهنئون مى عز الدين بزواجها.. أبرزهم درة ودنيا سمير غانم وآسر ياسين    المستشار بنداري يشيد بتغطية إكسترا نيوز وإكسترا لايف ووعي الناخبين بانتخابات النواب    مي سليم تطلق أغنية "تراكمات" على طريقة الفيديو كليب    السفير التركي: العلاقات مع مصر تدخل مرحلة تعاون استراتيجي شامل    قلق وعدم رضا.. علامات أزمة منتصف العمر عند الرجال بعد قصة فيلم «السلم والثعبان 2»    «القط ميحبش إلا خناقه».. 3 أبراج تتشاجر يوميًا لكن لا تتحمل الخصام الطويل    6 أبراج رجال «بيحبوا الأكل السبايسي».. مغامرون يعشقون الإثارة ويتلذّذون بطعم الفلفل الحار والتوابل    لماذا نحب مهرجان القاهرة السينمائي؟    انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء فرز أصوات الناخبين بالفيوم.. صور    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    تهديد ترامب بإقامة دعوى قضائية ضد بي بي سي يلقي بالظلال على مستقبلها    هل يشارك الجيش التركي ب«عمليات نوعية» في السودان؟    تقرير لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر يؤكد فشل المخابرات العسكرية الإسرائيلية    الوطنية للانتخابات": بدء غلق بعض اللجان الفرعية وانطلاق الفرز.. وإصابة موظف بالنيابة الإدارية بإعياء شديد    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس نادي قضاه الأسكندرية    هند الضاوي: أبو عمار ترك خيارين للشعب الفلسطيني.. غصن الزيتون أو البندقية    استجابة من محافظ القليوبية لتمهيد شارع القسم استعدادًا لتطوير مستشفى النيل    ديشامب يوضح موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي    المخرج عمرو عابدين: الفنان محمد صبحي بخير.. والرئيس السيسي وجّه وزير الصحة لمتابعة حالته الصحية    الرئيس السيسي: مصر تؤكد رفضها القاطع للإضرار بمصالحها المائية    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    نقل جثمان نجل مرشح مجلس النواب بدائرة حلايب وشلاتين ونجل شقيقته لمحافظة قنا    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية ومالي الحاسمة للتأهل في كأس العالم للناشئين 2025    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى بعدم دستورية إحالة ضباط الشرطة للمعاش قبل الستين
نشر في فيتو يوم 17 - 09 - 2014

تقدم شريف جاد الله، المحامى السكندري، بطعن أمام مجلس الدولة حمل رقم 84964 لسنة 68 ق، على قرار إحالة موكله، أحد اللواءات، إلى المعاش قبل سن الستين ودافعًا بعدم دستورية المادة 19 من قانون هيئة الشرطة التي تسمح بإحالة الضباط للتقاعد قبل سن الستين.
وكانت المفاجأة المدوية هى الطعن بعدم دستورية قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1971 بأكمله بما يترتب عليه من بطلان قرارات المجلس الأعلى للشرطة.
وأوضح جاد الله في دعواه، أن حجر الزاوية عند النظر إلى الوضع القانوني لضباط الشرطة في النظام القانوني المصري يتمثل في أمرين، إن الضابط هو موظف عام؛ ومن ثم يعتبر من العاملين المدنيين بالدولة، وإن الشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية؛ وذلك طبقًا لنص المادة 206 من الدستور المصري الحالي، والمادة الأولى من قانون هيئة الشرطة.
ومن ثم فضابط الشرطة لا يعدو أن يكون موظفًا عامًا تم تنظيم حياته الوظيفية بقانون خاص هو القانون 109 لسنة 1971 مع بقاء قانون العاملين المدنيين بالدولة هو الشريعة العامة، فيما لم يرد به نص بقانون الشرطة ولو نظرنا إلى الوضع داخل هرم قطاع الشرطة لوجدنا في قاعدة الهرم أن من يخضعون لقانون الشرطة من غير الضباط كأمناء الشرطة ومن دونهم يظلون في الوظيفة الشرطية حتى بلوغ سن الستين شأنهم شأن العاملين المدنيين بالدولة ولوجدنا على قمة ذلك الهرم أن من يعين في وظيفة مساعد الوزير فما فوقها يظل أيضًا في الوظيفة الشرطية حتى بلوغ سن الستين شأنهم شأن العاملين المدنيين بالدولة، أما من هم في منتصف ذلك الهرم فهم رهن لمحض المزاج الشخصي لمتخذ القرار.. حيث بدءًا من قضاء الضابط لعامين في رتبة عقيد أو سنة في رتبة عميد أو سنة في رتبة لواء، يكون عرضة لأن يُلقى به خارج جهاز الشرطة لغير سبب معلوم ودون حتى التزام بالتسبيب؛ فيجد نفسه في حالة يرثى لها، فهو لم يزل في سن فَتى وأقرانه في الجهاز الإداري للدولة لا يزالون في أماكنهم حتى بلوغ الستين، أما الضابط فيجد نفسه قد تلقى حفنة من الجنيهات أيًا كان قدرها حتى لو قدرت بالآلاف، ثم أُبعد جانبًا بعد إنزاله من قطار الشرطة، ليكمل القطار سيره بالمحظوظين الذين ثم المد لهم في الرتب التي يشغلونها.
وعندما اعتبرنا الضابط في المركز القانوني للموظف العام باعتباره من العاملين المدنيين بالدولة، فقد ألقينا عليه أعباء ذلك المركز القانوني، فإذا أخذ مالًا من جهة عمله لا يُعتبر سارقًا – والسرقة جنحة - بل يُعتبر مختلسًا والاختلاس جناية؛ لأنه موظف عام وإذا أراد أن يُحسِّن دخله، فلا يجوز لأنه موظف عام، ناهينا عن حركة التنقلات السنوية والتي تجعل الضابط يطوف البلاد من شرقها لغربها ومن جنوبها لشمالها، وعليه أن يقبل كل ذلك لأنه موظف عام؛ إذن فقد ألقينا على الضابط كل أعباء الوظيفة العامة ولكن عندما جئنا إلى المزايا قلنا له إنك من المحرومين، فكل الموظفين العموميين سيظلون في وظائفهم حتى الستين إلا أنت، فسيكون بقاؤك في الوظيفة رهنًا بمزاج رؤسائك إن شاءوا منحوك وإن شاءوا منعوك.
وأضاف جاد الله في شرح دفعه بعدم دستورية قانون هيئة الشرطة بأكمله، أن: القرار بقانون الخاص بهيئة الشرطة 109 لسنة 1971 أصدره الرئيس السادات في 11 نوفمبر 1971، وذلك في ظل دستور 1971 والذي وافق عليه الشعب في 1 سبتمبر 1971، وبالتالى كان يجب على الرئيس السادات مراعاة أحكام الدستور الجديد والتي لا تجيز طبقًا للمادة 147 لرئيس الجمهورية إصدار قرارات تكون لها قوة القانون إلا للضرورة، وفى حالة غيبة مجلس الشعب أو حله على أن تعرض هذه القرارات بقوانين على مجلس الشعب في أول جلسة ليقرها فإن لم تعرض أو عرضت ولم يقرها المجلس زال ما كان لها من قوة القانون والناظر إلى القرار بقانون 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة سنجده مشوبًا بعوار دستوري من أكثر من وجه:
لم تكن ثمة ضرورة ملحة لإصدار قانون ينظم هيئة الشرطة بأكملها؛ حيث كان هناك بالفعل القانون 61 لسنة 1964 المنظم لهيئة الشرطة، ومن ثم لم يكن هناك فراغ تشريعي ألجأت الضرورة رئيس الجمهورية لسده بإصدار قرار بقانون، إن القرار بقانون صدر في 10 نوفمبر 1971 في حين أن المجلس التشريعي ينعقد في الخميس الثاني من نوفمبر بقوة القانون؛ ومن ثم لم يكن هناك وجه لاستعجال رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون ينظم هيئة الشرطة.
إن الجريدة الرسمية جاءت خالية من أية موافقة لمجلس الشعب على القرار بقانون 109 لسنة 1971، الذي أصدره رئيس الجمهورية بشأن هيئة الشرطة، حيث إنه لزام أن تنشر هذه الموافقة بالجريدة الرسمية، إذ كيف سيقف الشعب على تأكد الصفة القانونية للقرار بقانون بموافقة مجلس الشعب عليه، إذا لم تنشر هذه الموافقة في الجريدة الرسمية شأنها شأن القرار بقانون، لأنها متممة له، والقاعدة الأصولية تقول: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب". واختتم جاد الله دعواه مطالبًا بعودة موكله إلى خدمة الشرطة وإلغاء قرار إحالته للمعاش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.