النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية    على طاولة النقاش| مقترح برلماني جديد بشأن الطلاق بسبب تعاطي المخدرات والعنف الأسري    الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» لجلسة استماع بسبب شكوى النادي الأهلي    جامعة قناة السويس تستضيف ندوة لأوقاف الإسماعيلية حول التوعية الدينية والأخلاقية    رئيس الوزراء: حزمة دعم نقدي مباشر ب40 مليار جنيه للفئات الأولى بالرعاية    وزير النقل: إيرادات «إم أو تي» تقفز 95% وتصل إلى 3.7 مليار جنيه في 2025    محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تستقبل 19 ألف طن من القمح ضمن موسم توريد 2026    محافظ سوهاج يشارك المزارعين فرحتهم بحصاد القمح    الجدول الزمني للتصالح فى مخالفات البناء بداية مايو المقبل    رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون حماية المنافسة المقدم من الحكومة    حسام الحداد يكتب: مخاض عسير في غزة.. هل تحول نزع السلاح من بند تفاوضي إلى فتيل للحرب المقبلة؟    إنتر ميلان يستضيف كومو لحسم بطاقة نهائي كأس إيطاليا    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام برايتون في البريميرليج    تعرف على برنامج اليوم الأول ل«رجال الطائرة» في رواندا    تموين المنيا: ضبط 297 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق    الأرصاد تكشف سبب تقلبات الطقس الحالية في مصر    إصابة 5 ركاب في انقلاب ميكروباص بسبب السرعة الزائدة بطريق القاهرة–أسيوط الغربي بالفيوم    مي فاروق تدعو ل"هاني شاكر" بالشفاء العاجل    الجهاز المصري للملكية الفكرية والويبو ينظمان حوارًا رفيع المستوى بالقاهرة لتعزيز منظومة الابتكار    أسامة ربيع: الاستثمار في الكوادر الإعلامية ركيزة لتعزيز الدور المجتمعي    أسعار المعادن النفيسة تتراجع مع اقتراب انتهاء هدنة واشنطن وطهران    سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية    الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» لجلسة استماع بسبب شكوى النادي الأهلي    وزير الشباب والرياضة يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة    6732 فرصة عمل جديدة في نشرة التوظيف الأسبوعية لوزارة العمل    7 شهداء وإصابات واعتقالات في غزة والضفة    وزير خارجية بلجيكا: تصرفات إسرائيل في لبنان غير مقبولة على الإطلاق    حريق هائل في كافيه بمدينة الزقازيق    الحبس سنة لمتهم شرع في قتل جاره بسبب الخلافات في الإسكندرية    سقطت بين الرصيف والقطار.. العناية الألهية تنقذ فتاة من الموت فى جنوب الأقصر    النيابة العامة تأمر بحبس عدد من مرتكبي مخالفات قرار حظر النشر في عدد من القضايا    مجلس التعاون الخليجي يستنكر أي مخططات تستهدف استقرار دولة الإمارات    مدبولي: هرمز أخطر نقطة ضغط على أسواق الطاقة.. وبرميل النفط سيصل 200 دولار حال استئناف الحرب    المستشارة أمل عمار تشارك في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة    بعد مسيرة أسطورية.. حياة الفهد تودع أعمالها بإرث لا ينسى    أحد أبرز رموز الموسيقى المصرية.. ذكرى رحيل سيد مكاوى صانع البهجة    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    محافظ جنوب سيناء يناقش خطة تطوير المنظومة الصحية ودعم السياحة العلاجية    هيئة الدواء توضح 5 علامات تكشف الدواء المغشوش.. اعرف التفاصيل    جامعة القناة تنظم قافلة تنموية شاملة بقرية أبو خليفة بالقنطرة غرب    أحلام ناعية حياة الفهد: تركت مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإنساني    آبل تعتزم تعيين جون تيرنوس رئيسا تنفيذيا جديدا خلفا لتيم كوك    طاقم حكام إسباني يقترب من إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز    الغموض يكتنف محادثات واشنطن وطهران مع اقتراب انتهاء الهدنة    في سينما الهناجر.. "المصير" في قراءة نقدية ضمن كنوز السينما المصرية    وزير التعليم العالي يتابع تطورات مشروع الجينوم المصري    موعد مباراة ريال مدريد وألافيس بالدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    الأسبوع البيئي بتمريض قناة السويس يعزز ثقافة الإسعافات الأولية.. نحو مجتمع أكثر وعيًا واستجابة للطوارئ    قرارات هامة من التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني    حسام حسن يشارك اليوم في اجتماع "رياضة النواب" لبحث استعدادات المنتخب للمونديال    محمد شاهين يشعل الرومانسية برسالة مؤثرة لزوجته: "أنتِ أجمل حاجة حصلت في عمري"    سعد الدين الهلالي: المنتحر ليس كافرا.. والنبي دعا بالمغفرة لصحابي قطع أصابعه لعدم تحمله المرض    محافظ المنوفية يقرر إحالة اثنين من العاملين للتحقيق بمستشفى صدر ميت خلف    وزيرة العمل الأمريكية تقدم استقالتها على خلفية اتهامات بسلوك «غير أخلاقي»    نادية مصطفى عن حالة هاني شاكر الصحية: سموا الأشياء بأسمائها.. الإشاعة اسمها كذب وافتراء    حماس: أجرينا لقاءات بالقاهرة لتطبيق باقي المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ    رمضان عبد المعز: المال الحرام لا يقبله الله والدعاء مرتبط بطهارة مصدر الرزق    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفع بعدم دستورية إحالة ضباط الشرطة للمعاش قبل الستين ... و ببطلان الحركة السنوية للشرطة لعدم دستورية قانون هيئة الشرطة
نشر في أخبار الحوادث يوم 17 - 09 - 2014

تقدم شريف جاد الله المحامي السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين بصفته وكيلا عن اللواء دكتور ( أ . ع ) بالدعوى رقم 84964 لسنه 68 ق الى مجلس الدولة – الدائرة 13- طاعناً على قرار احالة موكله الى المعاش قبل سن الستين ودافعا بعدم دستورية المادة 19 من قانون هيئة الشرطة التى تسمح بإحالة الضباط للتقاعد قبل سن الستين .. وكانت المفاجأة المدوية هو الطعن بعدم دستورية قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1971 بأكمله بما يترتب عليه من بطلان قرارات المجلس الاعلى للشرطة .
 وأوضح جاد الله فى دعواه ...إن حجر الزاوية عند النظر إلى الوضع القانوني لضباط الشرطة في النظام القانوني المصري يتمثل في أمرين :
( الأول ) إن الضابط هو موظف عام Fonctionnaire ؛ ومن ثم يعتبر من العاملين المدنيين بالدولة 0
( الثاني ) إن الشرطة هيئة مدنية «ivil وليست عسكرية Militaire ؛ وذلك طبقاً لنص المادة 206 من الدستور المصري الحالي ؛ والمادة الأولى من قانون هيئة الشرطة .
 ومن ثم فضابط الشرطة لا يعدو أن يكون موظفاً عاماً تم تنظيم حياته الوظيفية بقانون خاص هو القانون 109 لسنة 1971 مع بقاء قانون العاملين المدنيين بالدولة هو الشريعة العامة فيما لم يرد به نص بقانون الشرطة ...ولو نظرنا إلى الوضع داخل هرم قطاع الشرطة لوجدنا في قاعدة الهرم أن من يخضعون لقانون الشرطة من غير الضباط كأمناء الشرطة ومن دونهم يظلون في الوظيفة الشرطية حتى بلوغ سن الستين شأنهم شأن العاملين المدنيين بالدولة ... ولوجدنا على قمة ذلك الهرم أن من يعين في وظيفة مساعد الوزير فما فوقها يظل أيضاً في الوظيفة الشرطية حتى بلوغ سن الستين شأنهم شأن العاملين المدنيين بالدولة ... أما من هم في منتصف ذلك الهرم فهم رهن لمحض المزاج الشخصي لمتخذ القرار .. حيث بدءاً من قضاء الضابط لعامين في رتبة عقيد أو سنة في رتبة عميد أو سنة في رتبة لواء يكون عرضة لأن يُلقي به خارج جهاز الشرطة لغير سبب معلوم ودون حتى التزام بالتسبيب ؛ فيجد نفسه في حالة يرثى لها ؛ فهو لم يزل في سن فَتِّى وأقرانه في الجهاز الإداري للدولة لا يزالون في أماكنهم حتى بلوغ الستين ؛ أما الضابط فيجد نفسه قد تلقى حفنة من الجنيهات أياً كان قدرها حتى لو قدرت بالآلاف ؛ ثم أُبعد جانباً بعد إنزاله من قطار الشرطة ؛ ليكمل القطار سيره بالمحظوظين الذين ثم المد لهم في الرتب التي يشغلونها .
وعندما اعتبرنا الضابط في المركز القانوني للموظف العام باعتباره من العاملين المدنيين بالدولة ؛ فقد ألقينا عليه أعباء ذلك المركز القانوني ؛ فإذا أخذ مالاً من جهة عمله لا يُعتبر سارقاً – والسرقة جنحة بل يُعتبر مختلساً – والاختلاس جناية – لأنه موظف عام ... وإذا أراد أن يُحسِّن دخله ؛ فلا يجوز لأنه موظف عام ... ناهينا عن حركة التنقلات السنوية والتي تجعل الضابط يطوف البلاد من شرقها لغربها ومن جنوبها لشمالها ؛ وعليه أن يقبل كل ذلك لأنه موظف عام ... إذا فقد ألقينا على الضابط كل أعباء الوظيفة العامة ... ولكن ... عندما جئنا إلى المزايا قلنا له إنك من المحرومين ؛ فكل الموظفين العموميين سيظلون في وظائفهم حتى الستين إلا أنت ؛ فسيكون بقاؤك في الوظيفة رهن بمزاج رؤسائك إن شاءوا منحوك وإن شاءوا منعوك .
 واضاف جاد الله فى شرح دفعه بعدم دستورية قانون هيئة الشرطة بأكلمه ... إن القرار بقانون الخاص بهيئة الشرطة 109 لسنة 1971 أصدره الرئيس السادات فى 11 نوفمبر 1971 وذلك فى ظل دستور 1971 والذى وافق عليه الشعب فى 1 سبتمبر 1971 وبالتالى كان يجب على الرئيس السادات مراعاة أحكام الدستور الجديد والتى لا تجيز طبقاً للمادة 147 لرئيس الجمهورية إصدار قرارات تكون لها قوة القانون إلا للضرورة وفى حالة غيبة مجلس الشعب أو حله على أن تعرض هذه القرارا ت بقوانين على مجلس الشعب فى اول جلسة ليقرها فإن لم تعرض أو عرضت ولم يقرها المجلس زال ماكان لها من قوة القانون ... والناظر إلى القرار بقانون 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة سنجده مشوب بعوار دستوري من أكثر من وجه :
( أولاً ) لم تكن ثم ضرورة ملحة لإصدار قانون ينظم هيئة الشرطة بأكملها ؛ حيث كان هناك بالفعل القانون 61 لسنة 1964 المنظم لهيئة الشرطة ؛ ومن ثم لم يكن هناك فراغ تشريعي الجأت الضرورة رئيس الجمهورية لسد بإصدار قرار بقانون .
( ثانياً ) إن القرار بقانون صدر في 10 نوفمبر 1971 في حين أن المجلس التشريعي .
 ينعقد في الخميس الثاني من نوفمبر بقوة القانون ؛ ومن ثم لم يكن هناك وجه لاستعجال رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون ينظم هيئة الشرطة .
( ثالثاً ) إن الجريدة الرسمية جاءت خالية من أية موافقة لمجلس الشعب على القرار بقانون 109 لسنة 1971 الذي أصدره رئيس الجمهورية بشأن هيئة الشرطة ... حيث لزاماً أن تنشر هذه الموافقة بالجريدة الرسمية ؛ إذ كيف سيقف الشعب على تأكد الصفة القانونية للقرار بقانون بموافقة مجلس الشعب عليه ؛ إذ لم تنشر هذه الموافقة في الجريدة الرسمية شأنها شأن القرار بقانون ؛ لأنها متممة له ؛ والقاعدة الأصولية تقول : " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " .
واختتم جاد الله دعواه ... طالباً عوده موكله إلى خدمة الشرطة وإلغاء قرار إحالته للمعاش .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.