قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة اللواء عمر الفرماوى مدير امن 6 اكتوبر السابق إلى المعاش بعد ثورة 25 يناير . وأشارت حيثيات الحكم أن الظاهر من الأوراق المقدمة للمحكمة أن الفرماوى خريج كلية الشرطة عام 1974 وتدرج بالسلم الوظيفى حتى رتبة لواء عام الاول من اغسطس 2002 وقد تم مد خدمته فى وظيفة لواء وعين فى وظيفه مساعد وزير الداخلية فى 16 اغسطس عام 2008 وبالتالى فانه يتعين بقاءه فى الخدمة حتى سن ال 60 طبقًا لقانون هيئة الشرطة.
وأضافت الحيثيات أن قرار الوزير بإحالة الفرماوى للمعاش مخالف للماده 71 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنه 1971 والمعدل بالقانون رقم 20 لسنه 1971 والذى حدد ميعاد انتهاء خدمه الضباط ببلوغ سن ال60 واذا مضى الضابط فى رتبه عقيد لمده سنتين او مضى سنه واحده فى اى من رتبتى عميد او لواء من تاريخ الترقية وذلك ما لم تمد خدمته او تتم احالته للمعاش طبقا للماده 19 من هذا القانون ويبقى فى الخدمة الى سن الستين من يعين فى وظيفه مساعد او مساعد اول وزير الداخلية .