أوقاف الإسماعيلية تعيد أتوبيسا دعويا للعمل بعد إهمال 16 عاما    الشرع: السلطات السورية ما زالت تسعى لمحاسبة الأسد    زلزال يضرب كريت باليونان| هل شعرت مصر بالهزة؟.. البحوث الفلكية توضح    إحباط محاولة أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية بصواريخ كينجال    وزير الخارجية يستقبل سكرتير مجلس الأمن لروسيا الاتحادية    أغلى من تذكرة المباراة، "الفيفا" يحدد أسعار مواقف السيارات المخصصة لجماهير مونديال 2026    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    بعد تداول فيديو.. «الداخلية» تضبط سائق «ربع نقل» سار عكس الاتجاه في الجيزة    وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني على عمال بالمحلة الكبرى    انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء    جثمان إسماعيل الليثى يغادر مستشفى ملوى فى المنيا    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز والسلع الغذائية ب أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 11-11-2025    أسعار الطماطم والبطاطس والفاكهة في أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    بينها حالات اغتصاب.. نزوح جماعي وانتهاكات بحق النساء في الفاشر (تفاصيل)    وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى.. ويوجه بإعداد تقرير عاجل    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر: اليوم الاول من انتخابات النواب مر دون معوقات أو شكاوى    بسمة بوسيل تقف إلى جانب آن الرفاعي بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز    بعد إجراء الكنيست ضد الأسرى الفلسطينيين.. بن غفير يوزع البقلاوة (فيديو)    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    انتخابات «النواب» بمحافظات الصعيد: إقبال متوسط في أول أيام التصويت    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    نورهان عجيزة تكشف كواليس اليوم الأول للمرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 في الإسكندرية    القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بلاس بالمنيا دون إصابات    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    تجنب المشتريات الإلكترونية.. حظ برج القوس اليوم 11 نوفمبر    4 أسابيع من التقدم.. حظ برج الدلو اليوم 11 نوفمبر    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالفيديو..ننشر حيثيات حكم يلزم وزير التعليم العالي بهيكل وظيفي للأمن الجامعي..المحكمة: الحكم يحقق استقلال الجامعات..والأمن المدني منصوص عليه منذ 35 عاما..السادات وضع القانون ولم ينفذه 5 رؤساء
نشر في فيتو يوم 06 - 09 - 2014

أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بجلسة مساء الخميس الماضي برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما تاريخيا بإلزام وزير التعليم العالى بوضع هيكل وظيفى تنظيمى للعاملين بالأمن المدنى الجامعى.
وأوجبت على رؤساء الجامعات تفعيل دور مجالس التأديب والعقوبات التاديبية بعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب فعلا ينتقص من شرف المهنة وعلى قمتها استعداء الطلاب بالخروج على النظام العام أو تعطيل الدراسة أو المساهمة في التحريض عليه والفصل النهائى للطلاب وعدم القيد باى جامعة عن ذات الأفعال أو إتلاف المنشآت أو الأجهزة الجامعية فضلا عن الحرمان من الإقامة في المدن الجامعية عن الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية أو الاعتصام داخل المبانى الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
هيكل وظيفى
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرارى وزير التعليم العالى السلبى ورئيس جامعة كفر الشيخ السلبى فيما تضمناه من امتناعهما - كل فيما يخصه - عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة عن الزامهما بوضع هيكل وظيفى للأمن المدنى في الدعوى المحكوم فيها رقم 1658 لسنة 14 ق بجلسة 11 فبراير 2014 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها:
أولا استمرار إلزام وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات بوضع هيكل وظيفى تنظيمى للعاملين بوحدات الأمن الجامعى وتحديد الاعتمادات المالية المطلوب إدراجها بموازنة الجامعة من أجل توفير منظومة الأمن المدنى وزيادة تأهيلهم حتى يتمكن أمن الجامعة من تحرير محاضر الضبط ضد من يرتكب الجرائم داخل الحرم الجامعى.
ثانيا استمرار إلزام رئيس جامعة كفر الشيخ بإرسال كشوف بأسماء ووظائف العاملين بإدارة الأمن الجامعى بالجامعة إلى المجلس الأعلى للجامعات وفقا لما انتهى إليه قرار هذا المجلس في 5 /9/ 2013.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان
منذ 35عاما
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها اكتشفت أن الأمن المدنى منصوص عليه منذ 35 عاما ولم تطبقه الدولة منذ وضعه حتى الآن وقد حظى بتوقيع الرئيس الراحل " أنور السادات " لكن النص لم يحظ بتطبيقه لا في عهده ولا في عهد الرئيس الأسبق " حسنى مبارك " ولا في عهد الرئيس الأسبق " محمد مرسي " ولا في عهد الرئيس المؤقت "عدلي منصور " ولا في عهد الرئيس الحالى " عبد الفتاح السيسي " فجاء نص القانون في هذا الصدد يتيما مهملا إهمالا جسيما من خمسة رؤساء على السواء ولم يحظ بتطبيقه حتى ممن وقعه في واقعة فريدة قلما تحدث في بلاد العالم.
تطبيق القانون
وأضافت المحكمة أنه لو أن الدولة وضعت هذا النص موضع التطبيق في حينه منذ خمسة وثلاثين عاما لأمكن للجامعات الآن بما كان سيتوفر لديها من عوامل الخبرة والدراية والآليات والأجهزة والتدريب لمواجهة أي شغب أو إرهاب ودحره، وهو ما يوجب على الدولة في ظل نظامها الحاكم الجديد خاصة بعد ثورتى الشعب في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 أن يبدأ على الفور في تنفيذ هذا النص القانونى الذي نطق به حقا وصدقا حكم هذه المحكمة وظل حبرا على ورق لقرابة 35 عاما.
بتنفيذه يتحقق الاستقلال الحقيقى للجامعات
وأكدت المحكمة أنه ما من ريب في أن هذا النص الخاص بالأمن المدنى المعمول به في معظم الدول الديمقراطية ولا مناص معه من أن تبدأ الدولة على الفور في تنفيذ هذا النص وأن البدء في تنفيذه خير ألف مرة من إهماله حتى يتحقق الاستقلال الحقيقى للجامعات كما كفلها الدستور الجديد المعدل الصادر عام 2014 وكى لا يكون هناك ثمة قيد على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب وهم يرون ثمة جهة أخرى كقوات الشرطة لم ينص عليها القانون لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم في ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع فتضعف عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلا من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار لتؤتى ثمارها في رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية.
الحرمان من الإقامة الجامعية للمخربيين
وذكرت المحكمة في حكمها التاريخى أنه لا يفوتها أن تشير - وهى جزء من نسيج هذا الوطن ولا تعيش بمعزل عنه - إلى أنه إزاء ما تمر به البلاد من تحول ديمقراطى في ظل نظام جديد يأمل فيه الشعب أن يستنشق رحيق الحرية وفى ظل المخاطر التي تحيط بالجامعات من إرهاب وشغب وتعطيل للدراسة أو التحريض عليه أو إتلاف المنشآت والأجهزة التي كشف عنها العام الجامعى الحالى فلا يجب أن ينتظر رؤساء الجامعات حلولا أمنية دائمة تعود بالجامعات إلى الوراء وفى أيديهم حلول قانونية خطيرة لمواجهة هذه الفتنة لوئدها في مهدها بتفعيل دور مجالس التأديب والعقوبات الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والتي تصل إلى عقوبة العزل لعضو هيئة التدريس عن كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس وعلى قمتها إقدامهم على استعداء الطلاب بالخروج على النظام العام أو المساهمة في تعطيل الدراسة أو التحريض عليه وعقوبة الفصل النهائى للطلاب وعدم صلاحيتهم للقيد في جامعات جمهورية مصر العربية عن تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو إتلاف المنشآت أو الأجهزة الجامعية فضلا عن الحرمان من الإقامة في المدن الجامعية عن الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية أو الاعتصام داخل المبانى الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة وذلك لدحر الإرهاب من جذوره بالجامعات.
تفعيل دور مجلس التأديب
واستطردت المحكمة في حكمها المستنير أن تفعيل دور مجالس التأديب والعقوبات التأديبية هو الذي يعيد لمحراب الجامعة الريادة لأساتذتها والقدوة يستمد منهم الطلاب المثل في حاضرهم ويشحذ صدورهم بالأمل في مستقبل أفضل والجامعات دأبت منذ نشأتها على المشاركة السياسية في جلائل الأمور الوطنية وعودت طلابها على أن يكونوا مشاركين في هموم الوطن وطلاب الجامعات هم الجذوة والأمل والغد القريب المشرق بممارسة الحياة الديمقراطية من خلال استخدامهم حقهم الدستورى لحقى الترشيح والانتخاب للاتحادات الطلابية وممارسة الحياة الديمقراطية للطلاب هي السبيل الوحيد لنهضة الوطن حتى يبقى النظام قويا بالقانون وسيادته دون أن يتسرب إليه الضعف والوهن إذا انسحبت منه سيادة القانون والعدالة التي يجب أن تسود الجميع.
وسردت المحكمة في حكمها المنصف أنه بغير لجوء رؤساء الجامعات للحلول القانونية السديدة وتفعيل دور مجالس التاديب والعقوبات الجزائية لا يمكن التمييز بين الصالح والطالح في المجتمع الجامعى ولن يتم اقتلاع الشغب والإرهاب والتخريب بالجامعات وأصحابه لابثون فيه أحقابا لا يريدون للمجتمع بردا ولا سلاما وهى عقوبات إن طبقت كانت مرصادا للطاغين، وسوف يضيع فكر المصلحين الذين صاغوا التشريعات للوصول إلى الأهداف الراقية بفعل من يغفل عن هذه الأهداف ويسعى إلى تبديدها وأن إغفال تلك الأهداف يؤدى إلى المساواة بين الخبيث والطيب " قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون " الآية 100 سورة المائدة، ذلك أن التسوية بين الخبيث والطيب قد تكون درسا للطلاب الصالحين بالابتعاد عن المشاركة في تحمل هموم الوطن والعزوف عن التجربة الديمقراطية في مستهل حياتهم التي لا تعود عليم إلا بمضيعة الوقت والمال وبئس الدرس الذي يدعو إلى مستقبل مظلم.
واختتمت المحكمة حكمها بأنها سبق لها أن أصدرت حكما في 11 فبراير 2014 بإلغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن إرسال كشوف بأسماء ووظائف العاملين بالأمن المدنى بالجامعة إلى المجلس الاعلى للجامعات وفقا لما انتهى إليه قرار هذا المجلس في 5 سبتمبر 2013 وكذا إلزام وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات بوضع هيكل وظيفى تنظيمى للعاملين بوحدات الأمن الجامعى بالجامعة وتحديد الاعتمادات المالية المطلوب إدراجها بموازنة الجامعة إلا أن كلا من وزير التعليم العالى ورئيس جامعة كفر الشيخ امتنعا عن تنفيذ هذا الحكم ولم يحرك كلاهما ساكنا على الرغم من أن العام الجامعى الجديد 2014 /2015 على الأبواب وتم تأجيله وتحوطه المخاطر من كل جانب في ظل إصرار الدولة على الانتقال الديمقراطى الذي يسعى إليه الشعب ويأمل تحقيقه بقيادته الجديدة ومن ثم يكون كلاهما مخالفا مخالفة جسيمة لأحكام الدستور الذي أوجب تنفيذ الأحكام ومعتدين عدوانا صارخا على ما هو ثابت من حجية مطلقة على الكافة لهذا الحكم واجب إجراء مقتضاها ويشكل امتناعهما عن تنفيذ الحكم قرارين سلبيين مخالفين للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.