سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر حيثيات الحكم على «مبارك ونجليه» في «قصور الرئاسة».. الرئيس الأسبق اغترف وأبناؤه من المال العام ولم يكبح جماح نفسه.. والمتهم خان الأمانة وخالف سلف «الفاروق» في المساواة بين أولاده وسائر المسلمين
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أسامة شاهين حيثيات حكمها في قضية «قصور الرئاسة». الحبس المشدد ل«مبارك» ونجليه وقضت المحكمة بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات وبمعاقبة نجليه بالسجن المشدد 4 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه و197 ألفا وتغريمهم مبلغ 125 مليونا و179 ألفا متضامنين. عدم جواز الدعوي للمتهمين الآخرين كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهمين الأربعة الآخرين «عمرو محمود محمد خضر ومحيي الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية وعبد الحكيم منصور أحمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب ونجدة أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب» لسابق صدور أمر ضمنى من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ضدهم. ترك الدعوى المدنية وأثبتت ترك المدعى بالحق المدنى لدعواه المدنية وإحالة الدعوى المدنية المقامة من شركة المقاولون للمحكمة المدنية المختصة في قضية قصور الرئاسة بتهم تسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام. صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حمودة وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا وبسكرتارية مصطفى شوقى. استباحة المال العام وقالت المحكمة في حيثياتها:"إنها عاشت أحداث القضية بكل جوارحها وألمت بوقائعها، ورأت أن الأفعال التي أتاها المتهم الأول محمد حسنى مبارك والذي منً الله عليه وبوأه حكم مصر وأقسم على احترام الدستور والقانون وبات نائبا عن شعبه في إدارة شئونه وقائما على أمواله فكان لازاما عليه كبح جماح نفسه وأولاده وغيرهم عن المال العام، لا يستبيح منه شيئا إلا بحقه وكان عليه أيضا أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم في قضاء الحقوق، وهذه ليست بدعة أو تكليفا بما لا طاقة له به فلنا في السلف الصالح قدوة فقد سوى عمر بن الخطاب بين أبنائه وسائر المسلمين فبلغ بذلك ما بلغ وقد اتفق الفقهاء والعلماء على أن مالك المال العام هو الشعب لا يختص به أحد دون أحد، أن المتهم الأول "مبارك" وبدلا من الالتزام بأحكام الدستور والقانون أطلق لنفسه ولنجليه العنان في المال العام يغترفون منه ما شاءوا دون رقيب ودون اعتبار فحق عليهم العقاب امتثالا لقوله تعالى « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ». غل يد المحكمة عن إنزال العقاب بالمتهمين الأربعة وحيث إن ما سند إلى المتهمين الجدد الأربعة «محى الدين بعد الحكيم وعمرو محمود محمد خضر وعبد الحكيم منصور أحمد منصور وماجدة أحمد حسن أحمد» من اتهامات فإن الأمر الضمنى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة بتاريخ 27 يونيو 2013 هو ما حجب المحكمة وغل يدها عن إنزال العقاب بالمتهمين الأربعة فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبمعاقبة كل من جمال وعلاء بالسجن المشدد 4 سنوات وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونا ومائة وسبعة وتسعين ألفا و18 جنيها و50 قرشا وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و53 قرشا وإلزامهم بالمصروفات الجنائية. ثالثا بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهمين الجدد لصدور الأمر الضمنى بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية. وإثبات ترك المدعى بالحق المدنى عن شركة المقاولون العرب عن دعواه المدنية وإلزامه بمصروفات الترك، وإحالة الادعاء المدنى المقام من المقاولون من الباطن ومن محام الحكومة ممثلا عن وزارة الإسكان إلى المحكمة المدنية المختصة بالمصاريف.