استندت «الإدارية العليا» فى حيثيات حكمها، إلى أن المجلس العسكرى القائم مقام السلطة التشريعية فى الوقت الحالى «هو المسؤول وحده عن سن تشريع من شأنه إبعاد كل من أفسدوا الحياة السياسية، بموجب قواعد دستورية عادلة». وفى الاتجاه ذاته، ارتأت «الإدارية العليا»، أن حكم القضاء الإدارى فى المنصورة، اتخذ من انتماء الأعضاء إلى الحزب الوطنى، موطئا وسندا للوصول إلى حرمانهم من حق الترشح فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، بحسبانهم أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحكم اللزوم لما ثبت فى حق الحزب الذى كانوا ينتمون إليه، إلا أن الحرمان من مباشرة أى حق من الحقوق السياسية «يعد مساسا بحقوق مصونة، وتنفيذها فى حق أى شخص، يلزم تأسيسا أن يثبت ثبوتا يقينيا فى حق من يراد النيل من حقه فى ممارسة حق الترشح، اقترافه فعلا مؤديا إلى إفساد الحياة السياسية، لينال جزاء عن سوء فعله بحرمانه من ممارسة الحقوق التى تمثل السبيل إلى الإسهام فى شؤون هذه الحياة». حيثيات المحكمة، شددت على ضرورة، سن نص تشريعى يمثل مصدرا شرعيا، يجيز ترتيب مثل ذلك الجزاء، خصوصا أن أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وردت حسب المحكمة، على سبيل الحصر، فى المادة الثانية مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهى أسباب لا يجوز القياس عليها أو الإضافة إليها، من قبل المحكمة، لما يمثله ذلك من افتئات على مبدأ الفصل بين السلطات، خصوصا التشريعية والقضائية. المحكمة طالبت المجلس العسكرى، بوصفه يتولى اختصاصات السلطة التشريعية، حسب وصفها، بإصدار تشريع، ينص على جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية للفاسدين سواء المنتمين إلى الحزب الوطنى أو غيره من الأحزاب أو لغيرهم من الأشخاص غير المنتمين إلى أى من الأحزاب، إذا ثبت اقترافهم أفعالا تؤدى إلى إفساد الحياة السياسية. فى حين أوضحت المحكمة أيضا، فى حيثيات حكمها، أن قانون نظام الأحزاب السياسية، الذى أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بموجبه بحل الحزب الوطنى، خلا من أى نص يحرم من ينتمون إلى الحزب ممن توافر فى حقه سبب من أسباب القضاء بحله من مباشرة حقوقهم السياسية، مشيرة إلى أن مواد التجريم والعقاب، التى تضمنها الباب الثانى من القانون، لم ترتب أى جزاء أو عقوبة بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية. المحكمة شددت على أن حكم القضاء الإدارى فى المنصورة بإبعاد مرشحى «الوطنى» عن الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة خالف نصوص القانون، مما يجعله مرجح الإلغاء أمام دائرة الموضوع.