جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج الدفعة 22 من كلية العلاج الطبيعي بحضور قيادات الجامعة (صور)    حركة مؤشر الذهب عالميا بعد تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة    بتكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه.. متابعة أعمال تطوير وصيانة المدارس ضمن برنامج «المدارس الآمنة»    رسميًا.. صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة خلال ساعات    75 شهيدا في غزة بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم    البرلمان العربي: تعزيز مشاركة المرأة والشباب في العمل البرلماني ضرورة حتمية    حماس ترفض الدخول في مفاوضات وقف إطلاق النار قبل تحسين الوضع الإنساني في غزة    إدارة ترامب تطالب حكومات محلية بإعادة مساعدات مالية لمكافحة كورونا    نجم الأهلي يتلقى عرضين من السعودية وفرنسا    جيسوس يصدم جواو فيليكس بعد مشاركته الأولى مع النصر.. تصريحات مثيرة    استعدادا للموسم الجديد.. الأهلي يواجه بتروجت والحدود وديًا الأحد المقبل    ضبط 333 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك ب كفر الشيخ (صور)    محافظ قنا يستقبل مدير الأمن الجديد ويؤكد دعم التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار    طاحونة أبو شاهين في رشيد، معلم أثري يروي حكايات طحن الحبوب في زمن الدواب (فيديو وصور)    بعد ساعات من طرحه.. عمرو دياب وابنته جانا يكتسحان التريند بكليب «خطفوني» (تفاصيل)    مثالي لكنه ينتقد نفسه.. صفات القوة والضعف لدى برج العذراء    طريقة عمل المهلبية بالشيكولاتة، حلوى باردة تسعد صغارك فى الصيف    رئيس مجلس الوزراء يشهد إطلاق وزارة الأوقاف مبادرة «صحح مفاهيمك»    وزارة العمل تبدأ اختبارات المرشحين للعمل في الأردن.. بالصور    وزير الثقافة وأحمد بدير ومحمد محمود يحضرون عزاء شقيق خالد جلال.. صور    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    الشيخ خالد الجندي: الرسول الكريم ضرب أعظم الأمثلة في تبسيط الدين على الناس    نتنياهو: أسقطنا المساعدات على غزة وحماس تسرقها من المدنيين    انطلاق المؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية بسوهاج لدعم المرشح أحمد العادلي    بواقع 59 رحلة يوميًا.. سكك حديد مصر تُعلن تفاصيل تشغيل قطارات "القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد"    الكونغ فو يحصد 12 ميدالية ويتوج بالكأس العام بدورة الألعاب الأفريقية للمدارس    تحليل مخدرات والتحفظ على السيارة في مصرع شابين بكورنيش المعادي    تأجيل دعوى عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي بتهمة السب والقذف    البيت الفني للمسرح ينعى الفنان لطفي لبيب    ناجلسمان: تير شتيجن سيظل الحارس الأول للمنتخب الألماني    فيديو.. ساموزين يطرح أغنية باب وخبط ويعود للإخراج بعد 15 عاما من الغياب    تايلاند وكمبوديا تؤكدان مجددا التزامهما بوقف إطلاق النار بعد اجتماع بوساطة الصين    مصر تواجه تونس في ختام الاستعدادات لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا    رئيس جامعة المنيا يحفّز الأطقم الطبية قبيل زيارة لجان اعتماد مستشفيي الكبد والرمد الجامعيين    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    ترامب: الهند ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من أول أغسطس    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    الليلة.. دنيا سمير غانم تحتفل بالعرض الخاص ل «روكي الغلابة»    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    هبوط أرضي مفاجئ في المنوفية يكشف كسرًا بخط الصرف الصحي -صور    نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    لماذا ينصح الأطباء بشرب ماء بذور اليقطين صباحًا؟    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    ختام موسم توريد القمح في محافظة البحيرة بزيادة 29.5% عن العام الماضي    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 يوليو 2025    البورصة المصرية تطلق مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV"    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    إعلام كندي: الحكومة تدرس الاعتراف بدولة فلسطين    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في حيثيات حكمها.. الإدارية العليا تؤكد : لا يمكن إثبات فساد أعضاء الوطني
نشر في الدستور الأصلي يوم 15 - 11 - 2011

الإدارية العليا تطالب العسكري بإصدار قانون يعرف جريمة الفساد السياسي ومرتكبها
الإدارية العليا لا ترى أن هناك إثبات على فساد أعضاء الوطني المنحل!
أكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي في نص حيثيات حكمها التي ينشرها "الدستور الأصلي" على أن نقض قرينة البراءة المفترضة في أعضاء الحزب الوطني شأنهم شأن باقي المواطنين وإبعادهم عن ممارسة حقوقهم والتمتع بحرياتهم يلزم أن يكون وفق قاعدة قانونية عامة ومجردة بحسبانها محور كل تنظيم لمثل هذه الحقوق والحريات وبحسبانها حسب المحكمة تمثل سندا شرعيا لترتيب نقيض ما يوجبه "أي هذين الأصلين".
المحكمة لفتت إلى أن حكم القضاء الإداري بالمنصورة اتخذ من إنتماء الأعضاء للحزب الوطني موطئا وسندا للوصول إلى حرمانهم من حق الترشح لانتخابات مجلس الشعب والشورى بحسبانهم أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحكم اللزوم لم ثبت في حق الحزب الذي كانوا ينتمون إليه، إلا أن - والحديث للإدارية العليا- الحرمان من مباشرة أي حق من الحقوق السياسية يعد مساسا بحقوق مصونة وتنفيذها في حق أي شخص يلزم تأسيسا أن يثبت ثبوتا يقينيا في حق من يراد النيل من حقه في ممارسة حق الترشيح إقترافه فعلا مؤديا إلى إفساده الحياة السياسية لينال جزاء سوء فعله بحرمانه من ممارسة الحقوق التي تمثل السبيل إلى المساهمة في شئون هذه الحياة.
حيثيات المحكمة شددت على ضرورة سن نص تشريعي يمثل مصدرا شرعيا يجيز ترتيب مثل هذا الجزاء خاصة وأن أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وردت حسب المحكمة على سبيل الحصر في المادة الثانية مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهي أسباب لا يجوز القياس عليها أو الإضافة إليها من قبل المحكمة لما يمثله ذلك من إفتئات على مبدأ الفصل بين السلطات وخاصة التشريعية والقضائية، المحكمة طالبت المجلس العسكري بوصفه يتولى اختصاصات السلطة التشريعية حسب وصفها بإصدار تشريع ينص على جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية للفاسدين سواء المنتمين إلى الحزب الوطني أو غيره من الأحزاب أو لغيرهم من الأشخاص غير المنتمين لأي من الأحزاب إذا ثبت اقترافهم أفعالا تؤدي إلى إفساد الحياة السياسية.
ونبهت المحكمة على أن ينظم العسكري الأمر بما لا يؤدي إلى العصف بتلك الحقوق مراعاة للضوابط الدستورية الواجب الإلتزام بها والمقررة بقضاء دستوري سابق للمحكمة الدستورية العليا التي سبق وقضت بعدم دستورية بعض مواد حماية قانون الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي رقم 33 لسنة 1987 الملغي بالقرار بقانون رقم 221لسنة1994 "بموجبه يتم حرمان لكل من ساهم في إفساد الحياة السياسية قبل ثورة يوليو 1952 من العمل السياسي سواء الإشتراك في أحزاب أو الترشح في الانتخابات أو تقلد المناصب الوزارية " .
المحكمة أضافت أن قانون نظام الأحزاب السياسية الذي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بموجبه بإنقضاء الحزب الوطني خلا من أي نص يحرم من ينتمون إلى حزب توافر في حقه سبب من أسباب القضاء بحله من مباشرة حقوقهم السياسية مضيفة أن مواد التجريم والعقاب التي تضمنها الباب الثاني من القانون لم ترتب أي جزاء أو عقوبة بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ، المحكمة شددت على أن حكم القضاء الإداري بالمنصورة بإبعاد مرشحي الوطني عن الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة خالف نصوص القانون مما يجعله مرجحا للإلغاء أمام دائرة الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.