رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وزير الري خلال زيارته للإسماعيلية    الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد    سعر الأسماك والمأكولات البحرية مساء الأحد 5 أكتوبر 2025    وزير الري: الأمن المائي قضية وجودية وأولوية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة    رئيس هيئة الرقابة المالية يعقد اجتماعات ثنائية مع قادة المؤسسات المالية السعودية    وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع أن يقول إنه مضمون بنسبة 100%    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة    الداخلية تضبط قائد سيارة سار عكس الاتجاه بطريق الإسكندرية الزراعى    تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة    بدعم عربي ودولي كبير.. خالد العناني على بُعد خطوة من "اليونسكو"    دار الكتب تشارك في أول معرض للكتاب بمحطة مترو الأوبرا    طب أسيوط تجري المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثانية من الدبلومة المهنية    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    هل نحن أمة تستحق البقاء؟! (2)    زنزانة "موبوءة بالحشرات".. كيف تعاملت إسرائيل مع الناشطة جريتا ثونبرج بعد احتجازها؟    حماس: توسع الاستيطان الإسرائيلي بالضفة فصل عنصري لتهجير الفلسطينيين    بسبب "اللعب النظيف"، حدث استثنائي ينتظر منتخب مصر في مونديال الشباب    تعرضنا للظلم.. رضا شحاتة يهاجم حكم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية    منتخب السعودية في اختبار صعب، هل ينجح الأخضر في تجاوز أزمة غياب اللاعبين المحليين؟    مبابي ينضم إلى معسكر منتخب فرنسا رغم الإصابة مع ريال مدريد    أشرف بن شرقي يتواجد في قائمة منتخب المغرب المحليين    الدوري الإنجليزي.. تعرف على تشكيل فريق أستون فيلا وبيرنلي    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    محمد الغزاوي.. نموذج إداري هادئ يعود للمنافسة في انتخابات الأهلي المقبلة    البابا تواضروس يدشن كنيستي "الملكة" و"أم الخلاص" بدير السيدة العذراء بجبل درنكة    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    عيار 21 بالمصنعية الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 في الصاغة بعد آخر ارتفاع    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    البورصة المصرية تربح 23.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    زمن العصابة… الجامعة الأمريكية تختار كاتبا صهيونيا فى لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ    في ذكرى نصر أكتوبر.. افتتاح الدورة الأولى لمعرض الزمالك للكتاب غدا    عمرو سعد في ألمانيا استعدادا لفيلم جديد    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    ننشر عناوين مقرات توقيع الكشف الطبي على المرشحين لمجلس النواب في الإسكندرية (تعرف عليها)    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    «حزن وإحباط وتغير في الشهية».. نصائح مهمة لتجنب اكتئاب فصل الخريف    مرسوم جديد من «الشرع» في سوريا يلغي عطلة حرب 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية    هل قصّ الأظافر ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    اللجنة المصرية بغزة: المخيم التاسع لإيواء النازحين يعد الأكبر على مستوى القطاع    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    فاتن حمامة تهتم بالصورة وسعاد حسني بالتعبير.. سامح سليم يكشف سر النجمات أمام الكاميرا    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يلتقى بالوفد السودانى لبحث فرص الاستثمار    تركت رسالة وانتحرت.. التصريح بدفن عروس أنهت حياتها بالفيوم    قرار عاجل من المحكمة بشأن طعن اللاعب إبراهيم سعيد على منعه السفر    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 3566 قضايا سرقة كهرباء ومخالفة لشروط التعاقد خلال 24 ساعة    «تعليم القاهرة» تهنئ المعلمين في اليوم العالمى للمعلم    أول ظهور لخليل الحية بعد فشل محاولة إسرائيل اغتياله بالدوحة: ما أراه من قتل ودمار في غزة ينسيني ألم فراق أبنائي    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الأحد 5-10-2025    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في حيثيات حكمها.. الإدارية العليا تؤكد : لا يمكن إثبات فساد أعضاء الوطني
نشر في الدستور الأصلي يوم 15 - 11 - 2011

الإدارية العليا تطالب العسكري بإصدار قانون يعرف جريمة الفساد السياسي ومرتكبها
الإدارية العليا لا ترى أن هناك إثبات على فساد أعضاء الوطني المنحل!
أكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي في نص حيثيات حكمها التي ينشرها "الدستور الأصلي" على أن نقض قرينة البراءة المفترضة في أعضاء الحزب الوطني شأنهم شأن باقي المواطنين وإبعادهم عن ممارسة حقوقهم والتمتع بحرياتهم يلزم أن يكون وفق قاعدة قانونية عامة ومجردة بحسبانها محور كل تنظيم لمثل هذه الحقوق والحريات وبحسبانها حسب المحكمة تمثل سندا شرعيا لترتيب نقيض ما يوجبه "أي هذين الأصلين".
المحكمة لفتت إلى أن حكم القضاء الإداري بالمنصورة اتخذ من إنتماء الأعضاء للحزب الوطني موطئا وسندا للوصول إلى حرمانهم من حق الترشح لانتخابات مجلس الشعب والشورى بحسبانهم أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحكم اللزوم لم ثبت في حق الحزب الذي كانوا ينتمون إليه، إلا أن - والحديث للإدارية العليا- الحرمان من مباشرة أي حق من الحقوق السياسية يعد مساسا بحقوق مصونة وتنفيذها في حق أي شخص يلزم تأسيسا أن يثبت ثبوتا يقينيا في حق من يراد النيل من حقه في ممارسة حق الترشيح إقترافه فعلا مؤديا إلى إفساده الحياة السياسية لينال جزاء سوء فعله بحرمانه من ممارسة الحقوق التي تمثل السبيل إلى المساهمة في شئون هذه الحياة.
حيثيات المحكمة شددت على ضرورة سن نص تشريعي يمثل مصدرا شرعيا يجيز ترتيب مثل هذا الجزاء خاصة وأن أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وردت حسب المحكمة على سبيل الحصر في المادة الثانية مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهي أسباب لا يجوز القياس عليها أو الإضافة إليها من قبل المحكمة لما يمثله ذلك من إفتئات على مبدأ الفصل بين السلطات وخاصة التشريعية والقضائية، المحكمة طالبت المجلس العسكري بوصفه يتولى اختصاصات السلطة التشريعية حسب وصفها بإصدار تشريع ينص على جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية للفاسدين سواء المنتمين إلى الحزب الوطني أو غيره من الأحزاب أو لغيرهم من الأشخاص غير المنتمين لأي من الأحزاب إذا ثبت اقترافهم أفعالا تؤدي إلى إفساد الحياة السياسية.
ونبهت المحكمة على أن ينظم العسكري الأمر بما لا يؤدي إلى العصف بتلك الحقوق مراعاة للضوابط الدستورية الواجب الإلتزام بها والمقررة بقضاء دستوري سابق للمحكمة الدستورية العليا التي سبق وقضت بعدم دستورية بعض مواد حماية قانون الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي رقم 33 لسنة 1987 الملغي بالقرار بقانون رقم 221لسنة1994 "بموجبه يتم حرمان لكل من ساهم في إفساد الحياة السياسية قبل ثورة يوليو 1952 من العمل السياسي سواء الإشتراك في أحزاب أو الترشح في الانتخابات أو تقلد المناصب الوزارية " .
المحكمة أضافت أن قانون نظام الأحزاب السياسية الذي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بموجبه بإنقضاء الحزب الوطني خلا من أي نص يحرم من ينتمون إلى حزب توافر في حقه سبب من أسباب القضاء بحله من مباشرة حقوقهم السياسية مضيفة أن مواد التجريم والعقاب التي تضمنها الباب الثاني من القانون لم ترتب أي جزاء أو عقوبة بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ، المحكمة شددت على أن حكم القضاء الإداري بالمنصورة بإبعاد مرشحي الوطني عن الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة خالف نصوص القانون مما يجعله مرجحا للإلغاء أمام دائرة الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.