الإدارية العليا تطالب العسكري بإصدار قانون يعرف جريمة الفساد السياسي ومرتكبها الإدارية العليا لا ترى أن هناك إثبات على فساد أعضاء الوطني المنحل! أكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي في نص حيثيات حكمها التي ينشرها "الدستور الأصلي" على أن نقض قرينة البراءة المفترضة في أعضاء الحزب الوطني شأنهم شأن باقي المواطنين وإبعادهم عن ممارسة حقوقهم والتمتع بحرياتهم يلزم أن يكون وفق قاعدة قانونية عامة ومجردة بحسبانها محور كل تنظيم لمثل هذه الحقوق والحريات وبحسبانها حسب المحكمة تمثل سندا شرعيا لترتيب نقيض ما يوجبه "أي هذين الأصلين". المحكمة لفتت إلى أن حكم القضاء الإداري بالمنصورة اتخذ من إنتماء الأعضاء للحزب الوطني موطئا وسندا للوصول إلى حرمانهم من حق الترشح لانتخابات مجلس الشعب والشورى بحسبانهم أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحكم اللزوم لم ثبت في حق الحزب الذي كانوا ينتمون إليه، إلا أن - والحديث للإدارية العليا- الحرمان من مباشرة أي حق من الحقوق السياسية يعد مساسا بحقوق مصونة وتنفيذها في حق أي شخص يلزم تأسيسا أن يثبت ثبوتا يقينيا في حق من يراد النيل من حقه في ممارسة حق الترشيح إقترافه فعلا مؤديا إلى إفساده الحياة السياسية لينال جزاء سوء فعله بحرمانه من ممارسة الحقوق التي تمثل السبيل إلى المساهمة في شئون هذه الحياة. حيثيات المحكمة شددت على ضرورة سن نص تشريعي يمثل مصدرا شرعيا يجيز ترتيب مثل هذا الجزاء خاصة وأن أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وردت حسب المحكمة على سبيل الحصر في المادة الثانية مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهي أسباب لا يجوز القياس عليها أو الإضافة إليها من قبل المحكمة لما يمثله ذلك من إفتئات على مبدأ الفصل بين السلطات وخاصة التشريعية والقضائية، المحكمة طالبت المجلس العسكري بوصفه يتولى اختصاصات السلطة التشريعية حسب وصفها بإصدار تشريع ينص على جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية للفاسدين سواء المنتمين إلى الحزب الوطني أو غيره من الأحزاب أو لغيرهم من الأشخاص غير المنتمين لأي من الأحزاب إذا ثبت اقترافهم أفعالا تؤدي إلى إفساد الحياة السياسية. ونبهت المحكمة على أن ينظم العسكري الأمر بما لا يؤدي إلى العصف بتلك الحقوق مراعاة للضوابط الدستورية الواجب الإلتزام بها والمقررة بقضاء دستوري سابق للمحكمة الدستورية العليا التي سبق وقضت بعدم دستورية بعض مواد حماية قانون الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي رقم 33 لسنة 1987 الملغي بالقرار بقانون رقم 221لسنة1994 "بموجبه يتم حرمان لكل من ساهم في إفساد الحياة السياسية قبل ثورة يوليو 1952 من العمل السياسي سواء الإشتراك في أحزاب أو الترشح في الانتخابات أو تقلد المناصب الوزارية " . المحكمة أضافت أن قانون نظام الأحزاب السياسية الذي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بموجبه بإنقضاء الحزب الوطني خلا من أي نص يحرم من ينتمون إلى حزب توافر في حقه سبب من أسباب القضاء بحله من مباشرة حقوقهم السياسية مضيفة أن مواد التجريم والعقاب التي تضمنها الباب الثاني من القانون لم ترتب أي جزاء أو عقوبة بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ، المحكمة شددت على أن حكم القضاء الإداري بالمنصورة بإبعاد مرشحي الوطني عن الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة خالف نصوص القانون مما يجعله مرجحا للإلغاء أمام دائرة الموضوع.