الصحة: «المسؤولية الطبية» دخل حيز التنفيذ.. ولن ننتظر ال6 أشهر الخاصة بالتفعيل    جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر غداً الأحد 11 مايو 2025    رئيس الوزراء يشهد افتتاح محطة الصب السائل بميناء غرب بورسعيد    محافظ أسيوط يتفقد تطوير مدخل قرية بنى قرة ونقل موقف السرفيس لتحقيق سيولة مرورية    قانون الإيجار القديم... التوازن الضروري بين العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية    الهند: وقف إطلاق النار مع باكستان يبدأ الخامسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي    مقتل 3 مدنيين وإصابة العشرات في قصف مدفعى لميليشيا الدعم السريع على الفاشر    مصدر يكشف ليلا كورة.. تبريرات زيزو للانقطاع عن التدريب وتأشيرة السفر لأمريكا    "الشناوي وسيحا وشوبير وحمزة".. يلا كورة يكشف تطورات ملف حراسة مرمى الأهلي    حريق شون كتان الغربية.. نفوق 8 رؤوس ماشية و17 مصابا وخسائر أولية 70 مليون جنبه    الطقس غدا.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة    تأجيل محاكمة 9 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ل24 يونيو    "بسبب ماس كهربائى" مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص إثر نشوب حريق داخل حوش مواشى فى أسيوط    وفود دولية رفيعة المستوى من منظمة (D-8) تزور المتحف القومي للحضارة المصرية    أول تعليق ل أحمد داوود بعد تكريمه في مهرجان المركز الكاثوليكي.. ماذا قال؟    عوض تاج الدين: الدعم الرئاسي أحدث طفرة واضحة للمنظومة الصحية    قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر اتهام أو إحالة    «الإحصاء»: 1.3% معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2025    وصول جثمان زوجة محمد مصطفى شردى لمسجد الشرطة    مهرجان SITFY-POLAND للمونودراما يعلن أسماء لجنة تحكيم دورته 2    بريطانيا.. فوز «الإصلاح» تغيير فى المشهد السياسى    مديرية أمن القاهرة تنظم حملة تبرع بالدم بمشاركة عدد من رجال الشرطة    بيتر وجيه مساعدا لوزير الصحة لشئون الطب العلاجى    طريقة عمل الكيكة بالليمون، طعم مميز ووصفة سريعة التحضير    «لوفتهانزا» الألمانية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب    السجن المشدد 10 سنوات لعجوز بتهمة التعدى على شقيقين معاقين بسوهاج    صحة غزة: أكثر من 10 آلاف شهيد وجريح منذ استئناف حرب الإبادة    جيروساليم بوست: ترامب قد يعترف بدولة فلسطين خلال قمة السعودية المقبلة    أبرز ما تناولته الصحف العالمية عن التصعيد الإسرائيلي في غزة    شئون البيئة: التحول للصناعة الخضراء ضرورة لتعزيز التنافسية وتقليل الأعباء البيئية    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    فيلم سيكو سيكو يواصل تصدر الإيرادات    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    رئيس صحة النواب: مخصصات الصحة في موازنة 2026 الكبرى في تاريخ مصر    وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان    محافظ أسوان: توريد 170 ألف طن من القمح بالصوامع والشون حتى الآن    رئيس الوزراء العراقي يوجه بإعادة 500 متدرب عراقي من باكستان    تنظيم ندوة «صورة الطفل في الدراما المصرية» بالمجلس الأعلى للثقافة    هيئة التأمين الصحي الشامل توقع اتفاقًا مع جامعة قناة السويس    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الكلام وحده لايكفي !?    تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري.. البداية أمام بيراميدز    المحكمة الدستورية تؤكد: شروط رأس المال والتأمين للشركات السياحية مشروعة    تحرير 16 محضرا لمخالفات تموينية في كفرالشيخ    المتحف المصري الكبير يستقبل فخامة رئيس جمهورية جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية    أنشأ محطة بث تليفزيوني.. سقوط عصابة القنوات المشفرة في المنوفية    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    اليوم.. انطلاق الجولة 35 ببطولة دوري المحترفين    استثمارات 159 مليون دولار.. رئيس الوزراء يتفقد محطة دحرجة السيارات RORO    «الصحة» تعلن تدريب أكثر من 5 آلاف ممرض وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات    خبر في الجول - زيزو يحضر جلسة التحقيق في الزمالك    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية السبت 10 مايو 2025    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    حبس لص المساكن بالخليفة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في حيثيات حكمها.. الإدارية العليا تؤكد : لا يمكن إثبات فساد أعضاء الوطني
نشر في الدستور الأصلي يوم 15 - 11 - 2011

الإدارية العليا تطالب العسكري بإصدار قانون يعرف جريمة الفساد السياسي ومرتكبها
الإدارية العليا لا ترى أن هناك إثبات على فساد أعضاء الوطني المنحل!
أكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي في نص حيثيات حكمها التي ينشرها "الدستور الأصلي" على أن نقض قرينة البراءة المفترضة في أعضاء الحزب الوطني شأنهم شأن باقي المواطنين وإبعادهم عن ممارسة حقوقهم والتمتع بحرياتهم يلزم أن يكون وفق قاعدة قانونية عامة ومجردة بحسبانها محور كل تنظيم لمثل هذه الحقوق والحريات وبحسبانها حسب المحكمة تمثل سندا شرعيا لترتيب نقيض ما يوجبه "أي هذين الأصلين".
المحكمة لفتت إلى أن حكم القضاء الإداري بالمنصورة اتخذ من إنتماء الأعضاء للحزب الوطني موطئا وسندا للوصول إلى حرمانهم من حق الترشح لانتخابات مجلس الشعب والشورى بحسبانهم أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحكم اللزوم لم ثبت في حق الحزب الذي كانوا ينتمون إليه، إلا أن - والحديث للإدارية العليا- الحرمان من مباشرة أي حق من الحقوق السياسية يعد مساسا بحقوق مصونة وتنفيذها في حق أي شخص يلزم تأسيسا أن يثبت ثبوتا يقينيا في حق من يراد النيل من حقه في ممارسة حق الترشيح إقترافه فعلا مؤديا إلى إفساده الحياة السياسية لينال جزاء سوء فعله بحرمانه من ممارسة الحقوق التي تمثل السبيل إلى المساهمة في شئون هذه الحياة.
حيثيات المحكمة شددت على ضرورة سن نص تشريعي يمثل مصدرا شرعيا يجيز ترتيب مثل هذا الجزاء خاصة وأن أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وردت حسب المحكمة على سبيل الحصر في المادة الثانية مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهي أسباب لا يجوز القياس عليها أو الإضافة إليها من قبل المحكمة لما يمثله ذلك من إفتئات على مبدأ الفصل بين السلطات وخاصة التشريعية والقضائية، المحكمة طالبت المجلس العسكري بوصفه يتولى اختصاصات السلطة التشريعية حسب وصفها بإصدار تشريع ينص على جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية للفاسدين سواء المنتمين إلى الحزب الوطني أو غيره من الأحزاب أو لغيرهم من الأشخاص غير المنتمين لأي من الأحزاب إذا ثبت اقترافهم أفعالا تؤدي إلى إفساد الحياة السياسية.
ونبهت المحكمة على أن ينظم العسكري الأمر بما لا يؤدي إلى العصف بتلك الحقوق مراعاة للضوابط الدستورية الواجب الإلتزام بها والمقررة بقضاء دستوري سابق للمحكمة الدستورية العليا التي سبق وقضت بعدم دستورية بعض مواد حماية قانون الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي رقم 33 لسنة 1987 الملغي بالقرار بقانون رقم 221لسنة1994 "بموجبه يتم حرمان لكل من ساهم في إفساد الحياة السياسية قبل ثورة يوليو 1952 من العمل السياسي سواء الإشتراك في أحزاب أو الترشح في الانتخابات أو تقلد المناصب الوزارية " .
المحكمة أضافت أن قانون نظام الأحزاب السياسية الذي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بموجبه بإنقضاء الحزب الوطني خلا من أي نص يحرم من ينتمون إلى حزب توافر في حقه سبب من أسباب القضاء بحله من مباشرة حقوقهم السياسية مضيفة أن مواد التجريم والعقاب التي تضمنها الباب الثاني من القانون لم ترتب أي جزاء أو عقوبة بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ، المحكمة شددت على أن حكم القضاء الإداري بالمنصورة بإبعاد مرشحي الوطني عن الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة خالف نصوص القانون مما يجعله مرجحا للإلغاء أمام دائرة الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.