قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 إلى الحكومة مرة أخرى، بسبب وجود تعارض بين المادة 70 بمشروع القانون والتي تتضمن تغليظ العقوبة على العاملين بالكهرباء حال توصيلهم الكهرباء للأفراد والجهات بالمخالفة للقانون، وبين نصوص قانون العقوبات فيما يتعلق باستيلاء الموظف العام على المال العام، وشهد الاجتماع جدلا واسعا حول النصوص الواردة من الحكومة. والتي تنص على "الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب في أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أحد أفعال توصيل الكهرباء، لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات والتي تنص على "الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب في أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أحد أفعال توصيل الكهرباء، لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وكذلك إذا امتنع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه. وتضمنت المادة تشديد العقوبة فى حالة العود، وقال أبو شقة إن التكييف القانوني لجريمة توصيل موظف الكهرباء تيار كهرباء للمنازل والجهات وفقا لمشروع القانون المعروض.