وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور سامي هاشم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة تنص على إضافة فقرة ثالثة إلى المادة "4" من القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تنص على فرض رسم قدره 10 جنيهات سنويا على الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المملوكة للدولة اعتبارا من العام الدراسى 2019 - 2020. ويضاف على الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب تلك الجامعات، ومقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للمبتكرين والنوابغ، وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل هذا الرسم وتوريده للصندوق، وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة ويحصل نقدا أو بأى وسيلة أخرى ويضاف على الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب تلك الجامعات، ومقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للمبتكرين والنوابغ، وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل هذا الرسم وتوريده للصندوق، وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة ويحصل نقدا أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع غير النقدي. ووافقت اللجنة على التعديل المقترح من ماجدة نصر عضو اللجنة، بإضافة عبارة "ومقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للمبتكرين والنوابغ" للفقرة المضافة، حتى لا يتم تقييد الصندوق بفرض الرسم مقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار فقط، كما استبدلت اللجنة عبارة "الطلاب المقيدين بالجامعات الخاضعة لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات" بعبارة "الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المملوكة للدولة".