وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة الثالثة من قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهى 6 أشهر، على أن يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتنص المادة الثالثة من القانون على تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون...". واتفقت اللجنة على تعديلها، بإضافة فقرة جديدة تنص على "ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه". وجاء ذلك بعد مطالبة النواب، بمد المدة إلى مدد أخرى، حتى يتمكن المواطنون من التقدم بطلبات التصالح، مؤكدين أن هناك عددا كبيرا من المواطنين لم يعرفوا شيئا عن القانون حتى الآن.وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالي: "يقدم طلب التصالح، خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وجاء ذلك بعد مطالبة النواب، بمد المدة إلى مدد أخرى، حتى يتمكن المواطنون من التقدم بطلبات التصالح، مؤكدين أن هناك عددا كبيرا من المواطنين لم يعرفوا شيئا عن القانون حتى الآن. وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالي: "يقدم طلب التصالح، خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بحد أدنى 1000 جنيه وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم. ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، ويحب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه".