يعرض رئيس مجلس النواب قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار عقد مجلس النواب اليوم الخميس عددا من الجلسات للتصويت النهائي على مشروعات القوانين التي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وكان المجلس أجّل إنهاء دور الانعقاد العادي الرابع في 30 يونيو الماضي، للتصويت على نحو 8 قوانين، جاء على رأسها الموافقة نهائيًّا على مد إعلان حالة الطوارئ، وكذلك قوانين؛ منح الجنسية، وتنمية الصعيد، والجامعات الخاصة، والمنظمات النقابية العمالية. كما وافق البرلمان نهائيا على تعديل قانون حماية الملكية الفكرية، وعلى قانون ضريبة الدمغة، والتنظيم المؤسسي لجهات الدواء. مد حالة الطوارئ وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة صباح يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019، للحالة القائمة المفروضة من صباح يوم الخميس الموافق 25 من أبريل. وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مد حالة الطوارئ وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة صباح يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019، للحالة القائمة المفروضة من صباح يوم الخميس الموافق 25 من أبريل. وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. منح الجنسية وبشأن الجنسية، وافق المجلس بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي أعضائه، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. البرلمان يوافق على قانون إقامة الأجانب ومنح الجنسية ونص مشروع القانون في المادة (4 مكررا) على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء -بناء على عرض الوحدة المشار إليها في المادة (4 مكررا 1) والتي سيتم إنشاؤها بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة-، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزى. تنمية الصعيد ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بشكل نهائي بعد مراجعته من مجلس الدولة، وذلك بشأن أنشاء موازنة خاصة ب الهيئة، إذ تنص المادة الأولى منه بأن يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 النص الآتى: "يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقاً للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وباتباع نظام المحاسبة الحكومية". البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون تنمية الصعيد الجامعات الخاصة وافق المجلس اليوم، على مشروع قانون مقدم من من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وينص على إضافة فقرة ثانية إلى المادة "11" من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على أنه "يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء"، "كما ينص القانون على أن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة "18". البرلمان يوافق على تعديلات قانون الجامعات الخاصة قانون المنظمات النقابية ووافق المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى. ويقضي المشروع بتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عامل إلى خمسين عاملا فقط وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابى من عشر نقابات عامة إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتى ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل. حماية الملكية الفكرية كما وافق المجلس نهائيًا بأغلبية الثلثين وقوفًا، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002. يأتي مشروع القانون فى إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف)، إدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991، لتصبح مصر عضوًا بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى، واستبدال وضع مصر الحالى من عضو مراقب إلى عضوا عاملًا. ضريبة الدمغة ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نهائيا بأغلبية الثلثين. واشتمل مشروع القانون على مادتين المادة الأولي: تقضي بأن يستبدل بنصي البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الآتي: 1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2019 وحتى 16/5/2020، وبذلك تظل النسبة المقررة لحساب الضريبة كما جاء بمشروع القانون هي 1.50 في الألف سارية حتى 16/5/2020. جهات الدواء ووافق البرلمان في جلسته العامة، اليوم، نهائيا على مشروع قانون بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية. ورفض المجلس طلب الحكومة إعادة المداولة على المادتين الأولى والثالثة بمشروع القانون، ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على أن "يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية)، وهيئة الدواء المصرية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه".