أرست المحكمة المبدأ الجديد في الحكم التي قضت فيه ببراءة موظف من تهمة خيانة الأمانة وألغت حكما بحبسه 3 سنوات مع الشغل لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 300 ألف جنيه. مبدأ قانوني مهم جديد، أرسته محكمة جنح مستأنف العجوزة، وتم تطبيقه وإقراره للمرة الأولى في قضايا «خيانة الأمانة»، وقالت إن التوقيع على «بياض» لا يعنى ثبوت أهم الأركان التي يقوم عليها إيصال الأمانة، وهو تسليم المجني عليه قيمة الإيصال للمتهم، وهو الأمر الذي ينعدم معه الركن المادي للجريمة، ويتعين معه الحكم بالبراءة حتى مع ثبوت صحة توقيع المتهم، أرست المحكمة هذا المبدأ القانوني الجديد في أسباب حكمها التي قضت فيه ببراءة موظف من تهمة خيانة الأمانة، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 300 ألف جنيه. قالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته أمس الأول، ببراءة متهم من تهمة خيانة الأمانة، إنه لما كان الثابت مما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي أن صلب إيصال الأمانة تحديد قيمة المبلغ قد تحرر بتاريخ لاحق على التوقيع، وهو ما يقطع بأن الورقة كانت موقعة «على بياض»، وبذلك فإن الواقعة ثابتة بهذا قالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته أمس الأول، ببراءة متهم من تهمة خيانة الأمانة، إنه لما كان الثابت مما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي أن صلب إيصال الأمانة تحديد قيمة المبلغ قد تحرر بتاريخ لاحق على التوقيع، وهو ما يقطع بأن الورقة كانت موقعة «على بياض»، وبذلك فإن الواقعة ثابتة بهذا الإيصال، حال التوقيع لم يحدث، ومن ثم فإن تسليم المجني عليه المبلغ للمتهم لم يتم بالفعل في الواقعة، وهو الأمر الذي ينعدم معه الركن المادي المتمثل في تسلم المتهم المبلغ محل الإيصال على سبيل الأمانة، وكذا انتفاء القصد الجنائي، إذ إن التوقيع لم يكن بقصد تسلم هذا المبلغ، وفقاً للثابت بالإيصال، وهو الأمر الذي تنتفي معه أركان الجريمة. يقول المحامي والخبير القانوني، محمود حسني، إن القانون عرف جريمة خيانة الأمانة على أنها فعل من يختلس شيئا منقولا، سُلم إليه على سبيل الأمانة، وأحدث أضرارا بمالكه أو واضع اليد عليه، وهى جريمة وقتية تتسم بأنها تقع في زمن معين وتنتهي فورا، أما الجريمة المستمرة فهي تلك التي يستغرق تحقيق عناصرها زمنا طويلا نسبيا كجريمة حبس إنسان بدون وجه حق. وأضاف «حسني» في تصريحات ل«التحرير» أن محكمة النقض علقت في أحكامها على أن خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد اختلاس المال المسلم للأمين، وهى جريمة عمدية بمعنى أن إرادة الجاني تنصرف فيها إلى تحقيق جميع أركان الواقعة الإجرامية مع العلم بتوافرها وبأن القانون يعاقب عليها ، فضلا عن كون ركنها المادي يتكون من فعل واحد لا يشترط تكراره لتوقيع العقوبة. ولفت إلى أن المادة 341 من قانون العقوبات، نصت على أنه «كل من اختلس أو استعمل أو بدد مالا أو متعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على وجه «الوديعة» أو «الإجارة» أو على سبيل «الرهن» أو كانت سلمت له بصفة كونه - وكيلاً بأجرة أو مجاناً - بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري. وأشار إلى أنه لإثبات جريمة خيانة الأمانة، قضت محكمة النقض في بيان ذلك، تحديد التاريخ الذي تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي أوردتها على حصول الحادث في التاريخ الذي ورد في وصف التهمة دونما إعتراض من الطاعن بالجلسة. واختتم المحامي ل«التحرير» موضحا أن الوكيل قد يتصور ارتكابه لجريمة خيانة الأمانة في حالة امتناعه عن رد ما لديه من مال للموكل حيث يحتفظ بالشيء الذي يحوزه حيازة ناقصة بنية تملكه ويحوله من حيازته الناقصة إلى حيازته الكاملة فهو بذلك يعتدي على حق ملكية المالك الحقيقي للشيء. وبخصوص الحكم الصادر أول من أمس، فإن المحكمة قالت في شرحه الحكم أنه لا ينال من ذلك صحة توقيع المتهم على ورقة «على بياض»، إذ إنه ثبت تفويض المتهم للمجني عليه في ملء البيانات عن واقعة التسليم والتسلم، ودليل ذلك أن المجني عليه لم يذكر أنه حرر الإيصال بعد واقعة التسليم. أرست المحكمة هذا المبدأ القانوني الجديد في أسباب حكمها التي قضت فيه ببراءة موظف من تهمة خيانة الأمانة، وألغت حكم محكمة أول درجة الصادر بحبس موظف 3 سنوات مع الشغل لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 300 ألف جنيه.