دار الإفتاء تكشف كفارة الحامل.. ومركز الأزهر للفتوى ل«التحرير»: الشرع حدد كفارة الحامل.. وأحمد عمر هاشم: صوم الحامل أو المرضعة متروك للطبيب حددت دار الإفتاء، كفارة المرأة الحامل إذا أفطرت في شهر رمضان بأن تقضي ما عليها من الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يوما، مؤكدة أنه في حالة قرار الطبيب عدم قدرة الحامل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام. وأضافت دار الإفتاء فى فتوى لها، أنه في حالة عدم قدرة المرأة الحامل على الصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها. وقال مركز الأزهر للفتوى، ردا على سؤال «التحرير»، ببيان كفارة الصيام للمرأة الحامل، إن الحامل يجوز لها الفطر رخصة من الله عز وجل إذا خافت على نفسها أن تتضرر بالصوم، وكذلك إذا خافت على جنينها، بل قد يجب عليها في بعض الحالات، وعليها القضاء إن استطاعت وإلا فعليها الفدية وهي إطعام مسكين عن كل وقال مركز الأزهر للفتوى، ردا على سؤال «التحرير»، ببيان كفارة الصيام للمرأة الحامل، إن الحامل يجوز لها الفطر رخصة من الله عز وجل إذا خافت على نفسها أن تتضرر بالصوم، وكذلك إذا خافت على جنينها، بل قد يجب عليها في بعض الحالات، وعليها القضاء إن استطاعت وإلا فعليها الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم من أوسط ما تطعم. عمر هاشم: الإفطار مبنى على مقدار الخطورة وأوضح الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن مسألة صوم الحامل أو المرضعة، أمر متروك لتقدير الطبيب المشهود له بالأمانة العلمية، وفى الوقت ذاته دلت الشريعة الإسلامية ومقاصد الشرع الحنيف على أهمية صحة الإنسان رجلا وامرأة. وأضاف هاشم ل«التحرير»، أنه فى حالة ما إذا قرر الطبيب المعالج عدم قدرة الحامل أو المرضعة على الصيام، ففى هذه الحالة يجوز لها شرعا الإفطار في رمضان لعلة الحمل أو الرضاعة، ما دام قرر الطبيب خطورة الصيام على الجنين أو الرضيع، أما إذا انتهى الطبيب إلى عدم خطورة الصيام على الحمل أو الرضاعة، ففى هذه الحالة لها أن تصوم، ونادرا ما تستطيع المرأة الحامل أو المرضعة أن تصوم، لذلك من الأحرى والأحوط أن تفطر، حفاظا على حياة الجنين والرضيع فى حالة الرضاعة، وأن تقوم بقضاء ما أفطرته يوما عن كل يوم، وإذا كانت لا تستطيع القضاء لظروف شرعية، عليها إطعام مسكين عن كل يوم. على جمعة: القدرة شرط الصيام من جهته، أفتى الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، أنه إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة المرأة على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا. وتابع: أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها. وعن مدى شرعية أو وجوب أن تستأذن الزوجة الزوج في صوم القضاء، أكد المركز العالمى للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، أنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام النافلة، ولا يجب عليها أن تستأذنه في صيام رمضان، أما قضاء رمضان فإنه صيام واجب ووقته موسع فأشبه صيام رمضان من وجه وصيام النافلة من وجه آخر وهو عدم تعيين وقته، فيجب عليها استئذان زوجها إذا كان وقت القضاء واسعا، أما إذا كان ضيقا بحيث لم يبقَ على دخول رمضان إلا أيام بعدد أيام ما عليها من قضاء فلا يجب عليها أن تستأذنه. وأشار إلى قول ابن حجر الهيتمي أنه "ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعا أو قضاء موسعا وزوجها حاضر إلا بإذنه أو علم رضاه". وتابع: وينبغي على الزوج أن يعين زوجه على الطاعات، وعلى قضاء ما عليها، وذلك بأن يأذن لها في قضاء ما عليها وحبذا لو صام معها تخفيفا عنها، واستئناسا ومراعاة لشعورها. الحنفي: يجوز لهن الإفطار وأكدت الدكتورة فتحية الحنفى، أستاذ الفقه بالأزهر، بالنسبة للحامل والمرضع يباح لهما الفطر في رمضان وعليهما القضاء عملا بقول الله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ " والحامل والمرضع تأخذان حكم المريض. وأضافت الحنفى ل«التحرير»، ولكن علينا فى هذه الحالة أن نفرق ما إذ قررت الحامل الإفطار خوفا على نفسها أما على الجنين، فإذا أفطرت خوفا على نفسها يباح لها الفطر وعليها القضاء، حتي لا يجتمع عليها مشقة الفطر ومشقة الحمل، لقوله تعالى: مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين مِنْ حَرَج"، وأما إذا أفطرت خوفا على ولدها يباح لها الفطر وعليها القضاء وعلى زوجها كفارة وهو إطعام مسكين عن كل يوم.