وافقت اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مادة 151 "مكرر" بشأن منصب نائب رئيس الجمهورية، إذ تنص على أن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالاتهم، ويؤدي اليمين الدستورية أمامه، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 و145 و173، بموافقة 43 نائبا ورفض 5 نواب. ووافق الأعضاء على مادة 160، فقرة أولى: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية. كما تقر رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محل الرئيس، وذلك بموافقة 45 نائبا ورفض 4 نواب. كما وافق الأعضاء أيضا على مادة 160، فقرة أخيرة وهي: ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا كما تقر رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محل الرئيس، وذلك بموافقة 45 نائبا ورفض 4 نواب. كما وافق الأعضاء أيضا على مادة 160، فقرة أخيرة وهي: ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، وذلك بموافقة 45 نائبا ورفض 4 نواب. وأكد عبد العال أن الرئيس هو من يعين نائبه ويقيله، ويؤدي النائب اليمين الدستورية أمام الرئيس كونه هو من عينه ومن يقيله، ولا يجوز أن يكون لمجلس النواب دور في ذلك، بينما أكد النائب صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب، ضرورة أن يكون نائب رئيس الجمهورية عليه مساءلة أمام مجلس النواب.