وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مادة (151) مكرر، بشأن منصب نائب رئيس الجمهورية، حيث تنص المادة علي أنه "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم، ويؤدي اليمين الدستورية أمامه، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 و 145 و173، بموافقة 43 نائبا ورفض 5 نواب". كما وافق الأعضاء علي مادة 160 فقرة أولى: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله، وذلك بموافقة 45 نائبا، ورفض 4 نواب. ووافق أيضا مادة 160 فقرة أخيرة: ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، وذلك بموافقة 45 نائبا ورفض 4 نواب. وأكد رئيس المجلس الدكتورعلي عبد العال، أن رئيس الجمهورية هو من يعين نائبه ويقيله، ويؤدي النائب اليمين الدستورية أمام الرئيس كونه هو من عينه ومن يقيله، ولا يجوز أن يكون لمجلس النواب دور في ذلك، فيما قال النائب صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب، ضرورة أن يكون نائب رئيس الجمهورية عليه مساءلة أمام مجلس النواب فيما عقب علي حديثه د. علي عبد العال بأن المسئولية ستكون علي رئيس الجمهورية، كونه هو الذي يعينه. وطالب النائب أبو المعاطي مصطفي، عضو مجلس النواب بضرورة أن لا يكون نائب رئيس الجمهورية ذات صلة قرابة من رئيس الجمهورية للدرجة الرابعة، فيما أكد النائب إيهاب الخولي علي أن الأمر واضح والنص لا يحتاج لكل هذا النقاش.