يبدو أن أزمة فصل النائب محمد فؤاد من حزب الوفد، لم تنته عند حد قرار النائب بهاء أبو شقة رئيس الحزب بفصله الشهر الماضي، بل تحولت إلى معركة شرسة تحت قبة البرلمان، بطلها الرئيسي قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأول. وتقدم فؤاد أمس الثلاثاء، بمذكرة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، طالب فيها بتنحي أبو شقة عن نظر القانون حال إحالته إلى اللجنة التشريعية والدستورية بصفته رئيسها، نظرا لموقفه السابق من القانون. وقال النائب، في مذكرته إن "أبو شقة أرسى مبدأ جديدا تحت قبة البرلمان، استدعاه من السلطة القضائية متمثلا في حيادية القاضي، بعد أن أكد أنه سيمتنع عن التصويت حال مناقشة إسقاط عضويتي، احتراما للدستور وعملا بمبدأ حيادية القاضي". وكان المستشار بهاء أبو شقة، قال إن "كل ما أثير حول اتخاذى خطوات لفصل النائب محمد فؤاد هى مجرد شائعات، بل أنه عند اتخاذ أى إجراء من شأنه مناقشة عضوية النائب فى البرلمان تصويتا أو بأى صورة سأمتنع عن التصويت، لأننى رجل قانون يحترم الدستور، وأتفهم جيدا الإجراءات واللوائح، كما أننى عملت بالقضاء وأعلم جيدا مبدأ حياد القاضى". اقرأ أيضًا: فؤاد ينسحب من معركة «الوفد»: توفيرا للمجهود خارج التنظيمات الورقية وجاء في مذكرة فؤاد، أن "أبو شقة تبرأ من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وأعلن أنه لا يمثل الحزب، وأكد تحفظه على المشروع وعدم موافقته على أي تعديلات لهذا القانون". وأضاف فؤاد، في المذكرة: "مبدأ حيادية القاضي أقر به ابو شقة وهو قيمة قانونية بالوطن العربي، ولا أظن أنه يخالف مبادئه، ولما كان رئيس اللجنة التشريعية هو نفسه رئيس حزب الوفد ومصد قرار الخاص بفصلي، وهو من تبرأ من قانون الأحوال الشخصية المقدم إلى رئيس المجلس بتوقيع من 60 نائبا، ومن ثم تنتفي عنه صلاحية مناقشة القانون، فهو خصم وحكم في ذات الوقت، وعملا بمبدأ حيادية القاضي الذي ارساه ابو شقة نلتمس تنحيه عن رئاسة اللجنة، أثناء نظر مشروع القانون لأنه سبق وأبدا رأيه". ويرى الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق، إن الحديث عن مبدأ حيادية القاضي تحت قبة البرلمان غير دستوري، لأن حيادية القاضي لها شروط لا تنطبق على مجلس النواب، حسب ما نص عليه قانون المرافعات. وأضاف المغازي، ل"التحرير": "لا يمكن استصحاب مبدأ موجود في قانون المرافعات يتعلق بالقضاة وتطبيقه على مجلس النواب، نظرا للاختلاف الكبير بينهما، فتنحي القضاة مبدأ يتعلق بالسلطة القضائية وليس السلطة التشريعية، خاصة وأن قواعد التصويت تحت قبة البرلمان لا تتعلق برغبة الفرد ولكن برغبة جموع المواطنين الذين انتخبوا عضو البرلمان".