صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون رقم 181 لسنة 2018 بشان اصدار قانون حماية المستهلك وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية أمس. التحرير ترصد أبرز مزايا القانون الجديد لجموع المستهلكين وما للقانون الجديد من عوائد على تنظيم قطاع التجارة الداخلية. جهاز حماية المستهلك: القانون الجديد انتصار للمواطن اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك قال ان القانون جاء انتصارا حقيقيًا لجموع المستهلكين فجميع مواده تصب فى صالح المواطن حيث سيعطيه فرصة لإسترجاع واستبدال السلع خلال 30 يوم بدلاً من 14، وهو ما يعطى المواطن فرصة للتأكد من صلاحية المنتج، بالإضافة إلى أنه يقضى تمامًا على الاحتكار فعقوبة احتكار سلعة تصل غرامتها ل 2 مليون جنيه. وأضاف عبد المعطى أن القانون بضوابطه يستهدف الفئة غير الملتزمة مع المستهلك، كما ينظم القانون اجراءات حجز السلعة وآلياته كاملة، ويضع ضوابط الفاتورة بحيث تكون واضحة المعالم بها كل العناصر من شكل السلعة ونوعها وعددها ومواصفاتها. وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن القانون نظم التجارة الإلكترونية أو الشراء عن بعد، من خلال وضع سلسلة من الضوابط لها، وتجريم الاعلان المضلل، معتبرًا أن جميع بنود القانون تأتى لإضفاء مزيد من الحماية لجموع المستهلكين. اتحاد الصناعات: يطلب مناقشة لقانون بسبب الحبس على الجانب الآخر أعلنت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، عن دعوتها لجهاز حماية المستهلك للاجتماع خلال الفترة المقبلة لمناقشة ثغرات القانون الجديد. المهندس حسن مبروك، عضو لجنة الاستثمار، ورئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أوضح إن اللجنة دعت مسئولى الجهاز لعقد اجتماع الأسبوع الماضى، لكن لم يحضر أى ممثل عنهم. اقرأ أيضًا: بعد إقراره من السيسي.. مزايا وعقوبات قانون حماية المستهلك الجديد وأضاف مبروك فى بيانه، أن لجنة الاستثمار جددت الدعوة لرئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء راضى عبدالمعطى، لمناقشة ثغرات القانون، المتمثلة فى المادة الخاصة بالعمر الافتراضى للمنتج، فضلاً عن العقوبات سالبة الحريات كالحبس لرئيس مجلس الإدارة أو من يمثله. وتضمن قانون حماية المستهلك الجديد تغليظ العقوبات على المخالفة حال فقدان الحياة أو إحداث عاهة مستديمة، ويصل السجن فى الحالة الأولى للمؤبد، كما سيكون هناك عقوبات سالبة للحرية فى حالة حجب السلع الاسترتيجية والتلاعب بأسعارها. فيما أكد مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك أن العقوبات لا تستحق كل هذا الجدل حولها، حيث ان قانون الغش التجاري الصادر منذ عشرات السنوات به نفس العقوبة، لافتًا إلى أن العقوبات يخاطب بها المخالفين، وكل عقوبة يوازيها عمل مخالف يستحق التجريم خاصة أن هناك أضرار قد تصل لحد إنهاء الحياة نفسها نتيجة بيع منتج غير صحى أو غير آمن فى استخدامه، أو حتى احتكار سلعة يحتاجها المواطنين، كلها مخالفات ترقي لمستوى الجريمة التى يجب أن يتم التعامل معها بحسم يليق بضررها على المستهلك، مضيفًا أن هناك مهلة 3 شهور قبل التطبيق لتستطيع الشركات توفيق أوضاعها. وجاءت المادة الاولي للقانون يعمل باحكام اى قانون في شان حماية المستهلك ولا تحل احكامه باحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 وقانون الهيئة القومية لسلامة الغءاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017. ونصت المادة الثانية بان تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ عن تطبيق احكام القانون وتختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في المنازعات الادارية التي تنشا عن تطبيق احكامه. اما المادة الثالثة فتصدر اللائحة التنفيذية للقانون من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به والي ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع احكامه. وجاءت المادة الرابعة بالغاء قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. في السياق نفسه، أشادت شركة إلكترولكس مصر المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية بصدور قانون حماية المستهلك الجديد، مؤكدة انه يمثل خطوة إيجابية في ضبط السوق، متمنية أن يتصدى للظواهر السلبية التي يعاني منها السوق، وأن يتم تفعيله بصورة تضمن توفير حماية حقيقية للمستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق، ومكافحة الإعلانات المضللة بما يساهم في الحفاظ على الصورة الايجابية شركات العالمية أمام المستهلك المصري.