أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنّ شريعة الإسلام لم تتوقف للحظة عن دعم كل خير نافع، ومواجهة كل شر ضار في شتى الأزمنة والأمكنة، وتميزت بالواقعية، وراعت جميع أحوال الناس واحتياجاتهم وحقوقهم في شمولٍ بديعٍ، وعالمية لا نظير لها في الشرائع. وأوضح مركز الأزهر، أن الشرعُ الشريف وضع ضوابط لممارسة الألعاب حتى يُحافظ المرء من خلالها على دينه، ونفسه، وماله، ووقته، وسلامته، وسلامة غيره، ويمكن إجمال الضوابط في النقاط الآتية: أولًا: أن يكون لعبًا نافعًا، تعود فائدته على النفس أو الذهن أو البدن. ثانيًا: ألا يُشغِل عن واجب شرعي، كأداء الصلاة أو بر الوالدين. ثالثًا: ألا يؤدي اللعب إلى خلافات وشقاقات ومُنازعات. رابعًا: أن يخلو من الاختلاط المحرم، وكشف العورات التي حقّها الستر. خامسًا: أن يخلو من إيذاء الإنسان؛ لأنه مخلوق مُكرَّم فلا تجوز إهانته بضرب وجهه -مثلًا- أوإلحاق الأذى به. سادسًا: أن يخلو من إيذاء الحيوان؛ فقد أمرنا الإسلام بالإحسان إليه وحرم تعذيبه وإيذاءه بدعوى اللعب والترويح. سابعًا: ألا يشتمل اللعب على مقامرة. هذا في الألعاب عمومًا، ويُزاد عليها إن كانت الألعاب إلكترونية الآتي: أولًا: ألَّا تشتمل الألعاب الإلكترونية على صور إباحية عارية، أو أصوات محرمة، أو على فُحش قول وسِبَاب. ثانيًا: ألّا تشتمل على مُخالفات شرعية كالترويج لسحر أو احتوائها على أفكار إلحادية أو شعارات أديانٍ أخرى، أو مُعتقدات تخالف عقيدة الإسلام الصحيحة، أو يكون بها إهانة مقدساتٍ إسلامية عن طريق جعل الهدايا على التقليل من شأنها أو تدميرها داخل اللعبة. ثالثًا: ألا تُنَمِّي الميل إلى العنف لدى اللاعب، أو تحثه على إيذاء إنسان أو حيوان، أو تسول له جرائم، أو مُحرمات كشرب الخمر وفعل الفواحش. رابعًا: ألا تؤذي اللاعب بدنيًا كالألعاب التي تستوجب تركيزًا كبيرًا يؤدى إلى ضعف البصر، أو إيذاء الأعصاب. وتابع: ولعبة (الكونكر) من الألعاب الإلكترونية المفتقدة لكثير من الضوابط المذكورة، وأكبر المخالفات احتواؤها على قمار، حيث يلعب فيها أكثر من شخص -في الوقت نفسه- على رصيد وهمي من النقود (على شكل نقاط)، يقامر اللاعبون بهذه النقاط، ويربحون أو يخسرون، والقمار أو المراهنة من الميسر المُتَّفق على حرمته شرعًا، فقد أمر الله تعالى باجتنابه في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾. وأشار مركز الفتوى، أن حكم هذه اللعبة وما شابهها من الألعاب هو الحرمة؛ إذ أن اللعب بالصورة المذكورة لا يخلو من أمرين: (1) إما أن يكون محاكاة للقمار المحرم، فيصير اللعب محرمًا، لما في محاكاة القمار من تهوين لإثم المعصية وخطرها في نفس اللاعب. (2) وإما أن يكون قمارًا بالفعل في حالة ما إذا حوَّل اللاعب مكسبه من نقاطٍ وهمية إلى نقود حقيقة، أو اشترى النقاط الوهمية بنقود حقيقة، وهو محرم أيضًا، لكون هذه الصورة هي الميسر بعينه، والله عز وجل يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.