وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع لائحة النظام الأساسي لصندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، على أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لاعتمادها وإصدارها من السلطات المختصة. وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة إن هذه الخطوة تأتي في إطار التوافق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في مصر، وبصفة خاصة تفعيل المادة (43) من ذات القانون والتي أوجبت إنشاء هذا الصندوق دعما لسوق التأمين ضد مخاطر تعثر إحدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين والارتقاء بمستوى أداء الصناعة. وأضاف عمران، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الصندوق يعد نقلة غير مسبوقة، وإنجازا بكل المقاييس في سوق التأمين المصري، للحفاظ على حقوق العملاء وحملة الوثائق، إذ أثر على ارتفاع التصنيفات الائتمانية لصناعة التأمين فى مصر، مشيرا إلى أن إنشاء صندوق ضمان حملة وثائق التأمين يأتي في إطار تنفيذ الهيئة للإستراتيجية القومية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وتحقيق عدة أهداف استراتيجية رئيسية، منها تقوية الإطار التشريعي للأنشطة التي تندرج تحت رقابة واشراف الهيئة ومنها التأمين، وكذلك تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، والتأمين أحد الأدوات الهامة في إدارة المخاطر الاقتصادية والطبيعية والحفاظ على الأصول الإنتاجية للاقتصاد الوطني. اقرأ أيضا| الرقابة المالية: تعديلات جديدة لقواعد القيد في البورصة وأوضح أن الهيئة في المرحلة الأخيرة للانتهاء من إستكمال منظومة حماية عملاء شركات التأمين والتي ستتضمن أيضا إعداد دليل حماية المتعاملين مع شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن والتي سوف تحقق عدة أهداف استراتيجية برفع مستويات التوعية والثقافة المالية، وتحسين مستوى الشفافية والإفصاح، وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتحسين تنافسية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية. من جانبه، ذكر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة، أن صندوق ضمان حملة الوثائق و/ أو المستفيدين منه يهدف إلى تعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها، في الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك عن المطالبات التي تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوق، متابعا أن تمويل أنشطة الصندوق سوف يكون من خلال رسم عضوية 50 ألف جنيه لكل شركة تأمين مسجلة لدى الهيئة وذلك لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى اثنين في الألف فقط من جملة قسط وثيقة التأمين، وتم مراعاة أن يكون التمويل بصورة بسيطة وألا يمثل عبئا على الإطلاق. اقرأ أيضا| «القائمة الاسترشادية» وسيلة من الرقابة المالية لوقف التلاعب بالبورصة وأكد أن التأمين الإجباري على السيارات تم استثناؤه من الاشتراك في هذا الصندوق، لأن هناك منظومة مستقلة للتأمين الإجباري على السيارات وهناك أيضا صندوق مستقل له وتموله شركات التأمين، مشيرا إلى أن الصندوق سيعوض حملة الوثائق و/ أو المستفيدين منها بحد أقصى 80% من قيمة التعويض للوثيقة الواحدة، وذلك في الحالات الناشئة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك فى حالة إلغاء الترخيص أو شطب التسجيل أو الحكم بإشهار الإفلاس أو التصفية، وبعد ثبوت أن أصول وموارد الشركة غير كافية على الوفاء بكامل التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها، كما يجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق من خلال تحويل وثائقهم بذات الشروط والأوضاع لشركة أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التأمين في مصر، شريطة موافقة الشركة المحال إليها على ذلك، وبصفة خاصة الوثائق طويلة الأجل. وذكر أن الصندوق سوف يخضع لرقابة وإشراف كامل من الهيئة دون تدخل في إدارته والتي ستقوم بها أطراف صناعة التأمين وفقا للنظام الأساسي المعتمد للصندوق إذ لن يزيد عدد مجلس إدارته عن 7 أعضاء، ووفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن، إذ أن هذه الصناديق معمول بها في أغلب دول العالم وهو ما أوضحته الدراسات التي قامت بها الهيئة والإتحاد المصري لشركات التأمين. اقرأ أيضا| الرقابة المالية توافق على إصدار صندوق خيري لرعاية المعاقين