من وقت لآخر تنطلق دعوات من بعض قوى الشر، لتحريض المواطنين على مقاطعة انتخابات الرئاسة، بداعى عدم وجود حرية أو ديمقراطية في البلاد، تتخذ تلك الدعوات منابر إعلامية من كيانات معادية للنظام القائم، بهدف التشكيل في نزاهة العملية الديمقراطية في مصر. سمير صبري، المحامي، قدم بلاغا إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد قيادات «الحركة المدنية الديمقراطية»، على خلفية تنظيمهم مؤتمرا صحفيا خلال الأيام الماضية للإعلان عن مقاطعتهم في الانتخابات الرئاسية، وجاء من أبرز الأعضاء المشاركين في المؤتمر حمدين صباحي، وخالد داوود رئيس حزب الدستور، ويحيى حسين عبد الهادي، ومحمد سامي، رئيس حزب الكرامة، وحمدين عبد العاطي، وداوود عبد السيد، مخرج سينمائي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد فوزي الأمين العام السابق بالحزب المصري الديمقراطي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الديمقراطي، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبد العليم داوود. «التحرير» استطلعت آراء خبراء حول كيف تواجه القوانين المصرية والدستور تلك الدعوات، وهل توجد عقوبة قانونية بالفعل لمن يطلق تلك الدعوات ويحرض المواطنين على عدم الإدلاء بأصواتهم. في البداية يرى عصام البطاوي، المحامي والخبير القانوني، أن قانون العقوبات كاف جدا للتعامل مع تلك الدعوات ووصفها ووضع تصور قانوني لها، ومن ثم تجريمها، مشيرا إلى أن دعوات مقاطعة الانتخابات تندرج تحت مواد قانون العقوبات، في الباب الخاص بالجرائم المضرة بأمن الوطن من الداخل. أضاف «البطاوي» أن فقهاء القانون الجنائي أقروا بأن صفحات الفيسبوك وباقي شبكات التواصل الاجتماعي هي إحدى الوسائل العلنية التي نص عليها القانون، لافتا إلى تجريم مقاطعة المشاركة في الانتخابات الرئاسية طبقاً للمادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات، وهما كفيلتان للقضاء على أولئك المحرضين. وأشار الخبير القانوني إلى أن القوانين الحالية والتعديلات التي أدخلت مؤخراً على قانون الإجراءات الجنائية الأخيرة كفيلة بالقضاء على المحرضين على الإرهاب وكذا منابر الإرهاب المنتشرة على شبكة الإنترنت والتي تستهدف استقطاب قطاع عريض من الشباب من ضعاف الإيمان والعزيمة. بدوره يوضح المحامي عبد الرحمن هاشم، أن القانون المصري يفرق بين التخلف والمقاطعة، كما أنه واجه دعوات التحريض على مقاطعة انتخابات الرئاسة بشكل قاطع وصارم، حيث نصت العقوبة على الحبس مدة لا تتجاوز ال5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، وذلك جزاء كل من يروج بأى طريقة لمقاطعة الانتخابات. وتابع أن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات تعد جريمة يعاقب عليها القانون، موضحًا أن ذلك يندرج في إطار تعطيل للدستور وتهديد للسلم العام، موضحا أن قانون العقوبات واجه كذلك نشر الأخبار الكاذبة والتى تسري على المروجين لمقاطعة انتخابات الرئاسة، إذ إن المادة 102 مكرر من قانون العقوبات عاقبت بالحبس والغرامة كل من أذاع عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة، إذا كان من شأنه تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، قال فى تصريحات صحفية له إن الأصوات التي تنادي بمقاطعة الانتخابات لا تعبر عن الشارع المصري لكنها تعبر عن رأيهم الشخصي فقط، مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر جريمة خاصة ومحاولة لتعطيل استحقاق دستوري. بدوره علق الفقيه القانوني والدستوري، صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، مؤكدا أن مقاطعة الانتخابات ستلحق ضررا بالمصلحة العامة، مشيرا في تصريحات له، إلى أن قانون انتخابات الرئاسة نفسه به مادة تعاقب من يتخلف عن الإدلاء بصوته وتحديدا المادة 43 من قانون 22 لسنة 2014، بحيث إن من يستجيب لدعوات المقاطعة ويقاطع الانتخابات الرئاسية يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه. أكد عضو لجنة الإصلاح أنه من منطلق نصوص بقانون العقوبات وقانون انتخابات الرئاسة نفسه، يمكن أن يقع تحت طائلتها كل من يدعو للمقاطعة، مندهشا من وجود أشخاص يتحدثون بهذه الطريقة لا يبتغون سوى هدم مصر. أشار «فوزي» إلى أن الدعوات التي صدرت مؤخرا بشأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية مُجرمة قانونا، خاصة أن الانتخابات وردت بالدستور وبالتالي فإن مقاطعتها تعد بمثابة دعوات لتعطيل النصوص الدستورية، وتابع: «لو نظرنا إلى قانون العقوبات نجد أن المادة 98 ب تنص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية».