زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب منطقة ياكوتات فى ألاسكا    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان إسرائيلي جديد سيواجه برد أشد وأكثر قسوة    «قد تفكك الجيش».. إعلام إسرائيلي: تصاعد الأزمة بين كاتس وزامير    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    إيلون ماسك يشبه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    ميلوني تؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم قبيل محادثات لندن    إيديكس 2025.. فلسفة الردع وبناء القوة المصرية الشاملة    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    خطط لا تموت.. لماذا عادت الملعونة لعادتها القديمة؟    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    وزير الزراعة: القطاع الخاص يتولى تشغيل حديقة الحيوان.. وافتتاحها للجمهور قبل نهاية العام    مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بميدان الساعة وفيكتوريا    وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء أزمة أرض الزمالك.. وحقيقة عروض المستثمرين    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    إضافة 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الصدر بإمبابة    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    الطفولة المفقودة والنضج الزائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المسئولية الطبية» بين شبهة عدم الدستورية واعتراضات الأطباء (صور)
نشر في التحرير يوم 16 - 03 - 2018

3 مشروعات قوانين مطروحة للمسئولية الطبية والتي تقدم بها ثلاثة أعضاء داخل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب والتي تُجرم التعدي على الأطباء أو إلحاق الضرر بالأجهزة والمنشآت الطبية، أيا كان السبب ويُمنع الحبس الاحتياطي في قضايا الإهمال الطبي مع حفظ حق المريض في تقديم الشكوى إلى لجنة «تقرير المسئولية الطبية» المشكلة داخل المقترحات التشريعية المقدمة، والتي تم إحالتها قبل أيام إلى قسم التشريع بوزارة العدل لإبداء ملاحظاته عليها وإعداد تقرير فني بذلك.
قبل شهرين وافق مجلس الوزراء على مشروع القوانين الثلاثة التي أحالها إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية داخل مجلس النواب لمناقشتها بعد رفض المقترح القديم المقدم قبل 3 سنوات من قبل النقابة العامة للأطباء وهي الأقرب إلى مقترح قانون الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالمجلس رغم وجود ملاحظات جوهرية به لم تُعرض للمناقشة.
وزارة العدل أرسلت مذكرة لمجلس النواب أكدت فيها تحفظها على مشروعات قوانين المسئولية الطبية، المقدم من كل من الدكتور مجدي مرشد (وعشرة نواب آخرين) والدكتورة إليزابيث شاكر (وعشرة نواب آخرين) والدكتور أيمن أبو العلا (وعشرة نواب آخرين)، أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، وسجلت الوزارة عددًا من الملاحظات على مشروع القانون، بشأن بعض المواد التى يشوبها شبهة عدم الدستورية.
النص الكامل لتقرير وزارة العدل
«التحرير» حصلت على النص الكامل للتقرير الفني الصادر عن قسم التشريع بوزارة العدل على مشروعات قوانين «المسئولية الطبية» المطروحة داخل مجلس النواب، والمقدمة من النواب الثلاثة الدكتور مجدي مرشد، والدكتورة إليزابيث شاكر، والدكتور أيمن أبو العلا والتي تضمنت تنظيمًا للمسئولية الناتجة عن تقديم الخدمات الطبية واستحداث كيان يختص بإعداد تقارير فنية ملزمة بشأن حالات توافر تلك المسئولية يكون هو المرجع دون غيره أمام الجهات القضائية.
وجاء في القضية رقم 153 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 2 يونيو 2000 بالمحكمة الدستورية العليا أن التحقق من استيفاء النصوص التشريعية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية، كما أن الأوضاع الشكلية سواء تلك المتعلقة باقتراحها أو أخذ الرأي فيها أو إقرارها هي من صميم مقوماتها ولا تقوم إلا بها ولا يكتمل بنيانها أصلًا في غيابها.
3 ملاحظات جاءت عبر تقرير وزارة العدل أن مشروعات قوانين المسئولية الطبية المطروحة تحمل عوارًا دستوريًا، من شأنه إلزام جهات التحقيق والمحاكمة بما انتهى إليه التقرير الفني بحرمان المتقاضين أيًا كانت مراكزهم القانونية وأيًا كانت طبيعة الدعوى من حقي الدفاع والمحاكمة المنصفة التي نصت عليها المادتان 96 و98 من الدستور، وينطوي أيضًا على مخالفة صريحة لنص المادة 97 من الدستور التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء، فالإلزام بنتيجة التقرير الفني يؤكد تحصينه من الطعن عليه بما يتوافر من أدلة فنية أو قولية أخرى.
هَدْر للدستور
ومن جهة أخرى أكد التقرير أن عبارة «فيما انتهى إليه من تقرير للمسئولية الطبية أو نفي لها» الواردة بالقانون المقترح المقدم من الكيان المزمع إنشاؤه (هيئة تقرير المسئولية الطبية) يتضمن مصادرة على حق المتهم في المحاكمات الجنائية، عبر الاستعانة بما قد يدحض تلك الاتهامات من تقارير استشارية تناقض التقرير المثبت لمسئوليته، وهو ما ينتقص من حقه في الدفاع والذي كفله الدستور له.
وأضاف التقرير أنه فضلًا عن إهدار المبادئ الدستورية السابقة فإن إلزام القاضي بالاستعانة بخبير فني بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير الفني من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، بما يتناقض مع ما ورد في قانوني الإجراءات الجنائية والإثبات من مبادئ قانونية في شأن الخبرة قوامها حرية القاضي في تكوين عقيدته وعدم إلزامه بما انتهى إليه تقرير الخبير الفني.
عقوبات سالبة للحرية
كما تضمنت مشروعات القوانين المطروحة طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الطبي الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليها بالمادة رقم 53 من الدستور، وتمييزًا غير مبرر لمقدم الخدمة الطبية، نظرًا إلى أن الخطأ الطبي هو في حقيقته مرتب للمسئولية الجنائية عن جريمة الإصابة بالخطأ أو القتل الخطأ حسب الحالة والتي قرر لها المشرع في قانون العقوبات عقوبات سالبة للحرية.
وفي ذات السياق فإن هذا الاستثناء الذي أوردته مشروعات القوانين المقدمة يتناقض مع ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، بشأن عمومية وتجريد القاعدة القانونية، إذ قضت «الدستورية العليا» أن تتوافر للقاعدة القانونية مقوماتها بانتفاء التخصيص ويتحقق ذلك إذا سلبها المشرع مجردة عن الاعتداد بشخص معين أو واقعة بذاتها.
الإشكالية الثالثة التي وردت في تقرير قسم التشريع جاءت حول ما تضمنته المشروعات المقدمة من قصر العقوبات في هذه القضايا على التعويض المدني، وهو ما يمثل خلطًا بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدني، إذ عرفت المادة 22 من قانون العقوبات الغرامة بأنها إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، في حين أن التعويض هو ما يقضي به للمضرور جبرًا لما لحق به من أضرار مادية وأدبية مرجعها أحكام القانون المدني.
عدم الدستورية
واختتم القاضي أحمد حسين، عضو قطاع التشريع تقريره بالإشارة إلى أن التشريعات الراهنة تنظم المسئولية الطبية بشقيها المدني والجنائي، إذ إنه فيما يتعلق بالمسئولية المدنية عن الخطأ الطبي فقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن العلاقة بين الطبيب والمريض هي علاقة تعاقدية تنظمها أحكام القانون المدني، وحددت التزامات الطبيب فيها ببذل العناية الصادقة في سبيل شفاء المريض وفقا لمعايير الطبيب اليقظ من أوساط زملائه، علمًا ودراية في الظروف المحيطة به، مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة وأن انحرافه عن أداء هذا الواجب يعد خطأ يستوجب المسئولية.
أما فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية الناجمة عن الخطأ الطبي فقد وردت بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات، حسب ما إذا كانت النتيجة المترتبة على الخطأ الطبي تتمثل في إصابة المريض أو وفاته، وانتهى تقرير وزارة العدل إلى أن مشروعات القوانين المقترحة عن المسئولية الطبية مشوبة بشبهة عدم الدستورية.
اعتراضات طبية
عقدت حملة «مصيرنا واحد» المهتمة بمناقشة قضايا الصحة على مدار الأيام الماضية عددا من الندوات النقاشية في محافظات (القاهرة، أسيوط، سوهاج، الأقصر) بحضور فئات مجتمعية مختلفة وعدد من العاملين بمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقانونيين، ناقشت فيها الحملة مشروعات القوانين المختلفة المقدمة عن المسئولية الطبية ووضعت تحفظاتها عليها، وكان من بينها ما أوردته وزارة العدل ومقترحات لتلافي تلك الملاحظات وجمعت عليها آلاف التوقيعات من فئات مختلفة بالمجتمع.
وتقدم الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء ومؤسس حملة «مصيرنا واحد» بعدّة ملاحظات على تعديلات مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب الثلاثة الدكتور مجدي مرشد، والدكتورة إليزابيث شاكر، والدكتور أيمن أبو العلا.
وأضاف مؤسس الحملة أنه ورد إليهم نسخة من كتاب وزارة العدل (قطاع التشريع) إلى مجلس النواب بشأن إحالة المشروعات إلى وزارة العدل، قائلًا: «كنا نأمل أن يتم إحالتها إلى مجلس الدولة كما هو معتاد في مشروعات القوانين، فيُعلق مجلس الدولة بالملاحظات وطرق تفاديها وهذا ما لم يُقدمه قطاع التشريع بوزارة العدل الذي سرد الملاحظات القانونية والدستورية دون التوجيه بطرق تلافيها».
وأعلن حسين ل «التحرير» أنهم يتفقون مضمونا مع ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل والتي تؤكد وجود عوار قانوني ودستوري بمشروعات القوانين المُقدمة.
تحصين الأطباء
كما أنه لا يجوز دستوريًا إنشاء جهة مستقلة، لإعداد التقارير الفنية ويتم إلزام جهات التحقيق القضائية بها، حسب تعبيره، بالإضافة إلى ملاحظة قاضي وزارة العدل بطرح العقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الطبي إخلالاً بمبدأ المساواة ويعد تمييزًا غير مبرر لمقدم الخدمة الطبية.
يقول عضو مجلس الأطباء إن هذا الأمر لم يكن على الإطلاق الهدف من وراء وضع قانون المسئولية الطبية، ولكن التمييز هنا يكون لحالة خصوصية في مجال طبي يتعامل مع الإنسان في مساحة رفيعة جدا قد تكون فاصلة بين الحياة والموت، ولا بد لمن يعمل في هذا المجال ممن يتبع القواعد العلمية والأصول المهنية والأخلاقية أن يؤمن من سلب حريته حال ارتكابه خطأ غير مقصود.
الدكتور أحمد حسين ضرب مثالًا على ذلك بتحصين عمل القاضي وليس تحصين القاضي بشخصه، قائلًأ: «فلنتصور لو كانت هناك عقوبة قاض أخطأ في الاستدلال في حكم ما لارتعشت أيدي القضاء وشغل ذهنهم تأمين أنفسهم».
التحفظ الأخير حسب مؤسس الحملة يتمثل في أن عقوبة التعويض الواردة بالقانون المطروح كان الغرض منها هو تعويض المريض عن الضرر اللاحق به من قبل مقدم الخدمة الطبية، وليس فرض عقوبة جنائية عليه سالبة للحرية كغرامة تودع في خزينة المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.