باقي 5 أيام فقط.. مناشدة عاجلة من وزيرة الهجرة إلى المصريين بالخارج (فيديو)    توريد 503 طن قمح في موسم الحصاد بالإسكندرية    هل تنخفض أسعار الدواجن الفترة المقبلة؟.. "الشعبة" توضح    البيت الأبيض بعد الاحتجاجات على حرب غزة بالجامعات: بايدن دعا لمواجهة تفشي الخطاب المعادي للسامية    الخميس المقبل.. أحمد موسى يُحذر من الاجتياح البري لرفح الفلسطينية    الأردن يحذر من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين على أراضيه    قائمة بيراميدز - رمضان صبحي على رأس اختيارات مواجهة البنك الأهلي    أحمد موسى يناشد بحضور 70 ألف مشجع مباراة بوركينا فاسو: هو في أهم منها للمنتخب.. فيديو    المعاينة الأولية تكشف سبب حريق ورشة وعقار في المعادي    شاب يقتل والده بسبب إدمانه للمخدرات.. وقرار من النيابة    خصومات متنوعة على إصدارات «هيئة الكتاب»    تعرف على الأمنية الأخيرة لشيرين سيف النصر قبل وفاتها ؟ (فيديو)    أمين الفتوى لسيدة: «اطّلقى لو زوجك مبطلش مخدرات»    بروتوكول بين جامعة المنوفية الهيئة الاعتماد لمنح شهادة "جهار - ايجيكاب"    دياب يكشف عن شخصيته بفيلم السرب»    "سياحة النواب" تصدر روشتة علاجية للقضاء على سماسرة الحج والعمرة    هالة خليل: أتناول مضادات اكتئاب في التصوير.. ولا أملك مهارات المخرج    صحة كفرالشيخ في المركز الخامس على مستوى الجمهورية    احذر اكتئاب رياح الخماسين.. من هم الفئات الأكثر عُرضة؟    «قضايا الدولة» تشارك في مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالعاصمة الإدارية    مقتل وإصابة 8 مواطنين في غارة إسرائيلية على منزل ببلدة حانين جنوب لبنان    بالفيديو.. خالد الجندي يشيد بفخامة تطوير مسجد السيدة زينب    «بروميتيون تاير إيجيبت» راعٍ جديد للنادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات    يد – الزمالك يفوز على الأبيار الجزائري ويتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس    أبو عبيدة: الاحتلال الإسرائيلي عالق في غزة    إنفوجراف.. مراحل استرداد سيناء    «التعليم العالي» تغلق كيانًا وهميًا بمنطقة المهندسين في الجيزة    ختام ناجح لبطولة الجمهورية للشطرنج للسيدات ومريم عزب تحصد اللقب    بائع خضار يقتل زميله بسبب الخلاف على مكان البيع في سوق شبين القناطر    محافظ أسوان يشهد مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بمتحف النوبة    القومي للكبد: الفيروسات المعوية متحورة وتصيب أكثر من مليار نسمة عالميا سنويا (فيديو)    اللعبة الاخيرة.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في أكتوبر    وزيرة الثقافة تُعلن برنامج فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء    غدا.. اجتماع مشترك بين نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية    محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال التطوير بإدارات الديوان العام    مجلس الوزراء: الأحد والإثنين 5 و6 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيدي العمال وشم النسيم    عضو ب«التحالف الوطني»: 167 قاطرة محملة بأكثر 2985 طن مساعدات لدعم الفلسطينيين    السياحة: زيادة أعداد السائحين الصينيين في 2023 بنسبة 254% مقارنة ب2022    المدير التقني السابق لبايرن ميونخ: محمد صلاح معجزة وبطل قومي لليفربول    11 معلومة مهمة من التعليم للطلاب بشأن اختبار "TOFAS".. اعرف التفاصيل    محافظ قنا يستقبل 14 مواطنا من ذوي الهمم لتسليمهم أطراف صناعية    البرلمان يحيل 23 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لتنفيذ توصياتها    ببرنامج تعزيز المنظومة البيئية.. هيئة الاستثمار: تدريب وتقديم استشارات ل600 رائد أعمال    وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته    تنبيه عاجل من المدارس المصرية اليابانية لأولياء الأمور قبل التقديم بالعام الجديد    افتتاح الملتقى العلمي الثاني حول العلوم التطبيقية الحديثة ودورها في التنمية    رسميا .. 4 أيام إجازة للموظفين| تعرف عليها    منها الطماطم والفلفل.. تأثير درجات الحرارة على ارتفاع أسعار الخضروات    عربية النواب: اكتشاف مقابر جماعية بغزة وصمة عار على جبين المجتمع الدولى    شعبة الأدوية: انفراجة في توفير كل أنواع ألبان الأطفال خلال أسبوع    سلك كهرباء.. مصرع شاب بصعق كهربائي في أطفيح    بدأ جولته بلقاء محافظ شمال سيناء.. وزير الرياضة: الدولة مهتمة بالاستثمار في الشباب    تقارير: الأهلي سيحصل على 53 مليون دولار نظير مشاركته في كأس العالم للأندية    اتحاد عمال مصر ونظيره التركي يوقعان اتفاقية لدعم العمل النقابي المشترك    البرلمان البريطاني يقرّ قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا    "بأقل التكاليف"...أفضل الاماكن للخروج في شم النسيم 2024    الإفتاء: التسامح في الإسلام غير مقيد بزمن أو بأشخاص.. والنبي أول من أرسى مبدأ المواطنة    دعاء في جوف الليل: اللهم اجمع على الهدى أمرنا وألّف بين قلوبنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المسئولية الطبية» بين شبهة عدم الدستورية واعتراضات الأطباء (صور)
نشر في التحرير يوم 16 - 03 - 2018

3 مشروعات قوانين مطروحة للمسئولية الطبية والتي تقدم بها ثلاثة أعضاء داخل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب والتي تُجرم التعدي على الأطباء أو إلحاق الضرر بالأجهزة والمنشآت الطبية، أيا كان السبب ويُمنع الحبس الاحتياطي في قضايا الإهمال الطبي مع حفظ حق المريض في تقديم الشكوى إلى لجنة «تقرير المسئولية الطبية» المشكلة داخل المقترحات التشريعية المقدمة، والتي تم إحالتها قبل أيام إلى قسم التشريع بوزارة العدل لإبداء ملاحظاته عليها وإعداد تقرير فني بذلك.
قبل شهرين وافق مجلس الوزراء على مشروع القوانين الثلاثة التي أحالها إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية داخل مجلس النواب لمناقشتها بعد رفض المقترح القديم المقدم قبل 3 سنوات من قبل النقابة العامة للأطباء وهي الأقرب إلى مقترح قانون الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالمجلس رغم وجود ملاحظات جوهرية به لم تُعرض للمناقشة.
وزارة العدل أرسلت مذكرة لمجلس النواب أكدت فيها تحفظها على مشروعات قوانين المسئولية الطبية، المقدم من كل من الدكتور مجدي مرشد (وعشرة نواب آخرين) والدكتورة إليزابيث شاكر (وعشرة نواب آخرين) والدكتور أيمن أبو العلا (وعشرة نواب آخرين)، أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، وسجلت الوزارة عددًا من الملاحظات على مشروع القانون، بشأن بعض المواد التى يشوبها شبهة عدم الدستورية.
النص الكامل لتقرير وزارة العدل
«التحرير» حصلت على النص الكامل للتقرير الفني الصادر عن قسم التشريع بوزارة العدل على مشروعات قوانين «المسئولية الطبية» المطروحة داخل مجلس النواب، والمقدمة من النواب الثلاثة الدكتور مجدي مرشد، والدكتورة إليزابيث شاكر، والدكتور أيمن أبو العلا والتي تضمنت تنظيمًا للمسئولية الناتجة عن تقديم الخدمات الطبية واستحداث كيان يختص بإعداد تقارير فنية ملزمة بشأن حالات توافر تلك المسئولية يكون هو المرجع دون غيره أمام الجهات القضائية.
وجاء في القضية رقم 153 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 2 يونيو 2000 بالمحكمة الدستورية العليا أن التحقق من استيفاء النصوص التشريعية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية، كما أن الأوضاع الشكلية سواء تلك المتعلقة باقتراحها أو أخذ الرأي فيها أو إقرارها هي من صميم مقوماتها ولا تقوم إلا بها ولا يكتمل بنيانها أصلًا في غيابها.
3 ملاحظات جاءت عبر تقرير وزارة العدل أن مشروعات قوانين المسئولية الطبية المطروحة تحمل عوارًا دستوريًا، من شأنه إلزام جهات التحقيق والمحاكمة بما انتهى إليه التقرير الفني بحرمان المتقاضين أيًا كانت مراكزهم القانونية وأيًا كانت طبيعة الدعوى من حقي الدفاع والمحاكمة المنصفة التي نصت عليها المادتان 96 و98 من الدستور، وينطوي أيضًا على مخالفة صريحة لنص المادة 97 من الدستور التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء، فالإلزام بنتيجة التقرير الفني يؤكد تحصينه من الطعن عليه بما يتوافر من أدلة فنية أو قولية أخرى.
هَدْر للدستور
ومن جهة أخرى أكد التقرير أن عبارة «فيما انتهى إليه من تقرير للمسئولية الطبية أو نفي لها» الواردة بالقانون المقترح المقدم من الكيان المزمع إنشاؤه (هيئة تقرير المسئولية الطبية) يتضمن مصادرة على حق المتهم في المحاكمات الجنائية، عبر الاستعانة بما قد يدحض تلك الاتهامات من تقارير استشارية تناقض التقرير المثبت لمسئوليته، وهو ما ينتقص من حقه في الدفاع والذي كفله الدستور له.
وأضاف التقرير أنه فضلًا عن إهدار المبادئ الدستورية السابقة فإن إلزام القاضي بالاستعانة بخبير فني بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير الفني من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، بما يتناقض مع ما ورد في قانوني الإجراءات الجنائية والإثبات من مبادئ قانونية في شأن الخبرة قوامها حرية القاضي في تكوين عقيدته وعدم إلزامه بما انتهى إليه تقرير الخبير الفني.
عقوبات سالبة للحرية
كما تضمنت مشروعات القوانين المطروحة طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الطبي الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليها بالمادة رقم 53 من الدستور، وتمييزًا غير مبرر لمقدم الخدمة الطبية، نظرًا إلى أن الخطأ الطبي هو في حقيقته مرتب للمسئولية الجنائية عن جريمة الإصابة بالخطأ أو القتل الخطأ حسب الحالة والتي قرر لها المشرع في قانون العقوبات عقوبات سالبة للحرية.
وفي ذات السياق فإن هذا الاستثناء الذي أوردته مشروعات القوانين المقدمة يتناقض مع ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، بشأن عمومية وتجريد القاعدة القانونية، إذ قضت «الدستورية العليا» أن تتوافر للقاعدة القانونية مقوماتها بانتفاء التخصيص ويتحقق ذلك إذا سلبها المشرع مجردة عن الاعتداد بشخص معين أو واقعة بذاتها.
الإشكالية الثالثة التي وردت في تقرير قسم التشريع جاءت حول ما تضمنته المشروعات المقدمة من قصر العقوبات في هذه القضايا على التعويض المدني، وهو ما يمثل خلطًا بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدني، إذ عرفت المادة 22 من قانون العقوبات الغرامة بأنها إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، في حين أن التعويض هو ما يقضي به للمضرور جبرًا لما لحق به من أضرار مادية وأدبية مرجعها أحكام القانون المدني.
عدم الدستورية
واختتم القاضي أحمد حسين، عضو قطاع التشريع تقريره بالإشارة إلى أن التشريعات الراهنة تنظم المسئولية الطبية بشقيها المدني والجنائي، إذ إنه فيما يتعلق بالمسئولية المدنية عن الخطأ الطبي فقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن العلاقة بين الطبيب والمريض هي علاقة تعاقدية تنظمها أحكام القانون المدني، وحددت التزامات الطبيب فيها ببذل العناية الصادقة في سبيل شفاء المريض وفقا لمعايير الطبيب اليقظ من أوساط زملائه، علمًا ودراية في الظروف المحيطة به، مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة وأن انحرافه عن أداء هذا الواجب يعد خطأ يستوجب المسئولية.
أما فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية الناجمة عن الخطأ الطبي فقد وردت بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات، حسب ما إذا كانت النتيجة المترتبة على الخطأ الطبي تتمثل في إصابة المريض أو وفاته، وانتهى تقرير وزارة العدل إلى أن مشروعات القوانين المقترحة عن المسئولية الطبية مشوبة بشبهة عدم الدستورية.
اعتراضات طبية
عقدت حملة «مصيرنا واحد» المهتمة بمناقشة قضايا الصحة على مدار الأيام الماضية عددا من الندوات النقاشية في محافظات (القاهرة، أسيوط، سوهاج، الأقصر) بحضور فئات مجتمعية مختلفة وعدد من العاملين بمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقانونيين، ناقشت فيها الحملة مشروعات القوانين المختلفة المقدمة عن المسئولية الطبية ووضعت تحفظاتها عليها، وكان من بينها ما أوردته وزارة العدل ومقترحات لتلافي تلك الملاحظات وجمعت عليها آلاف التوقيعات من فئات مختلفة بالمجتمع.
وتقدم الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء ومؤسس حملة «مصيرنا واحد» بعدّة ملاحظات على تعديلات مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب الثلاثة الدكتور مجدي مرشد، والدكتورة إليزابيث شاكر، والدكتور أيمن أبو العلا.
وأضاف مؤسس الحملة أنه ورد إليهم نسخة من كتاب وزارة العدل (قطاع التشريع) إلى مجلس النواب بشأن إحالة المشروعات إلى وزارة العدل، قائلًا: «كنا نأمل أن يتم إحالتها إلى مجلس الدولة كما هو معتاد في مشروعات القوانين، فيُعلق مجلس الدولة بالملاحظات وطرق تفاديها وهذا ما لم يُقدمه قطاع التشريع بوزارة العدل الذي سرد الملاحظات القانونية والدستورية دون التوجيه بطرق تلافيها».
وأعلن حسين ل «التحرير» أنهم يتفقون مضمونا مع ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل والتي تؤكد وجود عوار قانوني ودستوري بمشروعات القوانين المُقدمة.
تحصين الأطباء
كما أنه لا يجوز دستوريًا إنشاء جهة مستقلة، لإعداد التقارير الفنية ويتم إلزام جهات التحقيق القضائية بها، حسب تعبيره، بالإضافة إلى ملاحظة قاضي وزارة العدل بطرح العقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الطبي إخلالاً بمبدأ المساواة ويعد تمييزًا غير مبرر لمقدم الخدمة الطبية.
يقول عضو مجلس الأطباء إن هذا الأمر لم يكن على الإطلاق الهدف من وراء وضع قانون المسئولية الطبية، ولكن التمييز هنا يكون لحالة خصوصية في مجال طبي يتعامل مع الإنسان في مساحة رفيعة جدا قد تكون فاصلة بين الحياة والموت، ولا بد لمن يعمل في هذا المجال ممن يتبع القواعد العلمية والأصول المهنية والأخلاقية أن يؤمن من سلب حريته حال ارتكابه خطأ غير مقصود.
الدكتور أحمد حسين ضرب مثالًا على ذلك بتحصين عمل القاضي وليس تحصين القاضي بشخصه، قائلًأ: «فلنتصور لو كانت هناك عقوبة قاض أخطأ في الاستدلال في حكم ما لارتعشت أيدي القضاء وشغل ذهنهم تأمين أنفسهم».
التحفظ الأخير حسب مؤسس الحملة يتمثل في أن عقوبة التعويض الواردة بالقانون المطروح كان الغرض منها هو تعويض المريض عن الضرر اللاحق به من قبل مقدم الخدمة الطبية، وليس فرض عقوبة جنائية عليه سالبة للحرية كغرامة تودع في خزينة المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.