وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، فى مجموعه. ويتضمن مشروع القانون إضافة باب تاسع بعنوان "العقوبات" للقانون رقم 77 لسنة 1943، يتضمن مادة جديدة برقم 49 تحدد عقوبات من يمتنع عن تسليم الميراث للورث، ونصت الفقرتين الأولى والثانية من المادة 49، بتوحيد العقوبة المقررة لمن يمتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا، ولمن يحجب سندا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. "التحرير" تستعرض خلال هذه السطور، موقف الشرع من القانون، خاصة حيال حبس الممتنعين عن منح الميراث، وخاصة وأن هناك بعض العادات ببعض المناطق تمنع ميراث المرأة. مهم وحيوي قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن من حق ولي الأمر ومن يفوضه من المؤسسات المعنية بالأمر أن يقوم بسن قوانين لحماية الحقوق العامة والخاصة، حتى ولو اتصلت تلك الحقوق بشئون دينية سواء عامة أو خاصة. وأوضح كريمة ل«التحرير»، أن موافقة مجلس النواب على قانون يجرم منع منح الورثة حقوقهم الشرعية سواء رجال أو أناث، أو منع تعطيل استحقاق البعض للميراث سواء بحجب المستندات أو غير ذلك، أمر مهم وحيوى وشرعى ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة أن هناك بعض المناطق نتيجة لموروثات خاطئة تمنع توريث الفتيات وهذه جريمة يعاقب عليها الشرع ومقاصد الدين. وأضاف أن القانون ليس به حرج، لافتا إلى أن الشرع نص على حماية القانون، وإن كان يفضل التدرج فى تطبيق العقوبة، ولا مانع شرعا من حبس كل من يمنع أو يحجب الميراث الشرعى عن مستحقيه. التزام بالشريعة من ناحيته، علق الدكتور عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على القانون الجديد قائلا إنه تأخر كثيرا لأن المجتمع فى أشد الحاجة إلى تفعيل القانون، وذلك لمواجهة ومحاسبة كل من تسول له نفسه منع الميراث عن الغير. وأوضح عضو المجلس الأعلى ل«التحرير»، أن الشرع الحنيف ومقاصد الشريعة الإسلامية جاءت لصيانة الحقوق، فأتت بتوريث المرأة، خاصة أنها لم تكن ترث في الجاهلية، فنزل قول الله تعالى تكريما لمكانتها فى المجتمع وإنصافا لها "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا". ونبه إلى أن المشرع أصاب جدا عندما نص على تلك العقوبات في القانون، خاصة أن هناك عادات تمنع توريث المرأة في بعض المناطق وهذا يضع حدا لتلك الآثام والجرائم، ونتمنى مزيدا من هذه التشريعات التي تعطي الحق للطرف الضعيف، ومن جانب آخر تؤكد على التزام المشرع بنصوص الكتاب والسنة.