أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فصل موظفي الدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بأحكام قضائية والصادرة أسماؤهم بالجريدة الرسمية، واختلف نواب بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول الإجراء الذي يجب أن يتخذ بحقهم، إذا كان فصلهم نهائيا أو إحالتهم للمعاش. وحسب بيان صادر عن الجهاز، فإن «هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة الآثار المترتبة على إدراجهم في قوائم الإرهاب من حيث الأحكام الخاصة بقانون الخدمة المدنية، وأن القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ينص في المادة 7 على أن: الشخص المدرج في قوائم الإرهاب يعد فاقدًا لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وهو ما يستتبع إنهاء خدمة كل من يدرج بقوائم الإرهاب». وقالت الدكتورة سوزي ناشد، عضوة اللجنة التشريعية، ل«التحرير»، إنها قالت من قبل إن قانون العقوبات بها عقوبات من ضمنها المتعلقة بوظيفة المواطن الذي يحكم عليه بأنه ينتمي لجماعة إرهابية، موضحة أنه لا يجوز أن يعمل بالجهاز الإداري أو يشغل إحدى الوظائف العامة. وأوضحت، أنه قرار تأخر كثيرًا، لكن صدوره متأخرًا أفضل من عدم صدوره نهائيًا، مضيفة أن هؤلاء الموظفين بالدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بحكم قضائي يمثلون خطرًا على سير العمل، وقد يطلقون شائعات تعطل التنمية أو يعملون على إفشال الدولة او تعطيل مصالح المواطنين. بينما يرى زميلها باللجنة التشريعية النائب كمال أحمد أنه لا يجب فصل هؤلاء الصادر بحقهم أحكام قضائية بإدراجهم على قوائم الإرهاب، بل إحالتهم للمعاش، موضحًا أن كل شخص منهم لديه أسرة، فليس الهدف أن «نمنع الحياة عنهم بل إبعادهم من موقعه الذي قد يؤثر على سير العمل باجهزة الدولة». وأشار إلى أن المقصود من القرار عدم التنكيل بقدر منعه من التأثير في أن يستغل موقعه في عرقلة سير العمل، موضحًا أن فصلهم نهائيا قد يحوله لارتكاب جرائم إرهابية مباشرة، مشددا على أن مصر دولة مؤسسات، وأن الإجراء يجب أن يتخذ بحق من صدر ضده حكم قضائي يدرجه على قوائم الإرهاب.