قال وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، إن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد تناولت إجراءات توفيق الأوضاع، حيث شملت منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحلات الصناعية القائمة، والحاصلة على ترخيص قبل صدور القانون الجديد ولائحته، على أن تقوم بتقديم طلبات توفيق الأوضاع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ تقديم الطلب للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار، وثلاث سنوات للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وأن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالبت فى طلبات توفيق الأوضاع خلال أسبوع من تاريخ استيفاء كل البيانات والمستندات. وأكد "قابيل" أن اللائحة التنفيذية حددت بوضوح ضوابط فحص المنشآت الصناعية، سواء من قبل الهيئة أو مكاتب الاعتماد، واشترطت وجود تكليف معتمد من الهيئة وأن يتم الفحص في أثناء مواعيد العمل الرسمية وقصر صفة مأمورى الضبط القضائي على العاملين بالهيئة، ومعاقبة من يقوم عمدا بصفة الضبط القضائى من غير المصرح لهم، وكذا من يتسبب في تعطيل عمل أي منشأة صناعية مرخصة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز ال100 ألف جنيه. وأشار قابيل إلى أن اللائحة تضمنت وضع تسهيلات عديدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر شملت وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعتها، ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات في نظام الترخيص بالإخطار وإعفائها من نصف رسوم الترخيص، ورسوم التنازل عن الترخيص، ورسوم تعديل النشاط، ورسوم المتابعة السنوية للجان التظلمات واستثناء هذه المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية، وذلك عند وجود مبررات معقولة وللأسباب التي تقدرها الهيئة.