توقع الجميع أنه بمجرد صدور حكم بحبس سحر الهواري أن يتخذ البرلمان قراره بإسقاط عضويتها، خاصة في ظل الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، بسجنها 5 سنوات، لتلحق بسابقيها من النواب الذين أسقطت عنهم العضوية في أيام معدودة، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، كأن البرلمان يكيل بمكيالين، حيث يستميت البرلمان من أجل الدفاع عن نواب الأغلبية حتى ولو كان هذا على حساب اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان. قبل أزمة الهواري أسقط مجلس النواب في جلسة صاخبة العضوية عن النائب توفيق عكاشة بعد جدل واسع، عقب لقائه السفير الإسرائيلي في منزله، وهو الأمر الذي اعترف به عكاشة، ليقرر المجلس إسقاط عضويته بأغلبية الأعضاء. وتعددت الأسباب التي أعلى أساسها أصر البرلمان على اتخاذ قرار إسقاط العضوية في فترة قصيرة لم تزد على الأسبوع، حيث تمثل السبب الأول في تجاوزات توفيق عكاشة واختراقه ضوابط ومسؤوليات العمل البرلمانى، حيث اتهم عكاشة بتجاوز الأعراف البرلمانية المتعارف عليها، وتورط فى اختراق ضوابط العمل البرلمانى ومسؤولياته، أما السبب الثاني فتمثل في التطبيع مع إسرائيل باستضافته السفير الإسرائيلى حاييم كورين فى منزله، بجانب حديثه مع معه فى أزمة سد النهضة والقضية الفلسطينية، ومطالبته ببناء مدارس جديدة بالقاهرة، إضافة إلى اتهامه بسباب المعارضين له، مستغلا قناة الفراعين فى شن الاتهامات والسباب ضد المختلفين والمعارضين والقيادة السياسية والشخصيات التاريخية والرموز الوطنية، مما أثار غضب الكثيرين من النواب. وفي فبراير الماضي، أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إسقاط عضوية أنور السادات رسميا، بعد موافقة 468 نائبا، ورفض 8 وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، وغياب 112 عضوا، ليصبح آخر الراحلين عن البرلمان بشكل رسمي. وجاء سبب إسقاط عضوية النائب أنور السادات بعد صدور توصية من لجنة الشئون السياسية والتشريعية بالمجلس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة في واقعة قيام أنور السادات بتزوير توقيعات نواب على مشروعين قانونيين قام بتقديمهما، وهم مشروع الجمعيات الأهلية، ومشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن أقر 70 نائبا قيامه بتزوير توقيعاتهم على مشروعي القانونين، وقد جاءت الموافقة داخل اللجنة التشريعية بأغلبية موافقة 38 صوتا، ورفض 3 نواب، وامتناع 3 نواب آخرين عن التصويت. كما أن السبب الثاني الذي أوصت لجنة الشئون السياسية بسببه بإسقاط عضوية أنور السادات، هو قيامه بإرسال معلومات عن مجلس النواب المصري للاتحاد البرلماني الدولي. أضف إلى ذلك إشكالية عمرو الشوبكي، حيث بعد أن قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من النائب عمرو الشوبكي، قررت سحب عضوية البرلمان من أحمد مرتضى منصور، بعد أن تبين وجود خطأ في احتساب نتيجة جولة الإعادة، في الانتخابات التي أجريت بينهما في دائرة الدقي والعجوزة، إلا أنه لم يتم تصعيده حتى الآن. أما النائبة سحر الهواري، عضو ائتلاف دعم مصر، فصدر حكم ضدها بالسجن 5 سنوات، لإعلان إفلاسها وتوقفها عن سداد ديونها لبنك القاهرة، وهو الحكم الواجب على أثره إسقاط عضوية النائبة طبقا لنصوص اللائحة الداخلية. كانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أمير العدلي، قد قضت بمعاقبة كل من عضو مجلس النواب سحر الهواري، وشقيقيها حازم وحاتم الهواري، بالسجن 5 سنوات، لتوقفهم عن سداد ديونهم لبنك القاهرة، بإجمالي مبلغ 238 مليون جنيه. حصرت المادة 110 من الدستور إسقاط العضوية في 3 حالات، وهي إذا فقد النائب الثقة والاعتبار، وإذا فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، وأخيرا إذا صدر منه إخلال بواجبات العضوية. حددت اللائحة الداخلية للبرلمان الجزاءات البرلمانية، على الأعضاء، في المادة 384، إذ نصت على «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، يوقّع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية: (أولا) اللوم. (ثانيا) الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد. (ثالثا) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات. (رابعا) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد. (خامسا) إسقاط العضوية. ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثانيا)، و(ثالثا)، و(رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس. ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء».