قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على المادة (21) من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن العقوبة المقررة بمقتضى نص المادة الحادية والعشرين من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، لا تخالف أحكام المادة الثامنة منه، هى الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه. وأضافت المحكمة أن العقوبة تتناسب مع خطورة الإثم المجرّم فى المادة الثامنة دون غلو أو تفريط، وقد أعطت هذه المادة - للقاضى سلطة تفريد العقوبة إذ يراوح، فى قضائه، بين حدّين أدنى وأقصى، كما لم تسلبه المادة خيار وقف تنفيذ العقوبة إن هو قدر ذلك، باعتبارهما من بين وسائله فى تحقيق تناسبها مع تلك الجريمة. متى كان ما تقدم؛ فإن النص المطعون فيه لا يكون قد خالف المواد (54/1، 94، 95، 96/1، 184، 186) من الدستور.