أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحي عبد الحميد الرويني وخالد حماد "الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة"، حيثياتها في القضية رقم 1441 لسنة 2013 جنايات عابدين، المعروفة إعلاميا بقضية «الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية». وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمين، وعددهم 13 متهمًا،، خلال الفترة من سنة 2000 وحتى 15/7/2011، أولًا قام المتهم الأول حبيب العادلى، بصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية ) استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقداره 530514024 جنيه، المملوك للدولة (وزارة الداخلية)، حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف أحكام القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات)، تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وهى الجناية موضوع الاتهام الوارد بالبند رابعًا". وأضافت الحيثيات أن المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف، بصفته موظفًا عموميًا (رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة)، استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 41155195 جنيه (واحد وأربعون مليونًا ومائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون جنيهًا)، المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية (المتهم الأول) حصل على موافقته على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات)، على خلاف القانون وبغير مقتضى تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها فى خزائن غير رسمية وحصل منها على المبلغ المذكور على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتى تزوير واستعمال المحررات المزورة إرتباطًا لا يقبل التجزئة وهما الجنايتان موضوع الاتهامين الواردين بالبندين رابعًا وخامسًا. وتابعت المحكمة أنه كما استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقداره 21000000 جنيه (واحد وعشرون مليون جنيه) المملوك للدولة (وزارة الداخلية) من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) وذلك بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته حال كونه الرئيس المباشر له فسلمه إياه على النحو المبين بالتحقيقات. وأضافت الحيثيات بأن المتهمين الأول والثانى، بصفتهما السابقة ارتكبا فى أثناء تأدية وظيفتهما تزويرا فى محررات رسمية، هى مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارة بأن قام المتهم الثانى بزيادة عبارة احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية على بياناتها وقرينها مبلغ مالى على خلاف الحقيقة وهو ليس من الحوافز بناءً على أوامر المتهم الأول الذى قام باعتمادها بالموافقة على الصرف بأن مهرها بكلمة موافق. واستطردت، أنه بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية (الوظائف المبينة قرين أسمائهم) استعملوا المحررات المزورة (مذكرات العرض على الوزير المتضمنة مبالغ مالية بمسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية) فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثانى بعد تزويرها وقام الباقون برصد ما تضمنته من مبالغ باستمارات الصرف (132ع.ح )ومراجعتها واعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من خزينة الوزارة مع علمهم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات. وأشارت المحكمة فى حيثياتها، أن المتهمون من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثانى الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام أولًا وثانيًا وثالثًا بأن رصد المتهمان الثالث والرابع المبالغ التى وردت بمذكرات العرض بالموافقة تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية باستمارات الصرف (132ع.ح) وراجعها المتهمان الخامس والسادس واعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع حتى الأخير على خلاف أحكام القانون، وأصدروا الشيكات الخاصة بها وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها للمتهمين الأول والثانى بغير وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات وببنود الاتهام. أولًا وثانيًا وثالثًا وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية استعمال المحررات المزورة إرتباطًا لا يقبل التجزئة وهى الجناية المبينة ببند الاتهام السابق. وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين جميعًا أضروا عمدًا بأموال الجهة التى يعملون بها (وزارة الداخلية) بما مقداره 1134900371جنيه (مليار ومائة وأربعة وثلاثون مليون وتسعمائة ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون جنيهًا) بأن أضاف المتهم الثانى، على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة بندًا بمسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وحدد له قرينه مبلغًا ماليًا بناء على أوامر المتهم الأول الذى وافق على صرفه، وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع تلك المبالغ وقيدها باستمارات الصرف (132ع.ح)، دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبالغ أو الشخص المنوط به استلامها، وقام المتهمون الخامس والسادس، والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها وإصدار الشيك وصرفه ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف المبالغ من الخزينة وسلموها للمتهمين الثالث والرابع، حال كونهما ليسا من أرباب العهد فأودعاها فى خزائن غير رسمية والصرف منها فى غير أغراض الصرف القانونية بناءً على أوامر المتهمين الأول والثانى، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأكدت، أن المتهمين جميعًا عدا السابع والأخير، أضروا عمدًا بأموال الجهة التى يعملون بها (وزارة الداخلية) بما مقداره 688821399 جنيه (ستمائة وثمانية وثمانون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيهًا) بأن وافق المتهم الأول بعد العرض عليه من المتهم الثانى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة على خلاف القانون وبغير مقتضى، وذلك بموجب استمارات الصرف (132ع.ح)، التى راجعها واعتمدها ووافق عليها المتهمون الخامس والسادس، والمتهمون من التاسع حتى الثاني عشر، وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع، وتم إنفاقها فى غير أغراض الصرف القانونية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأوضحت الحيثيات أن هؤلاء الأظناء (المتهمين) الذين إئتمنوا على أموال الدولة (ميزانية وزارة الداخلية)، إلا أن شراهتهم ونفسهم الأمارة بالسوء سوّلت لهم ارتكاب الجرائم الساقطة، فقد أصبح مكتب المتهم الأول (وزير الداخلية) السابق، الذى وفرته له الدولة واستأمنته فيه مكانًا لا يجد حرجًا فى أن ينزع من مال وقوت الشعب ما ليس مستحقًا له.