قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مجلس النواب انتهى من نحو 50% من قانون حماية المستهلك الجديد. أضاف يعقوب، ل"التحرير"، اليوم الخميس، أن القانون الجديد يتضمن مواد تشمل إدخال المعاملات الحرفية لأول مرة، مثل أعمال الصيانة والنجارة والسباكة وإصلاح التكييفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية؛ لضمان حماية المستهلك من غياب الضمير، موضحًا أنه في حالة تلف الجهاز أو السلعة خلال أسبوع واحد فقط من إصلاحها، يحق للمستهلك الرجوع إلى الجهاز فورًا؛ لاتخاذ التدابير اللازمة. أكد يعقوب، أن القانون الجديد سيطبق على الجميع، لافتًا إلى أنه يُلزم التاجر بإعلام المستهلك بجميع البيانات الصحيحة عن المنتجات وعلى الأخص، مصدر المنتج، وصفاته وخصائصه الجوهرية، والثمن وكيفية أدائه، وشروط ومحاذير الاستعمال، وشروط وإجراءات التعاقد، ومدة الضمان وكيفية الحصول عليه، واية بيانات أخرى تحددها الائحة التنفيذية للقانون. تابع رئيس جهاز حماية المستهلك: "القانون يُلزم التاجر أيضًا بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح، وذلك بشرط أن يكون السعر المعلن شامل الرسوم والضرائب والدمغات، كما يُلزم القانون الجديد التاجر بتقديم فاتورة للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة بياناته في السجل التجاري، ورقم تسجيله الضريبي، وعنوانه وطرق الاتصال به، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته".