كشف اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، بأن القانون الجديد لحماية المستهلك ، يحظر الإعلان عن أي منتج إلا بعد الحصول علي ترخيص من الهيئة العامة للمواصفات القياسية المصرية والجودة . أشار يعقوب ، الى أن القانون يحظر أيضا الإعلان عن إنشاء أو تنفيذ العقارات إلا بعد الحصول كذلك علي موافقة الجهة المختصة ، على أن يطبق هذا النص في حالة الإعلان عن بيع وتقسيم الأراضي المعدة للبناء . وتحدد اللائحة التنفيذية في جميع الأحوال الجهة المختصة بإصدار التراخيص والموافقات . كما يلزم القانون الجديد والمعروض حاليا على مجلس الشورى ، المورد بأن يعلن عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح علي أن يكون السعر شامل ضريبة المبيعات والدمغة وكافة الرسوم والضرائب الأخرى . ويلتزم المورد بأن يقدم إلي المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج متضمنة بصفة خاصة بياناته في السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي وعنوانه وطرق الاتصال به وتاريخ التعامل وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . يلتزم المورد في حالة الاتفاق علي حجز منتج بأن يقدم إلي المستهلك إيصال يقيد الحجز موضح به خصائص وصفات المنتج وثمنه وميعاد ومكان الاستلام وأي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .