الفقي يكشف "أسرار الدائرة المقربة" في عهد مبارك: عزمي كان "الرجل الحديدي داخل القصر"    نقابة الأطباء تكشف تفاصيل شطب ضياء العوضي .. «فشل في إثبات كلامه»    من التمثيل إلى الاشتباك.. ماذا وراء تغيير قيادات 17 محافظة في "مستقبل وطن"؟    ميناء دمياط يستقبل سفينة غاز تحمل أكثر من 70 ألف طن    «خالدة للبترول» تستهدف ضخ 1.04 مليار دولار خلال العام المالي 2026-2027    السعودية: 20 ألف ريال غرامة للحج بدون تصريح والمنع 10 سنوات من دخول المملكة    الرئيس الكوبي يندد ب«المستوى الخطير» لتهديدات ترامب    إعلام عبرى: تل أبيب ترفع مستوى الاستعداد لمختلف السيناريوهات المتعلقة بإيران    فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد ..سيميوني يصل ل1000 مباراة مع الروخيبلانكوس    فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة السادسة لمجموعة التتويج    بحضور جوهر.. افتتاح رائع لبطولة العالم لرفع الأثقال بالإسماعيلية على أنغام السمسمية    بعد إصابته الخطيرة، ريال مدريد يحسم مصير داني كارفاخال بشكل نهائي    آرسنال يقسو على فولهام ويبتعد بصدارة البريميرليج    تشكيل برشلونة.. فليك يعلن خياراته أمام أوساسونا بالدوري    صدمة ل بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان قبل موقعة دوري أبطال أوروبا    حملات مكثفة على الأسواق ومحطات الوقود بالدقهلية وضبط 2724 مخالفة تموينية    "الزراعة" تحبط محاولة تهريب كائنات برية نادرة وتوجه بنقلها لحيوان الإسكندرية    4 نصائح من الأرصاد لمواجهة تقلبات الساعات القادمة(فيديو)    من السفر حتى العودة، خدمات شاملة لحجاج الجمعيات الأهلية    الجائزة الذهبية لفيلم "آخر المعجزات" بمسابقة الفيلم المصري بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    أحمد حلمي يقدم واجب العزاء في والد حمدي الميرغني    خبير أممي: ارتفاع الوقود يرفع تكلفة الطيران ل 35% ويضرب السياحة عالميًا    قنديل» ل "الفجر": نستهدف تغطية 100% للصرف الصحي بالإسكندرية بحلول 2030    محمد صلاح.. 9 سنوات من السحر تنتهي بإشادات تاريخية    طوارئ بغرف عمليات المرور بسبب تقلبات الطقس وظهور رياح بالطرق    محافظ السويس يتدخل لحل شكوى سيدة بمركز طب أسرة الهويس    غداً.. فصل الكهرباء عن قرية الجرايدة فى كفر الشيخ    أبرز المسلسلات التركية في الوطن العربي 2026 أعمال جديدة تسيطر على نسب المشاهدة    صحة أسيوط تنظم قافلة طبية شاملة بقرية دير ريفا    تعليم دمياط تطلق مبادرة "المراجعات النهائية الشاملة" لصفوف النقل    ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز    رئيس جامعة بنها يتفقد الأعمال الإنشائية بكليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية    رئيس اتحاد العمال يكشف كيفية الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة    «حمام» من العصر البطلمى وأرضيات من الفسيفساء    بتكلفة 8.5 مليار جنيه| مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    فرنسا تطالب بعقوبة رادعة للمعتدي على راهبة في القدس    صلاح حسب الله: تحرك مصر تجاه حرب إيران يتسم بدبلوماسية فك الألغام    الإعدام شنقا لقاتل جاره بالشرقية    الإثنين، إجراء المقابلات الشخصية ل561 خريجا للقيد بالجدول العام للمحامين    وزير باكستاني: التوتر الإقليمي يعرقل الاستثمارات ويهدد الاقتصاد العالمي    "الإفتاء": الحصول على عوائد شهادات الاستثمار والودائع البنكية حلال شرعًا    الفصائل الفلسطينية: التعامل مع قضية سلاح غزة سيتم في إطار الإجماع الوطني    رحيل أسطورة الرقص الشرقي في مصر.. وفاة سهير زكي بعد مسيرة حافلة    كاف يعلن موعد انطلاق وختام كأس الأمم الأفريقية 2027    عمرو دياب يتألق في حفل الحكاية.. رحلة موسيقية بين الماضي والحاضر    وزير الصحة يستقبل بابا الروم الأرثوذكس لبحث إنشاء مستشفى بالإسكندرية    في دورته الأربعين.. معرض تونس الدولي للكتاب يتوج المبدعين و"إندونيسيا" ضيف شرف    مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل أكثر من 45 ألف مريض وتجري 17 ألف جراحة    كيف قادت القوة والترف قوم ثمود إلى الهلاك؟ عالم أزهري يوضح    الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة شاب في الشيخ زايد بعد فيديو متداول    كامل أبو علي يتفقد مشروع الاستاد الجديد للنادي المصري    محافظ المنوفية يتفقد المركز التكنولوجي والصحة بسرس الليان    السر الكامن في فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين    وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تفرض 33 قيدًا جديدًا لمحاصرة الغلاء
نشر في البوابة يوم 21 - 09 - 2016

أقرت الحكومة فرض 33 قيدًا جديدًا على التجار، بهدف محاربة ظاهرتي الغش والغلاء، ويأتي ذلك في إطار أحكام قانون حماية المستهلك الجديد، الذي أقرته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، خلال اجتماعها العام أمس الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وقد أوجب القانون الالتزام بتلك القيود والضوابط، وإلا تعرض المخالفون للعقوبات المقررة في القانون نفسه، والتي تتراوح بين السجن والغرامة التي تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى مليون جنيه.
ووفقًا لنص القانون الدي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه يحظر على المُورّد "التاجر" أو المُعلن القيام بأية أفعال من شأنها الإساءة أو الإضرار بالكرامة الشخصيّة أو القيم الدينيّة أو قواعد النظام العام والآداب.
ويلزم القانون المُورّد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمُستهلك وفقًا للمواصفات القياسية المصرية والمواصفات الدولية المعتمدة في مصر.
وحسب نص القانون يلتزم المُورّد بإعلام المُستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن المُنتجات وعلى الأخص مصدر المُنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومُدة الضمان وكيفية الحصول عليه، وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم المورد بأن تكون جميع البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الايصالات أو التعاقدات أو غير ذلك مما يتم تقديمه للمستهلك أو الإعلان عنه أو وضعه على السلع تطبيقا لأحكام هذا القانون مدونة باللغة العربية وبخط واضح يسهل قراءته. ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن يكون احدها اللغة العربية، وأن يضع على السلع البيانات التي تُوجبها المُواصفات القياسية المصرية أو أي قوانين أو قرارات أخرى صادرة بناء عليها أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بشكل واضح تسهُل قراءاته، وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل مُنتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه. ويلتزم مقدم الخدمة أن يُحدّد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يُقدمها ومُميّزاتها وخصائصها وأماكن ومواعيد تقديمها.
كما يلتزم المُورّد بأن يُعلن عن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يكون السعر المعلن شامل كل الرسوم والضرائب والدمغات في ضوء ما هو مقرر قانونا، وأن يضع على جميع المُراسلات والمُستندات والمُحررات التي تصدر عنه في تعاملاته أو تعاقده مع المُستهلك - بما في ذلك المُحررات والمُستندات الإلكترونية - البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وخاصة عنوانه وطُرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت.
ويلتزم المُورّد بأن يصدر إلى المُستهلك فاتورة تُثبت التعامل أو التعاقد معه على المُنتج، مُتضمنة بصفة خاصة بياناته في السجل التجارى ورقم تسجيله الضريبى وعنوانه وطرق الاتصال به وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المُنتج ومُواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته. وتحدد اللائحة التنفيذية حالات الزيادة أو الاكتفاء ببيان أو أكثر من البيانات المبينة طبقا لطبيعة المنتج والعرف التجارى، وأن يصدر للمُستهلك إيصال يُفيد الحجز موضح به خصائص وصفات المُنتج وإجمالي الثمن وميعاد ومكان الاستلام وطريقة إلغاء الحجز وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويلتزم كل مُورّد وُمعلِن إمداد المُستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المُنتج وخصائصه، ومنع ما قد يُؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مُضلِل لدى المُستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط.
ونص القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن أى مسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالمسابقة، وللجهاز إذا وجد شبهة تضليل أن يوقف المسابقة وأية إعلانات بشأنها. كما لا يجوز الإعلان عن حجز أو بيع وحدات عقارية إلا بعد الحصول كذلك على ترخيص البناء من الجهة المُختصة، ويُطبق هذا النص في حالة الإعلان عن بيع وتقسيم الأراضى المُعدّة للبناء.
يُعد سلوكًا خادعًا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المُورّد أو المُعلِن يُؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مُضلّل لدى المُستهلك، أو يُؤدى إلى وقوعه في خلط أو غلط.، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر التالية:
1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكّون منها أو كميّتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صُنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
3- خصائص المُنتج والنتائج المُتوقّعة من استخدامه.
4- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
5- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيّتها أو الفوائد من وراء استخدامها.
6- شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك السعر وكيفية أداؤه وخدمة ما بعد البيع والضمان.
7- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة.
8- العلامات التِجارية أو البيانات أو الشعارات. وتحدد اللائحة التنفيذية أي مجالات أو عناصر أخرى.
يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وان يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج. وفى أي من هذه الأحوال يلتزم المُورّد، بإصلاح العيب أو إبدال المُنتج أو إرجاعه مع رد قيمته دون أي تكلفة إضافية طبقا لما يقرره الجهاز. ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز وتُنظّم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق هذه المادة.
ويُكون المُورّد مسئولًا عن كل ضرر يُلحِقه أو يُحدِثه المُنتج إذا أثبت المضرور أن الضرر نشأ بسبب عيب في المُنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله ولم يتخذ المُورّد الحيّطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.
مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمُستهلك، وفيما لم يحدّده الجهاز من مُدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، للمُستهلك خلال ثلاثين يوما من تسلُم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مُطابقة للمُواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المُورّد في هذه الأحوال، بناء على طلب المستهلك، بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية. وفى جميع الأحوال تكون مسئولية المُورّدين في هذا الخصوص مسئولية تضامنية.
يلتزم المورد بضمان السلعة الهندسية أو الميكانيكية أو الكهربائية أو الإلكترونية ضد العيوب لمدة عام من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ما لم يحدّد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك كله ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول.
في حالة المنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد يحسب تاريخ الاستلام الفعلى للمستهلك من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي، ويكون بحد أقصى شهرين من تاريخ استلام وحيازة المستهلك للمنتج.
يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة التابع لها وإعادته إلى مقر المستهلك بعد إتمام الإصلاح. ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بان يصدر للمستهلك ايصال موضح به ما سيتم من أعمال للسلعة موضوع الإصلاح وفترات الإصلاح أو الصيانة وفى حالة الإخلال أو عدم قدرة المورد على الإصلاح يتم استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والموصفات.
يلتزم المورد في حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الأداء الوظيفى للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج باستبدالها بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك، ما لم يحدّد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.
يلتزم المُورّد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض أو بيع المنتجات.
يقع باطلًا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مُستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مُستهلك، إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مُورّد السلعة أو مُقدّم الخدمة من أي من إلتزاماته الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية.
يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك تشمل:
-السعر الإجمالى للبيع.
-ثمن البيع للمنتج نقدا.
-المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا أن وُجد.
-الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط 0.
-الجزاءات التي تفرض على المشترى في حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها.
إضافة إلى البيانات الواردة في المادة 18 من هذا القانون
يلتزم المُورّد في التعاقد عن بعد أن يتضمّن العرض على بيانات المُورّد من عنوان ورقم هاتف والبريد الإلكترونى إن وُجد ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية وبيانات المُنتج محل العرض خاصة مصدر المُنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه وتكلُفة الشحن وتكلُفة استخدام وسائل اتصال المُستهلك بالمُورّد وأية مبالغ أُخرى يتم إضافتها إلى الثمن، وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومُدة الضمان وتاريخ التسليم ومكانه ومُدة صلاحية العرض وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجب أن تكون هذه الشروط موضوع قبول صريح من طرف المُستهلك وذلك قبل تأكيد قبول العرض.
يلتزم المُورّد في حالة التعاقد عن بعد أن يمكن المستهلك من مُعاينة المنتج المُعاينة التامة النافية للجهالة عند الاستلام.
يحق للمُستهلك الرجوع في التعاقد عن بعد في أي وقت وبحد أقصى سبعة أيام من استلامه المنتج، وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك.
في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية في الملكية يحق للمُستهلك الرجوع في التعاقد خلال أربعة عشر يومًا من توقيع العقد دون إبداء أية أسباب، ودون تكبد أي نفقات.
يُحظر على المُورّدين التردّد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المُنتجات دون طلب مُسبق وصريح من المًستهلك.
يلتزم كل مُقدّم خدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص بإعادة مُقابلها أو مُقابل ما يجّبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المُستهلك،
تلتزم مراكز الخدمة والصيانة إبلاغ المُستهلك ببيان أعمال الصيانة والإصلاح التي ستتم للمنتج محل الإصلاح، وأسعارها ومدة الإصلاح، ويجب أن يتم اخذ موافقة صريحة من المستهلك على ما سيتم من أعمال. وتلتزم كذلك مراكز الخدمة والصيانة بإصدار فاتورة للمُستهلك موضحا بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمُنتج محل الخدمة، على أن تكون الأجزاء المُستبدلة من ذات نوع القطعة المُستبدلة وبذات المواصفات، على أن تأخذ موافقة المستهلك إذا تم استبدالها بمواصفات مختلفة. وبضمان المُنتج محل الإصلاح وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والقوانين المنظمة.
يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وقطع الغيار الأصلية للسلع التي يتم استيرادها أو إنتاجها في مصر لمدة زمنية، وتحدد اللائحة التنفيذية المدة الزمنية بحسب طبيعة السلعة.
يُحظر على مورد الخدمات الحرفية العمل في مجال الخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المُختصة، وتُحدّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون ضوابط إصدار تلك التراخيص.
يلتزم مُورّد خدمات مُقاولات تشطيب الوحدات السكنية بتحرير عقد يتضمن كل تفاصيل الأعمال التي يتم الاتفاق عليها مع المُستهلك للقيام بها وبيان مُواصفتها وثمنها وطريقه الأداء ومدة التنفيذ.
مع عدم الاخلال بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحظر على المورد حبس المنتجات المعدة للبيع عن التداول عن طريق اخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى أو شرط بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.
يحظر تداول السلع مجهول المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر السلعة كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الإتجار.
يلتزم المورد في حالة بيع السلع المستعملة بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب.
وفى حالة بيع السيارات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقرير فنى بحالة السيارة وما بها من عيوب، صادر من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط ما لم يتفق على خلاف ذلك. وفى جميع الأحوال تكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير مسئولية تضامنية إذا ما ثبت أن هناك اخفاء لبعض البيانات أو عدم صحة البيانات الواردة في التقرير.
يلتزم المورد أو المعلن بتنفيذ ما يصدره جهاز حماية المستهلك من قرارات ملزمة بشأن أي خلاف أو نزاع ينشأ بين المورد أو المعلن والمستهلك حول وجود عيب أو نقص بالمنتج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.