«الدواء المصرية» توقع مذكرة تفاهم مع وكالة تنظيم الأدوية في أنجولا    بلومبرج: الولايات المتحدة قد تواصل مصادرة ناقلات النفط قبالة سواحل فنزويلا    د. آمال عثمان تكتب: المرتزقة.. وتجارة الدم    انطلاق مباراة الأهلي وإنبي بكأس عاصمة مصر    ذا أثلتيك: صلاح يعود لقائمة ليفربول أمام برايتون بعد اجتماع مثمر مع سلوت    غلق مركزين لعلاج الإدمان و 25 منشأة طبية في قنا    وفاء الغزالى تكتب: أنقذوا الحضارة فى «اللوفر»    عروض تراثية وفنون شعبية..«الشارقة للمسرح الصحراوي» يستعد لافتتاح الدورة التاسعة    ياسمين عبد العزيز عن فترة مرضها: «شوفت الموت ورجعت»    رشح أم إنفلونزا.. كيف تميز بينهما وتحمي نفسك؟    علي ناصر محمد تحدث عن تشكيل المجلس اليمني المشترك بين الشمال والجنوب    وزير الثقافة ينعى الناشر محمد هاشم.. صاحب اسهامات راسخة في دعم الإبداع    علي ناصر محمد: حكم جنوب اليمن شهد نهضة تعليمية وتنموية    رئيس المجلس الأوروبي: يجب تحويل التعهدات بتلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا إلى واقع    الجبهة الوطنية أكبرهم، 12 مقعدا خسائر الأحزاب في انتخابات ال 30 دائرة الملغاة    تعاون مصري - ياباني لتعزيز تنافسية المشروعات الصناعية| فيديو    فيجا حكمًا لمواجهة برشلونة وأوساسونا    إشادات دولية بالإنجاز الحضاري.. المتحف الكبير يصنع طفرة سياحية غير مسبوقة    ضبط 42102 لتر سولار داخل محطة وقود لبيعها في السوق السوداء    اتحاد الصناعات: 1822 مشروعًا تديرها سيدات في مجالات غذائية مختلفة    «الإفتاء» تواصل قوافلها إلى شمال سيناء لتعزيز الوعي ومواجهة التطرف    تجارة عين شمس تتوج أبطال كأس عباقرة أصحاب الهمم    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس    أخبار مصر.. كشف أثرى لبقايا معبد الوادى للملك «ني أوسر رع» بمنطقة أبوصير    مفاجأة سارة.. هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ما حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر والمشاركة في الغسل؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟.. أمين الفتوى يجيب    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    دوري المحترفين.. الصدارة للقناة والداخلية يهزم مالية كفر الزيات    رئيس مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطته الأسبوعية: استثمارات جديدة ودعم البحث العلمي وتعزيز الأمن الغذائي    مجلة تايم الأمريكية تختار مهندسى ال AI شخصية عام 2025    الليلة.. كنوز التلاوة وسر 100 أسطوانة للشيخ محمد رفعت في فيلم الوصية الوثائقي    الصحة: «فاكسيرا» تبحث مع شركة e-Finance إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدماتها    طبيب عروس المنوفية: كانت متوفية من ساعتين ورفضت منحهم تصريحا بالدفن    الأوراق المطلوبة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة دفعة 2024    مدرب برايتون: أتمنى مشاركة محمد صلاح غداً.. وأزمته مع ليفربول لا تهمنا    "بحوث الصحراء" ينظم ورشة عمل حول الخبرات المصرية في تطبيقات المؤشرات الجغرافية وتحدياتها    أمن سوهاج ينجح في تحرير طفل مختطف خلال ساعات.. وضبط المتهمين    عمومية اتحاد السلاح توافق على اعتماد الميزانية وتعديل لائحة النظام الأساسي    226 طن مواد غذائية، قافلة صندوق تحيا مصر تصل بشاير الخير بالإسكندرية    رئيس شعبة الكيماويات: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية    مصر تعزز التحول الأخضر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء المستدام    كأس إنتركونتيننتال.. يورتشيتش يعاين ملعب "أحمد بن علي المونديالي" قبل مواجهة فلامنجو    ضبط طرفي مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلاف مالي    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    نجوم العالم في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالجيزة والقاهرة على فترات متقطعة    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    نانت «مصطفى محمد» ضيفًا على أنجيه في الدوري الفرنسي    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    وزارة التضامن تشارك بورشة عمل حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    مصر تتوج بفضيتين في الوثب العالي والقرص بدورة الألعاب الأفريقية    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لعبد الرحيم علي يجيز إحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكري
نشر في التحرير يوم 12 - 12 - 2016

طالب النائب عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب، عن دائرة الدقي والعجوزة، بتعديل بعض أحكام قانون الإرهاب رقم "94" لسنة 2015، بما يضمن نظر جرائم الإرهاب أمام القضاء العسكري.
وقال علي، إنه تقدم لمجلس النواب بمشروع قانون يضمن تحقيق العدالة لضحايا الإرهاب وأسرهم، لافتَا إلى أن هذا التعديل يأتي نظرًا لما تشهده مصر في الفترة الحالية من صور متعددة للعنف والإرهاب تنفيذاً لمشروعات إرهابية جماعية وفردية، خارجية وداخلية، لم تكن تعرفها مصر من قبل.
وأضاف النائب، أن الواقع في مصر كشف عن وجوب التدخل التشريعي لمواجهة تلك الظاهرة الإجرامية عبر إدخال بعض التعديلات على القوانين المتعلقة بمجال الجرائم الإرهابية كأحد الأدوات التي تسهم في مواجهة الإرهاب من خلال عقوبات رادعة وإجراءات سريعة وحاسمة ملتزمةً في ذلك بالشرعية الدستورية واحترام دولة سيادة القانون.
وأكد علي، أن كل هذا دفعه لأن يتقدم بهذا المقترح والذي يحيل إلى القضاء العسكري كافة الجرائم المتعلقة بالإرهاب سواء المنصوص عليها في القانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بالإرهاب أو قانون العقوبات الباب الثاني الجرائم الماسة بأمن الحكومة من جهة الداخل، ورائدنا في ذلك هو أحكام الدستور والتي نصت في المادة 204 منه على الآتي:
" القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى".
وأضاف علي أن تلك المادة من الدستور أوضحت أن القضاء العسكري جهة من جهات القضاء وفرعًا من فروعه يختص بنوعية معينة من القضايا وقد منحه المشرع الدستوري كافة الضمانات والحصانات التي تكفل استقلاله، ولقد نصت الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أن يحق للمشرع بيان اختصاصات القضاء العسكري الأخرى، أي أن المشرع الدستوري فوّض المشرع العادي (البرلمان) في تحديد اختصاصات القضاء العسكري الأخرى، أي أن اختصاص القضاء العسكري لم يرد في هذه المادة على سبيل الحصر بل ورد على سبيل المثال، وبالتالي ترك المشرع الدستوري الأمر للمشرع العادي في إضافة اختصاصات جديدة إلى القضاء العسكري تحقيقاً للصالح العام، الأمر الذي يجعل التعديل موافقاً لأحكام الدستور.
وقال عضو مجلس النواب، "لقد دعتنا الضرورة إلى ذلك للوصول إلى تحقيق الردع العام في العقوبة، حيث أن سرعة العقاب هي أحد أدوات تحقيق ذلك الردع".
وعن النتائج المترتبة على هذا التعديل: قال علي إن هناك عدة نتائج منها، إحالة كافة الجرائم المرتكبة وفقاً لأحكام قانون الارهاب أو قانون العقوبات والتي لم يصدر فيها حكم بات حتى الآن إلى القضاء العسكري، وذلك بقوة القانون وفور صدوره، علاوة على تعديل الاختصاص ليس فيه أي إساءة للمتهم بل التعديل الخاص بالاختصاص يعتبر من الأمور المتعلقة بإجراءات الدعوة الجنائية والمرتبطة بالصالح العام وليس مصلحة المتهم، وبالتالي لا يوجد بها أي إساءة لمركز المتهم القانوني.
وبرر علي، تقدمه بهذا المشروع، بأن قانون الإرهاب لم يفعل حتى الآن، وأن خير دليل على ذلك قضية عادل حبارة، المتهم في مذبحة رفح الثانية، والذي أدين بقتل خمسة وعشرين جنديا مصريا، وأيضًا المادة 50 من قانون الإرهاب لم تفعل هي الأخرى، والتي تنص على "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس لمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات".
واختتم النائب، بأن تعديل قانون الإرهاب يقطع الطريق على كل الداعين لمصالحة مع الجماعة الإرهابية وأذيالها، التي تستبيح دماء المصريين، من مواطنين مدنيين ورجال شرطة وجيش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.