ضبط سائقين وربة منزل لتوزيع أموال على الناخبين بالبحيرة    ضبط سيدة بمحيط إحدى اللجان الانتخابية بإسنا وبحوزتها عدد من بطاقات مواطنين وكروت دعاية لإحدى المرشحين لتوزيعها على الناخبين    غلق وتشميع 14 محلًا مخالفًا ووحدة إدارية غير مرخصة في الشيخ زايد (صور)    مدبولي يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر ويشاهد عروضًا فنية بالمسرح الروماني    أخبار كفر الشيخ اليوم.. ختام فعاليات الدوري الرياضي للاتحاد العام لمراكز شباب مصر    محافظ كفر الشيخ: رفع مستوى الخدمات والمرافق وتطوير المركز التكنولوجي بدسوق    مسئول أمريكي سابق يكشف مفاجأة عن محاكمة مادورو في اتهامات جنائية خطيرة    "وفا": اعتداءات للمستوطنين في الأغوار الشمالية.. واستهداف للنازحين جنوب قطاع غزة    مستشارو الأمن الأوروبيون يناقشون مقترحات السلام في كييف قبل قمة القادة    إصابة جديدة تبعد أشرف داري عن الأهلي ل 3 أسابيع    ألونسو قبل مواجهة بيتيس: سنفتقد مبابي.. ولكن!    رشاوى ودعائية.. الداخلية تضرب بيد من حديد لحماية نزاهة الانتخابات في الدوائر الملغاة    "فتوى برو" يحصد ثقة المسلمين في الغرب ب 2475 فتوى بالإنجليزية والفرنسية في 2025    خبير بمركز الأهرام: مزاعم واشنطن حول مكافحة المخدرات في فنزويلا تفتقر للأدلة    جمعية المطورين العقاريين: 2026 عام التشريعات المنظمة للسوق العقارية    فليك يحدد أسلحة برشلونة لقمة إسبانيول في الليجا    فريدي مايكل أولى صفقات سيراميكا كليوباترا الشتوية لتعزيز الهجوم    بنك مصر والنيابة العامة يوقعان بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر تيسيرا على المواطنين    أهم أخبار الإمارات اليوم السبت 3 يناير 2026    التشكيل الرسمي لمواجهة السنغال ضد السودان فى كأس أمم أفريقيا    رئيس الضرائب: بدء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025    إستجابة لما نشرته أهل مصر.. صحة المنوفية المبادرات الرئاسية منتظمة بدراجيل والمصابين 7 حالات فقط    دفن قتيل بولاق الدكرور ليلة رأس السنة بمقابر عائلته بالمنيا بعد تصريح النيابة    بمناسبة احتفالات عيد الميلاد.. الزراعة تكثف حملات التفتيش وضخ المنتجات في منافذها بأسعار مخفضة    5 فبراير.. نظر طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة    رئيس الوزراء يتفقد حمام السباحة الأوليمبي "سيتي كلوب" بالأقصر    سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت    رامي صبري يشيد ب "الست": فيلم عظيم    نوال الزغبى خلال حفلها بالقاهرة: مصر أم الدنيا وبلدى التانى وبعشق المصريين    «القاهرة الإخبارية»: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا    وزارة الداخلية تضبط شخصين يوزعان أموالا بمحيط لجان رشيد    حقيقة قيام سيدة بمحاولة إنهاء حياة أطفالها الثلاثة تحت القطار بالمنوفية    منحة عيد الميلاد وفرص لوظائف في الداخل والخارج..حصاد"العمل" في إسبوع |فيديو جراف    نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد المدن الجامعية في جولة مفاجئة    الطائفة الإنجيلية ترسل خطابا لرئيس الوزراء بشأن إجازات الأعياد    الكونفدرالية الإفريقية.. "كاف" يحدد ملعب مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي    ليلة في حب مصر.. وائل جسار يشعل أجواء العام الجديد من قلب القاهرة    المسرح القومي يكرم يحيى الفخراني بمناسبة 100 ليلة عرض «الملك لير»    محافظ القاهرة يتفقد أعمال الترميم الجارية بسور مجرى العيون    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تنزانيا: جئنا إلى البطولة من أجل التعلم.. وأعرف الكرة المغربية جيدا    السبكي: إجراء عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تكلفت 3 ملايين و600 ألف جنيه    وكيل صحة المنوفية يتفقد جاهزية مستشفى أشمون العام لاستقبال الأعياد ..صور    الإمارات تدعو الشعب اليمني إلى ضبط النفس لضمان الأمن والاستقرار في البلاد    حمزة الجمل: صالح سليم احترم رغبتي وساعدني في العودة للإسماعيلي    هات كده حالة ورينى النظام.. مدبولى يستعرض منظومة المرضى بمجمع الأقصر الطبى    أنجيلينا جولى تزور مستشفى المحور للاطمئنان على مصابى غزة.. صور    "الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأى العام على جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    هام من التعليم بشأن اشتراط المؤهل العالي لأولياء الأمور للتقديم بالمدارس الخاصة والدولية    الكهرباء: تحرير محاضر سرقة للتيار بإجمالي 4.2 مليار كيلووات ساعة خلال 2025    ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء توضح    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    التضامن: فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية ل2026 غدًا.. اعرف الشروط    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار على مناطق جنوب قطاع غزة    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طارق البشري: الطوارئ انتهت
نشر في التحرير يوم 24 - 09 - 2011

(1)‏ الحديث السياسي هذه الأيام‏,‏ منذ حادث السفارة الإسرائيلية وصدور قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 193‏ لسنة 2011,‏ هو حديث يثير الجدل الحاد حول حالة الطوارئ‏,‏ المفروضة ويطالب بإنهائها لقد هوجم القرار المذكور بحسبانه بحق يزيد من سلطات الطوارئ في هذه الحالة الثورية التي نحياها‏,‏

وانه يزيد من انطلاق سلطات الدولة الاستثنائية في مواجهة الحراك الشعبي الجاري, ونحن كالعادة وبحق نخشي في تصرفات الدولة من سوء التطبيق والايغال في اجراءات الاستبداد وأفعاله.والظاهر الواضح, من متابعة ما يثيره الحراك الشعبي في هذا الشأن والقادة السياسيون والشباب الثوري, أن الأحزاب جميعها والساسة جلهم وقادة الشباب بأسرهم والصحافة في جملتها, يرون في القرار رقم 193 لسنة 2011 ما يطلق عليه سلطة الطوارئ الاستثنائية بإجراءاتها الاستبدادية الخارجة عن الضمانات القانونية والدستورية المعترف بها للشعب في جماعاته, ولأفراد المواطنين. في الجانب المقابل, فإن رجال الدولة من مصدري القرار ومن منفذيه ينظرون إلي المسألة من حيث ما يفيده القرار مما يرونه واجبا لدواعي الاستقرار والهدوء والانتظام, وفي مواجهة ظروف يرونها قلقة وملتبسة, ومن حق المصريين طبعا أن يقلقوا كل القلق من كل ما يزيد حالة الطوارئ ويتبعها من حيث المدة التي ناهزت في استمرارها الممتد ثلاثين سنة الآن, من حيث قسوة تطبيق إجراءات الطوارئ التي خبروها جيدا في تاريخهم الطويل.
(2) وأنا في الحقيقة أري ان ثمة بعدا جوهريا ومهما غاب عن كلا الجانبين المتجادلين أو المتصارعين حول هذا القرار, وحول وضع الطوارئ كلها الآن, ولنبدأ محاولة الفهم معا من أولها, فالقرار رقم 193 لسنة 2011 يتعلق بحالة الطوارئ, وللطوارئ مفهومان هما قانون الطوارئ وحالة الطوارئ وأرجو أن ندرك ما يميز بين المفهومين لأنهما مختلفان جدا في الجدل الثائر حولهما الآن, وأن نرتب علي هذا التمييز نتائجه, وهي عند التمعن نتائج محسومة لا تحتاج إلي مطالبة بها كما سيجيء. قانون الطوارئ هو القانون رقم 162 لسنة 1958 وما أدخلت عليه من تعديلات عبر سنوات إعماله التي تجاوزت الخمسين خريفا, والقانون لا يفرض بذاته حالة الطوارئ, ولكنه ينظمها فيحدد بدايتها ونهايتها واجراءات فرضها والسلطات التي تتيحها خلال مدة سريانها, إن المطلوب الآن ليس إلغاء قانون الطوارئ ولكن المطلوب هو إنهاء حالة الطوارئ, وإن القرار رقم 193 ليس تعديلا لقانون الطوارئ, ولكنه تعديل للسلطات المتاحة خلال حالة الطوارئ القائمة, وتوسيع في نطاقها, وهو ما يدور هذا الحديث عن مدته وانتهائها.
(3) إن القانون 162 لسنة 1958 الخاص بتنظيم حالة الطوارئ, ينص في مادته الأولي علي الحالات التي يجوز فيها إعلان حالة الطوارئ, وهي حالات تعرض الأمن والنظام العام للخطر بسبب حرب أو تهديد بوقوعها, أو بسبب اضطرابات داخلية أو كوارث أو أوبئة, وذكرت المادة الثانية أن إعلان حالة الطوارئ يكون بقرار من رئيس الجمهورية, ويتعين أن يشمل القرار الإعلان عن بدايتها, وتحديد المدة التي تنتهي بها, مع بيان سبب إعلانها والمنطقة التي تشملها, وبينت المادة الثالثة السلطات الاستثنائية التي يملكها رئيس الجمهورية في هذه الحالة إزاء المواطنين وحرياتهم وممتلكاتهم, وما يملكه من إصدار قرارات ملزمة في هذا الشأن يعاقب من يخالفها, والمادة الرابعة ناطت بالشرطة والقوات المسلحة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية, وحددت المادة الخامسة العقوبات التي توقع علي من يخالف أوامر سلطة الطوارئ, وبينت المادتان السادسة والسابعة سلطات القبض والضبط وتنظيم دوائر لأمن الدولة تتولي القضاء, وتختص بالحكم في جرائم الطوارئ, وان كل هذه الأحكام التي نظمها القانون تبدأ بإعلان حالة الطوارئ وتستمر مدة بقائها, ثم ينتهي إعمال هذه الأحكام بالقضاء مدة حالة الطوارئ.والحاصل أن حالة الطوارئ القائمة الآن, كانت فرضت في مصر بعد اغتيال رئيس الجمهورية أنور السادات في 6 اكتوبر سنة 1981, ثم تولي حسني مبارك الحكم واستمرت قرارات مد مدتها سنة بعد سنة ثم ثلاث سنوات بعد ثلاث سنوات طوال فترة حكم مبارك, وكان آخر هذه القرارات بمد مدتها هو قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010, الذي حاول أن يتفادي السخط الشعبي الشديد من حالة الطوارئ المؤبدة لثلاثين سنة, فجعل مدتها سنتين فقط تنتهي في سنة 2011, وقصرها علي ما سماه الإرهاب والمخدرات.وأشار في ديباجة إلي القانون 162 لسنة 1958 المنظم لحالة الطوارئ, وإلي قرار فرض هذه الحالة برقم560 لسنة 1981 وإلي آخر قرار صدر بمدها قبله رقم 160 لسنة 2008 وهذا القرار الأخير رقم 126 لسنة 2010 هو ما يصدر بتعديله قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوصفه الممارس لسلطات رئيس الجمهورية بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011, ومفاد هذا التعديل الأخير, ألا تقتصر حالة الطوارئ علي مسائل الإرهاب والمخدرات ومسائل الإخلال بالأمن القومي والنظام العام, ولكن تمتد إلي مسائل أخري مثل حيازة السلاح والذخائر والاتجار فيها وأعمال البلطجة والاعتداء علي حرية العمل, وتخريب المنشآت, وتعطيل المواصلات, وقطع الطرق, وبث إذاعة أخبار أو كتابات أو شائعات كاذبة.وينبغي ملاحظة أن نص هذا القرار جاء بكل هذه الاضافات, وصدرها بعبارة تفيد أن الاحكام المترتبة علي إعلان الطوارئ تطبق خلال مدة سريانها بما يعني انها تطبق في إطار النطاق الزمني لاستمرار حالة الطوارئ المفروضة والممتدة بموجب القرار رقم 126 لسنة 2010
(4) كل هذا واضح ومفهوم, وهو يشكل السياق التشريعي العام للحالة القائمة, وان ما أريد أن اشير إليه مما أحسبه خافيا عن الجدل الدائر الآن حول هذا الموضوع, وهو ما أكتب الآن لإيضاحه, هو أن حالة الطوارئ القائمة الآن والتي بقيت مصر خاضعة لها ثلاثين سنة مستمرة وممتدة, والتي صدر بشأنها القرار 193 لسنة 2011 سالف الذكر بكل ما أثاره من جدل واحتجاج فكري وسياسي, حالة الطوارئ هذه تنتهي وجوبا وصراحة وحسما وجزما, في 20 سبتمبر سنة 2011, وذلك طبقا لما نص عليه الاستفتاء الشعبي الذي جري في 19 مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجته في 20 مارس سنة 2011, وصارت أحكامه نافذة المفعول تشريعيا من هذا التاريخ, وهو ذاته الحكم الذي تضمنته المادة 59 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 والمعمول به خلال هذه المرحلة الانتقالية, وهو الاعلان الذي خول المجلس الأعلي للقوات المسلحة سلطات رئيس الجمهورية المبينة بالقوانين خلال الفترة الانتقالية وحتي ينتخب رئيس جمهورية لمصر بعد انتخابات مجلسي الشعب والشوري.إننا ممن يقولون ويعيدون ويزيدون ان احكام الاستفتاء الحاصل في 19 مارس 2011 هي احكام تشريعية دستورية ملزمة لكافة سلطات الدولة والقائمين علي الحكم الآن.وهو أكثر وثيقة تشريعية ملزمة خلال هذه المرحلة الانتقالية التي ينظمها الاعلان الدستوري, لأنها تتميز عن كل احكام الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة, بأنها احكام استفتي عليها الشعب المصري في استفتاء منظم وحر ونزيه, وهو الاستفتاء الذي كان مفاده اسباغ الشرعية الدستورية علي السلطات الحاكمة للدولة الآن, لأن هذه السلطات هي من كانت قد طرحت هذه الأحكام للاستفتاء ودعت لهذا الاستفتاء الشعبي.لقد اشتملت الاحكام المستفتي عليها علي حكم ينظم حالة الطوارئ بما يفيد تعديلا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 فيما تضمنه الاستفتاء من احكام جديدة في هذا الشأن, لأن الاستفتاء الدستوري والاعلان الدستوري أقوي من القانون, وقد نص هذا الحكم المنظم لحالة الطوارئ في آخره علي انه وفي جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر, ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك, وهذه المادة بنصها المستفتي عليه ومنها هذه العبارة الأخيرة الواردة فيما سبق قد تضمنها نص المادة 59 من الإعلان الدستوري بذات ألفاظها.
(5) وأن مؤدي هذا الحكم بموجب الأثر الفوري المباشر لسريان التشريع من حيث الزمان, ان تحسب الأشهر الستة بحسبانها الحد الأقصي لحالة الطوارئ من تاريخ صدور النص التشريعي الذي شمل هذا الحكم, فيكون سريانه علي حالة الطوارئ القائمة لأقرب الأجلين: الأجل المحدد في قرار إعلان حالة الطوارئ عن انتهائها, أو الأجل المحدد بالنص التشريعي ايهما أسبق, ومن ثم تنتهي حالة الطوارئ في حالتنا هذه في 20 سبتمبر 2011, ولا يجوز مدها إلا باستفتاء شعبي ينتهي بالموافقة علي هذا المد. ولا يجوز التحايل علي ذلك بإجراء إعلان لحالة طوارئ جديدة, لأن ذلك سيعتبر تحايلا علي حكم تشريعي ملزم وواجب النفاذ.هذا هو حكم القانون وحكم الدستور وحكم الحالة الشرعية التي نحياها الآن.ولذلك لم أفهم كيف يتنادي الناس علي طلب إلغاء قانون لاداعي لإلغائه لان حالة الطوارئ تبدأ بالإعلان عنها من السلطة المختصة, وتنتهي بنهاية مدتها القانونية, ثم يتنادون بإنهاء حالة طوارئ هي منتهية فعلا ومنتهية بحلول 20 سبتمبر 2011, ولا تستطيع سلطة من السلطات أن تستبقيها بغير استفتاء شعبي جديد يوافق علي مدها, ولم أفهم كيف يتجادلون ويتظاهرون ويتنادون علي مليونيات وايام جمع في أمر هو محسوم فعلا. ومرة أخري أردد قول أبي العلاء المعري: فيا عجبا من مقالاتهم.. أيعمي عن الحق هذا البشر.
والنقطة الأخيرة أليس هذا الحكم السابق عن مد حالة الطوارئ, وتحديد حد أقصي لها, وعدم جواز مدها إلا باستفتاء شعبي, أليس ذلك من ايجابيات الأحكام التي استفتي عليها الشعب المصري في 19 مارس 2011, وغابت فضائله الديمقراطية عن نخب سياسية وفكرية كثيرة, لأن ثمة من يكتبون ولا يقرأون, ويتكلمون ولا يسمعون, ويخافون من الشعب المصري ولا يطمئنون الي استفتائه..؟.. والحمد لله


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.