مر شهران حتى الآن على صدور حكم محكمة النقض النهائى والبات، بتاريخ 27 يونيو الماضى، والذي قضى بأحقية الدكتور عمرو الشوبكي، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، بعضوية مجلس النواب على مقعد دائرة الدقى والعجوزة، بدلًا من أحمد مرتضى منصور، لحصول "الشوبكي" على 21498 صوتا، مقابل 21342 صوتا لصالح أحمد مرتضى منصور، أي بفارق 156 صوتا لصالحه -حسب الحكم-. وبالرغم من الإلزام القانونى لتطبيق الحكم الذى مر عليه 57 يومًا، إلا أن الدكتور علي عبد العال لم ينفذه حتى الآن، وهو أستاذ القانون الدستورى والإدارى بجامعة عين شمس، وأحال الأمر إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، بحجة تقديم حكم آخر للمجلس، برفض الطعن على نتيجة الجولة الأولى للانتخابات، والتى انتهت بفوز عبد الرحيم على بمقعد للدائرة، والإعادة بين "أحمد مرتضى" و"الشوبكى" فى جولة الإعادة، وقضت اللجنة التشريعية شهرًا والثانى فى فحص الأمر، بالرغم من وضوحه، لدرجة استفزت محكمة النقض ودفعتها لإصدار بيان ردت فيه على الأمر. أكدت النقض فى بيانها على: أن "طعن الجولة الأولى" منبت الصلة تمامًا عن الطعن الأخير الذي أقيم من "الشوبكي" ضد أحمد مرتضى منصور وآخر، على أسباب تدور حول تعييب العملية الانتخابية بدائرة الدقي والعجوزة في جولة الإعادة وما أسفرت عنه من نتائج، والذي طالب فيه "الشوبكي" بإعادة فحص أوراق العملية الانتخابية التي جرت في جميع اللجان بالدائرة المذكورة، ولم يكن الأمر قاصرا على بعض اللجان دون غيرها كما تردد في وسائل الإعلام على ما سلف بيانه. وأشارت محكمة النقض إلى مباشرتها التحقيق فى "طعن الشوبكى" بفحص أوراق العملية الانتخابية، والذي أسفر عن حصول "الشوبكي" على أصوات تزيد على ما حصل عليه أحمد مرتضى منصور، وهو ما استوجب الحكم ببطلان عضوية المطعون ضده أحمد مرتضى منصور، وصححت المحكمة الخطأ المادي في احتساب الأصوات، وقضت بصحة عضوية عمرو الشوبكي عملاً بنص القانون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في شأن صحة أعضاء مجلس النواب. الخبير القانونى المستشار عصام حسن الإسلامبولى، أكد على أن عدم تطبيق الحكم حتى الآن يعد مماطلة لتنفيذ حكم قضائى، بما يخالف المادة 123 من قانون العقوبات، والتى تفرض على رئيس الجهة المعنية وهو فى هذه الحالة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن ينفذ الحكم الموجه له بصفته، وإلا يعرض نفسه للعقاب القانونى بالعزل من الوظيفة والحبس 3 أشهر. وأوضح "الإسلامبولى" أن الوضع الحالى يجعل من حق "الشوبكى" أن يوجه إنذار على يد محضر إلى رئيس مجلس الشعب واللجنة التشريعية لسرعة تنفيذ الحكم، ويوجب هذا الإنذار تطبيق الحكم خلال 8 أيام من تاريخ استلامه، وإن لم ينفذ فيحق للمتضرر أن يحرك دعوى جنائية ضد المسؤل عن عدم تنفيذ الحكم، وهى جريمة لها نص عقابى فى القانون بالحبس والعزل من الوظيفة. وأكد الخبير القانونى على أنه لم يكن من المفترض عرض الحكم على اللجنة التشريعية ولا غيرها بالبرلمان، لأن الحكم فحصته جهة قضائية وأصدرت فيه حكم قضائى نهائى وملزم، مضيفًا: ماذا سيفحصون فيه؟ حتى أنه ليس من حقهم الجدال فى أسباب الحكم أو التعليق أو الطعن عليها لأن الحكم نهائى، ومن ثم فلا يوجد مفر من تنفيذه، فلماذا العطلة والتأجيل؟.. ذلك يصنفه القانون كمماطلة فى تنفيذ حكم قضائى وهو أمر يخالف الدستور. وأشار الخبير القانونى إلى أن التأخير قد يؤخذ فى سياق اتباع الإجراءات اللازمة للتنفيذ، وهو ما يطلق عليه "جارى تنفيذ الحكم"، وينفى جريمة "الامتناع"، لكن ذلك يثير إشكالية "إلى متى التأجيل؟"، خاصة أن الحكم يجب أن ينفذ فورًا ولا يحق لأحد الجدال فيه، بما يعدم أهمية أية إجراءات آخرى يمكن تصنيفها على أنها "مماطلة بطريقة شيك" على حد قوله. وشدد المستشار عصام حسن الإسلامبولى فى حديثه ل"التحرير"، على أنه يكفى أن يعلن رئيس مجلس النواب، تسلم الحكم وأنه نفاذًا إليه يتم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، بدلًا من أحمد مرتضى منصور، لمقعد الدقى والعجوزة بالبرلمان، وبكل بساطة ينفذ القانون دون جدل أو مشكلات، لأنه لا مفر من تنفيذ الحكم، وإلا فأن سيف القانون مسلط على المماطلين، ويجبرهم على تنفيذ الحكم خلال ثمانية أيام فقط من إنذارهم، وإلا يعرض رئيس البرلمان نفسه للمساءلة القانونية، وفى حالة حدوث ذلك قد يصدر حكم قضائى ضد الدكتور علي عبد العال بالعزل من الوظيفة والحبس، حتى أن من يأتى خلفًا له "فرضًا" يصبح مجبرًا على تنفيذ الحكم كذلك، ولا يوقف المساءلة القانونية لرئيس البرلمان إلا تمكين "الشوبكى" من حقه.