محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    محافظ الغربية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة ماري جرجس    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    نوتنجهام يقتنص فوزا ثمينا أمام وست هام بالدوري الإنجليزي    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    محرز: نعرف قدرات المنتخب النيجيري جيدًا وجاهزون للمواجهة    نائب محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث الطريق الدائري بمستشفى الصدر    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب شينجيانج شمال غربي الصين    أوربان: الأوروبيون سيضرون أنفسهم بتقديم 800 مليار يورو لأوكرانيا    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    "مصيري بيد الله"، رئيسة فنزويلا تعلق على تهديدات ترامب    بيان الجابر وباسندوة: بوصلة سياسية لتعزيز الدولة واستقرار اليمن    بينهما طفلان، ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب الزفاف في المنيا إلى 4 وفيات    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    أحمد مكي يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    تير شتيجن يغادر معسكر برشلونة فى السعودية للإصابة    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    تقرير: عموتة والشعباني ضمن المرشحين لتدريب منتخب تونس    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    ستارمر: تحالف الراغبين يعتمد إطارًا لنشر قوات دولية في أوكرانيا بعد السلام    متحدث الري يكشف تفاصيل حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف في المنيا    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    كأس عاصمة مصر - تعادل الاتحاد السكندري وزد في صراع خطف وصافة المجموعة    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    تعليق مفاجئ من مصطفى كامل على مشاكل النقابة الأخيرة    ضحك وإشادة من خالد جلال على مشهد ارتجالي طريف في كاستنج.. فيديو    رئيس الوزراء: اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة صعوبات تسجيل الوحدات البديلة للإيجار القديم    الأرصاد: غدا طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    المخرج رامي إمام ضيف برنامج فضفضت أوي الليلة    شركة "بي بي" تؤكد التزامها بتعزيز استثماراتها في مصر وتسريع خطط الحفر والإنتاج    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وفاة المخرج المجري بيلا تار عن عمر 70 عامًا    وفد من «مستقبل وطن» يهنئ كنيسة العذراء بالتل الكبير بعيد الميلاد المجيد    "الصحة والتعليم والزراعة" تتصدر أجندات النواب الجدد في ثالث أيام استلام الكارنيه    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    محافظ القاهرة يشهد احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد    4 أطعمة تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر والكونغو الديمقراطية في مواجهة نارية.. من سينتزع بطاقة دور الثمانية؟    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تضبط تعديلات «قانون العملة» السوق السوداء للدولار؟
نشر في التحرير يوم 14 - 08 - 2016

"النواب" وافق على تعديل الجريمة من جنحة إلى جناية والعقوبة إلى 10 سنوات و5 ملايين جنيه
حملات لجان التفتيش بالبنك المركزي تشن حملات مكثفة وتتمكن من غلق وشطب 50 شركة صرافة
ميشيل إبراهيم حليم: لابد من تجنب ثغرات محاضر والإجراءات الجنائية خاصة في وقائع التلبس
مصادر أمنية: المصريون ينظرون إلى تجارة العملة والتهرب من الضرائب والجمارك على أنها "شطارة"
خمسة أيام مضت على موافقة مجلس النواب على تعديلات البنك المركزي على القانون رقم 88 لسنة 2003، لمواجهة "مافيا" الإتجار في العملة والتي أشعلت سعر الدولار في السوق، وكانت هذه التعديلات قد أعدها البنك المركزي وعرضها على مجلس الوزراء، وبدورة عرضها على البرلمانة لإقرارها، فهل تستطيع هذه التعديلات والتي اشتملت على تغليظ العقوبة أن تقف في وجه تجار العملة وتضبط السوق، أم أن الأمر سوف يبقى كما هو؟.
موافقة النواب
كان مجلس النواب، وافق في جلستة المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، بما يسمح بتغليظ العقوبة على الأنشطة غير الشرعية في سوق الصرف وجعلها جناية بدلا من جنحة، وجاء التعديل بناء على طلب واقتراح من البنك المركزي نظرًا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي وما تقوم به تلك الممارسات في التلاعب أسعار صرف الدولار في الفترة الأخيرة مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني.
وكشفت المذكرة الإيضاحية، أن الأمر استلزم تغليظ العقوبة على تلك الممارسات خارج القنوات المشروعة التي نظمها القانون وذلك برفع الحد الأدنى والأقصى للغرامة المقررة وذلك لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفى تلك الجرائم ولضبط التعامل في النقد الأجنبي والذي سيؤدي في النهاية لضبط الأسواق وتحقيق الأمن القومي المصري من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
السجن 10 سنوات
وتضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولاتجاوز خمسة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادتين 113 و117 من هذا القانون، كما تضمن الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون على أن تضبط وفي جميع الأحوال المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
حملات تفتيشية
بعد إقرار التعديل، قامت لجان التفتيش المتخصصة بالبنك المركزي بتكثف حملاتها التفتيشية على شركات الصرافة المخالفة، وأكدت مصادر أن "المركزي" أغلق نحو 50 شركة صرافة على مدار الفترة الماضية، بين 3 أشهر وعام، وشطب نهائي، وبالتالي العمل على انضباط سوق صرف العملات الأجنبية، وخفض الدولار أمام الجنيه، مع انحسار الإتجار.
نص التعديلات
تنص المادة 114 في القانون الأصلي على أن لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل، ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفي حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها".
وتنص المادة 114 بعد التعديل على "أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها"، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل".
وينص القانون على أن المادة 126 "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (116) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113 و117) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وتضاف المادة 126 مكرر لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وتختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة".
ضبط السوق
ومن جانبه يشير المحامي ميشيل ابراهيم حليم، إلى وجود ثغرات قانونية يستغلها التجار للهروب من العقوبة هذة الثغرات تتواجد في محاضر الضبط التي تسطرها الجهة التي قامت بالضبط، لذلك من الضروري أن يكون من يحرر الضبط على دراية وعلم كافيين بالقانون ويعلم جيدًا كيف يحرر محضرًا بدون ثغرات لأن ذلك يتم الاستفادة منه في وقت العرض على النيابة المختصة للتحقيقات.
الإجراءات الجنائية
ويؤكد ميشيل حليم، على أهمية أن يكون محرر المحضر ومنفذ الضبط على دراية كافية وخبرة قانونية وأمنية تمكنه من تقديم واقعة بها متهم وأحراز وإجراءات سليمة، مضيفًا، أن هناك ضباط ليس لديهم الدراية الكافية بصحيح قانون الإجراءات الجنائية لذلك يخرج بعض التجار الجشعين خصوصًا في مجال الإتجار بالعملة براءة من القضايا التى يتهمون فيها رغم أنها تكون مبنية على حالات تلبس لذلط يطالب ميشيل أن تكون اجرات الضبط سليمه حتى لا يفلت المتهم من العقاب.
ويسوق المستشار ميشل، في معرض حديثه مثالا عن خطورة ضعف الإجراءات الجنائية في فساد الكثير من القضايا وهروب أصحابها من العقوبة وهي قضية تاجر عملة تم ضبطه وبحوزته مبلغ مليون و600 ألف جنيه عملات أجنبية مختلفة، وبسبب ضعف محضر الضبط حصل هذا التاجر على براءة وعندما طعنت النيابة تم رفض طعنها وخرج التاجر وأخذ المبلغ المضبوط.
ويرى سالم ندا، رئيس القطاع القانوني لبنك مصر- إيران للتنمية، أن الحل لا يكمن فى تشديد العقوبات؛ إذ إنه في بعض الأحيان يأتى بنتائج عكسية، مثلما حدث من قبل فى بعض الجرائم مثل تغليظ عقوبة الرشوة، حيث إن العقوبات الكبيرة عادةً لا تحكم بها هيئة المحكمة، وتكون البراءات فيها كثيرة.
شطارة وليست جريمة
وأشارت مصادر أمنية إلى أن المصريين ينظرون إلى الجرائم الاقتصادية بطريقة مختلفة عن الجرائم الجنائية، حيث يعتبرون أن التهرب من الجمارك والضرائب والاتجار في العملة شطارة وليس جريمة في بعض الأحيان، وأضافت المصادر أن أجهزة الدولة الرقابية المختلفة، ومنها الشرطة متمثلة في مباحث الأموال العامة والقضاء والرقابة الإدارية وغيرها، مسئولة عن تنفيذ القوانين، ومنها قانون البنك المركزي وحماية النقد الأجنبي؛ لأن ضبط المخالفين ليس مهمة مفتشي البنك المركزي فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.