«التنظيم والإدارة»: «الوزراء» وافق على تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين    محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يشهدان انطلاق المؤتمر العلمي الثالث ل «الآداب» حول العلوم الإنسانية والتنمية المستدامة    «سنوات مع صلاح منتصر».. سيرة حب وصحافة تُروى في مكتبة القاهرة الكبرى    انطلاق الورشة الثانية للملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال حول إعادة إعمار السودان والربط اللوجستي بين البلدين    وزير السياحة يلتقي نظيره الأنجولي لبحث سبل التعاون بين البلدين    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    «الساعة 12 تصبح 11» موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025    الخارجية الفلسطينية: أراضي الضفة بما فيها القدس وغزة وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها    «قاعة للرقص في البيت الأبيض».. مشروع بتمويل غامض يثير «كابوس أخلاقي» من شراء النفوذ (تقرير)    مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات سعودية لصالح غزة    منتخب اليد مواليد 2008 يصل إلى المغرب للمشاركة في بطولة العالم    صديق مؤسس الرابطة ويفتخر بالانتماء ل«التالتة شمال».. حكاية أحمد فهمي مع «أولتراس أهلاوي»    منتخب الكرة النسائية بالأحمر والأسود أمام غانا بتصفيات أمم أفريقيا    الغندور يجدد انتقاده لمدرب الزمالك بسبب الأهلي    «التضامن» توضح شروط التقدم لأداء فريضة الحج هذا العام    القبض على تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات في مدينة الخصوص بالقليوبية    ضبط متهم بممارسة أعمال البلطجة باستخدام كلب وسلاح أبيض في الجيزة    الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو: مصر لديها مكانة راسخة في تاريخ الفن والسينما.. وأتطلع إلى التعاون مع مبدعين عرب    بناء الأهرامات.. الأسطورة والواقع    أكاديمية الفنون تكرم اسم السيد بدير وتعيد عائلة سعيدة جدا إلى خشبة المسرح    أحمد موسى: العلاقات المصرية الأوروبية تقوم على شراكة ومصالح متبادلة    لم يشرع الضرب بمعنى الأذى.. هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟ خالد الجندي يجيب    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ شمال سيناء جاهزية المنشآت الصحية ويتفقد مستشفى الشيخ زويد ووحدة طب أسرة البشلاق    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    ماذا يحدث للكوليسترول في الدم عند تناول التفاح يوميًّا؟    سلوفاكيا تلمح إلى دعم حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا بشروط اقتصادية    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    مدبولي: لا تهاون في حماية نهر النيل من التعديات    محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة    بعد تصاعد جرائم القتل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة حاسمة إلى المجتمع    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    حصاد الوزارات.. مد التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر.. التنمية المحلية توجه    بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط كلية الحقوق وجامعة الغردقة    طارق قنديل يتحدث عن حلم استاد الأهلي وميزانية النادي غير المسبوقة    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    اعتماد تنظيم الكونغرس الأول للإعلام الرياضي في ديسمبر 2026    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    تركيب 1662 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    النجم التركي كان أورجانجي أوغلو: أتطلع لزيارة الجمهور في منازلهم بمصر    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    «مصر» ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي في 2025    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس جامعة العريش يهنئ كلية الاستزراع المائي لتأهلها للمنافسة على جائزة التميز الحكومي    «مفتي الجمهورية»: لم يذكر أي فقيه أن اسم المرأة أو صوتها عورة    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تضبط تعديلات «قانون العملة» السوق السوداء للدولار؟
نشر في التحرير يوم 14 - 08 - 2016

"النواب" وافق على تعديل الجريمة من جنحة إلى جناية والعقوبة إلى 10 سنوات و5 ملايين جنيه
حملات لجان التفتيش بالبنك المركزي تشن حملات مكثفة وتتمكن من غلق وشطب 50 شركة صرافة
ميشيل إبراهيم حليم: لابد من تجنب ثغرات محاضر والإجراءات الجنائية خاصة في وقائع التلبس
مصادر أمنية: المصريون ينظرون إلى تجارة العملة والتهرب من الضرائب والجمارك على أنها "شطارة"
خمسة أيام مضت على موافقة مجلس النواب على تعديلات البنك المركزي على القانون رقم 88 لسنة 2003، لمواجهة "مافيا" الإتجار في العملة والتي أشعلت سعر الدولار في السوق، وكانت هذه التعديلات قد أعدها البنك المركزي وعرضها على مجلس الوزراء، وبدورة عرضها على البرلمانة لإقرارها، فهل تستطيع هذه التعديلات والتي اشتملت على تغليظ العقوبة أن تقف في وجه تجار العملة وتضبط السوق، أم أن الأمر سوف يبقى كما هو؟.
موافقة النواب
كان مجلس النواب، وافق في جلستة المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، بما يسمح بتغليظ العقوبة على الأنشطة غير الشرعية في سوق الصرف وجعلها جناية بدلا من جنحة، وجاء التعديل بناء على طلب واقتراح من البنك المركزي نظرًا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي وما تقوم به تلك الممارسات في التلاعب أسعار صرف الدولار في الفترة الأخيرة مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني.
وكشفت المذكرة الإيضاحية، أن الأمر استلزم تغليظ العقوبة على تلك الممارسات خارج القنوات المشروعة التي نظمها القانون وذلك برفع الحد الأدنى والأقصى للغرامة المقررة وذلك لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفى تلك الجرائم ولضبط التعامل في النقد الأجنبي والذي سيؤدي في النهاية لضبط الأسواق وتحقيق الأمن القومي المصري من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
السجن 10 سنوات
وتضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولاتجاوز خمسة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادتين 113 و117 من هذا القانون، كما تضمن الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون على أن تضبط وفي جميع الأحوال المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
حملات تفتيشية
بعد إقرار التعديل، قامت لجان التفتيش المتخصصة بالبنك المركزي بتكثف حملاتها التفتيشية على شركات الصرافة المخالفة، وأكدت مصادر أن "المركزي" أغلق نحو 50 شركة صرافة على مدار الفترة الماضية، بين 3 أشهر وعام، وشطب نهائي، وبالتالي العمل على انضباط سوق صرف العملات الأجنبية، وخفض الدولار أمام الجنيه، مع انحسار الإتجار.
نص التعديلات
تنص المادة 114 في القانون الأصلي على أن لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل، ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفي حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها".
وتنص المادة 114 بعد التعديل على "أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها"، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل".
وينص القانون على أن المادة 126 "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (116) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113 و117) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وتضاف المادة 126 مكرر لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وتختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة".
ضبط السوق
ومن جانبه يشير المحامي ميشيل ابراهيم حليم، إلى وجود ثغرات قانونية يستغلها التجار للهروب من العقوبة هذة الثغرات تتواجد في محاضر الضبط التي تسطرها الجهة التي قامت بالضبط، لذلك من الضروري أن يكون من يحرر الضبط على دراية وعلم كافيين بالقانون ويعلم جيدًا كيف يحرر محضرًا بدون ثغرات لأن ذلك يتم الاستفادة منه في وقت العرض على النيابة المختصة للتحقيقات.
الإجراءات الجنائية
ويؤكد ميشيل حليم، على أهمية أن يكون محرر المحضر ومنفذ الضبط على دراية كافية وخبرة قانونية وأمنية تمكنه من تقديم واقعة بها متهم وأحراز وإجراءات سليمة، مضيفًا، أن هناك ضباط ليس لديهم الدراية الكافية بصحيح قانون الإجراءات الجنائية لذلك يخرج بعض التجار الجشعين خصوصًا في مجال الإتجار بالعملة براءة من القضايا التى يتهمون فيها رغم أنها تكون مبنية على حالات تلبس لذلط يطالب ميشيل أن تكون اجرات الضبط سليمه حتى لا يفلت المتهم من العقاب.
ويسوق المستشار ميشل، في معرض حديثه مثالا عن خطورة ضعف الإجراءات الجنائية في فساد الكثير من القضايا وهروب أصحابها من العقوبة وهي قضية تاجر عملة تم ضبطه وبحوزته مبلغ مليون و600 ألف جنيه عملات أجنبية مختلفة، وبسبب ضعف محضر الضبط حصل هذا التاجر على براءة وعندما طعنت النيابة تم رفض طعنها وخرج التاجر وأخذ المبلغ المضبوط.
ويرى سالم ندا، رئيس القطاع القانوني لبنك مصر- إيران للتنمية، أن الحل لا يكمن فى تشديد العقوبات؛ إذ إنه في بعض الأحيان يأتى بنتائج عكسية، مثلما حدث من قبل فى بعض الجرائم مثل تغليظ عقوبة الرشوة، حيث إن العقوبات الكبيرة عادةً لا تحكم بها هيئة المحكمة، وتكون البراءات فيها كثيرة.
شطارة وليست جريمة
وأشارت مصادر أمنية إلى أن المصريين ينظرون إلى الجرائم الاقتصادية بطريقة مختلفة عن الجرائم الجنائية، حيث يعتبرون أن التهرب من الجمارك والضرائب والاتجار في العملة شطارة وليس جريمة في بعض الأحيان، وأضافت المصادر أن أجهزة الدولة الرقابية المختلفة، ومنها الشرطة متمثلة في مباحث الأموال العامة والقضاء والرقابة الإدارية وغيرها، مسئولة عن تنفيذ القوانين، ومنها قانون البنك المركزي وحماية النقد الأجنبي؛ لأن ضبط المخالفين ليس مهمة مفتشي البنك المركزي فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.