أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من الكاتب الصحفي محمود المناوي. وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٥ الصادر من المجلس الأعلى للصحافة، الذي يتضمن استمرار محمد عبد الهادي علام في منصبه رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام. اختصمت الدعوى رقم ٢٣١١٢ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، و"علام" بصفتيهما. قالت المحكمة في حيثيات حكمها: "إن المدعي صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم ٥٩٦٩٠ لسنة ٦٦ ق، من هذه المحكمة بإلغاء قرار مجلس الشورى رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من تعيين عبد الناصر مصطفى شفيق سلامة، رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيته في شغل هذه الوظيفة، وأعلن بالصيغة التنفيذية للحكم إلا أنهما امتنعا عن تنفيذه ولم يتم تعيينه رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام". أضافت الحيثيات: "بمناسبة صدور القرار الجمهوري بالقانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٣، قام المجلس الأعلى للصحافة، بإصدار القرار رقم ٤ لسنة ٢٠١٤ بتعيين عبد الهادي علام رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام استنادًا إلى أن القانون أعطاه هذه السلطة في التعيين، فأقام المدعي الدعوى رقم ٢٦٥٤٦ لسنة ٦٨ ق، طعنًا على هذا القرار وبجلسة ١٦ ديسمبر ٢٠١٤، وأصدرت الدائرة حكمًا بإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم ٤ لسنة ٢٠١٤، ثم صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ باستمرار "علام" رئيسًا للتحرير، وطعن المدعي على هذا القرار المطعون فيه رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٥ بتكليف المدعى عليه الثاني بالاستمرار في القيام بمهام عمله في رئاسة تحرير جريدة الأهرام لحين صدور التشريع اللازم بشأن تنظيم الصحافة والعمل به". أشارت المحكمة إلى أن أحكام القضاء الإداري في الدعاوى أرقام ٥٩٦٩٠ لسنة ٦٦ ق، ٢٦٥٤٦ لسنة ٦٨ ق و٢٥٢٤٩ لسنة ٦٩ ق واجبة النفاذ، فضلًا عن أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا انتهت بإجماع الآراء بجلسة ١٨ يناير الماضى، إلى رفض الطعنين رقمي ٩٨٦٥، ١٦٤١٢ لسنة ٦٠ ق ق عليا، طعنًا على الحكم الثاني الصادر في الدعوى رقم ٢٦٥٤٦ لسنة ٦٨ ق، بما مؤداه التزام المجلس الاعلى للصحافة بتنفيذ هذه الأحكام بتعيين المدعي رئيسًا لتحرير الأهرام، لا يلتف على حجيتها، والتحايل عليها تارة بتعيين شخص آخر بدلًا من المدعي وتارة أخرى باستمراره في ذات الوظيفة، وتارة ثالثة بتكليفه بالاستمرار فيها بموجب القرار المطعون فيه، وهو تصرف ينال من فكرة سيادة القانون ويمثل خروجًا على ما قرره الدستور من واجب احترام حجية الأحكام القضائية ووضعها موضع التنفيذ، ولا يمكن التعويل في هذا الشأن على صدور القرار بقانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٣، والذي عمل به بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٣ في تاريخ لاحق لصدور الحكم الصادر في الدعوى. وأكدت المحكمة أن هذا القانون أعطى للمجلس الأعلى للصحافة سلطة إنهاء مدة أي من رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها، وأن يعين محلهم من يراه مناسبًا لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقًا للمعايير التي يحددها المجلس. وأوضحت أنه كان على الجهة الإدارية حال ممارستها لاختصاصها بشأن المؤسسات الصحفية، أن تبادر بتعيين المدعى نفاذًا لحجية الأحكام القضائية واجبة النفاذ، وإما أن المجلس الأعلى للصحافة وفي مظهر واضح لإهدار أحكام الدستور والقانون. وشددت على أن قرار تعيين "علام" مخالف لأحكام القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٣، الذي اشترط أن يتم تعيين رؤساء تحريرها وفقًا للمعايير التي يحددها المجلس، والتي وضعت في يناير ٢٠١٤ في حين إنه سبق له إصدار القرار رقم ٤ لسنة ٢٠١٤ أي قبل إصدار تلك المعايير، ويعد هذا القرار صادر في غيبة من تلك المعايير التي نص عليها القانون، وإذا صدر القرار المطعون عليه استنادًا للقرار رقم ٤ لسنة ٢٠١٤ والذي ثبت مخالفته للقانون فضلًا عن إلغائه بالحكم الصادر في الدعوى المشار إليها.