أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حيثيات حكمها بإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 4 لسنة 2014، فيما تضمنه من تعيين محمد عبدالهادى علام رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، وإلزام المجلس الأعلى للصحافة بتعيين الكاتب الصحفى محمود المناوى، رئيس لتحرير جريدة الأهرام. وأوضحت حيثيات الحكم أن الثابت من الأوراق أن المدعى محمود المناوى صدر لصالحه حكم بجلسة 3/ 12 / 2013، في الدعوى رقم 59690 لسنة 66 ق، الذي قضى بإلغاء قرار مجلس الشورى رقم (6) لسنة 2012 فيما تضمنه من تعيين عبد الناصر مصطفى شفيق سلامة رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية محمود المناوى في شغل هذه الوظيفة، وأن المدعى قام بإعلان رئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بصفته بالصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه إلا أنهما امتنعا عن تنفيذه ولم يتم تعيينه رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، واستشكلت جهة الإدارة في الحكم وتم رفض إشكالها. وتابعت الححكم: "كما استغلا قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 166 لسنة 3013 م بتعديل أحكام قانون الصحافة وقاما بتفسيره كما يحلوا لهما، ومن خلاله قاما بتعيين محمد عبدالهادى علام رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام بدلًا من تنفيذ الحكم الصادر للمدعى محمود المناوى بتعيينه رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام. وأكدت الحيثيات أن حكم محكمة القضاء الإدارى واجب النفاذ، وكان يجب من باب أولى على المجلس الأعلى للصحافة تنفيذه بتعيين المناوى رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام لا أن يلتف على حجية هذا الحكم ونفاذه والتحايل عليه بتعيين شخص آخر بدلا ً من المدعى في تصرف ينال من فكرة سيادة القانون ويمثل خروجًا على ما قرره الدستور من وجوب احترام وتنفيذ الأحكام القضائية. وشددت المحكمة على أنه لا يمكن التعويل في هذا الشأن على صدور القرار بقانون 166 لسنة 2013 والذي عمل به بتاريخ 27 / 12 / 2013 كسند للقرار المطعون فيه أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم المشار إليه، ومن ثم فلا يمكن أن يسرى بأثر رجعى على مراكز قانونية استقرت قبل صدوره. كما أكد الحكم أن هذا القانون أعطى المجلس الأعلى للصحافة سلطة جوازية في إنهاء خدمة رؤساء تحرير الصحف، ومن ثم كان على الجهة الإدارية حال استخدامها تلك السلطة أن تعين المدعى رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام الحاصل على حكم واجب النفاذ. وأوضح الحكم أن المجلس الأعلى للصحافة وفى مظهر واضح لإساءة استعمال السلطة والامتناع عن تنفيذ الأحكام قام بتعيين المطعون على قرار تعيينه محمد عبد الهادى علام بالمخالفة لأحكام القانون رقم 166 لسنة 2013 والذي إستند إليه في تبريره للامتناع عن تعيين المدعى. وانتهت حيثيات الحكم إلى التأكيد على أن عدم تنفيذ المجلس الأعلى للصحافة للحكم الصادر لصالح الكاتب الصحفى محمود المناوى هو عدوان على الدستور واستقلال القضاء، وإهدار واستهانة لمبدأ سيادة القانون، وعصف بمبدأ خضوع الدولة لسيادة القانون، مضيفه أن الدستور وهو القانون الأعلى للدولة قد تدخل بالتجريم في الحالة الماثلة، عدم تنفيذ أحكام القضاء، ولم يترك لتقدير المشرع، وذلك إدراكًا لخطورة العدوان على الحريات ولهول الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع بإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 4 لسنة 2014 فيما تضمنه من تعيين محمد حسين عبدالهادى علام رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية محمود محمد الأنور المناوى في شغل منصب رئيس تحرير جريدة الأهرام، مع تغريم الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.