10 يونيو 2025.. ارتفاع أسعار الأسمنت واستقرار الحديد في المصانع اليوم    ترامب ينضم إلى حملة الهجوم على الناشطة السويدية المتضامنة مع غزة جريتا ثونبرج: شابة غاضبة وغريبة    15 شهيدا و224 مصابا خلال محاولة فلسطينيين الحصول على المساعدات وسط غزة    جوارديولا يُعبر عن حزنه لما يحدث في غزة: هذا يؤلم جسدي.. لا يمكننا الصمت    تصفيات المونديال.. موعد مباراة فلسطين وعمان والقنوات الناقلة    مباريات اليوم.. ختام المرحلة الثالثة بتصفيات آسيا للمونديال    ارتفاع شديد في درجات الحرارة بالإسكندرية.. والعظمى تسجل 30 درجة مئوية    إصابة 6 اشخاص في حادث تصادم أتوبيس مع دراجة نارية في العمرانية    محافظ أسيوط يشهد انطلاق تقنية طبية جديدة «ERCP» في وحدة المناظير بمستشفى المبرة    قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ    بالفيديو.. المغازي يكشف موعد انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2026    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    أسعار البيض والفراخ اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 في أسواق الأقصر    إمام عاشور: الأهلي قادر على الفوز بمونديال الأندية    أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    تراجع سعر الذهب وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    ترقبوا.. موعد نتيجة الصف الثاني الإعدادي في القاهرة الترم الثاني 2025 برقم الجلوس    التربية والتعليم تبدأ استقبال اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة حتى الخميس المقبل    أمينة خليل تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفل زفافها على أحمد زعتر في اليونان (صور)    فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية في حفلات عيد الأضحي 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة بنها تعلن توافر فرصة عمل ب«كلية الزراعة» (الشروط والمستندات المطلوبة)    سارة وفيق ترد على انتقاد طارق الشناوي ل "ريستارت": "عرفت تبقي تريند من غير ما تنقد الفيلم"    إحالة سيدتين للجنايات بتهمة الاتجار في المخدرات وسرقة المواطنين بالساحل    إصابة 3 أشخاص إثر استهداف مسيرة إسرائيلية "وادي جنعم" بأطراف بلدة شبعا جنوب لبنان    "عيالي نزلوا هنا كانوا بيضحكوا".. نهر النيل يبتلع فرحة أسرة في ليلية زفاف بأسيوط- صور    فى أحضان الفراعنة.. عروض فنية لقصور الثقافة بالأقصر في احتفالات عيد الأضحى    حبس وغرامة، عقوبة استخدام حساب خاص بهدف ارتكاب جريمة فى القانون    قتيل و4 جرحى حصيلة الهجوم الروسي على أوديسا جنوب أوكرانيا    تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الأدوية البريطانية: فيها تلوث قاتل    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4675 جنيها    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 10 يوينو 2025    الصور الكاملة لحفل «واما» بعد تألقهم ب الساحل الشمالي في عيد الأضحى 2025    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 شخصًا    حقك لازم يرجع.. وزير الزراعة يزور مسؤول حماية الأراضي المعتدى عليه ب سوهاج    ذكريات كأس العالم!    ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة "فاضح"    ترامب: إيران ستشارك في مفاوضات المحتجزين في غزة.. وسنرى ما سيحدث    الخارجية الإيرانية تعلن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن حول البرنامج النووى    تامر عاشور يشيد بزوجته نانسي نور: قوية وحنونة وتتفهم طبيعة حياتي    وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية يقدم العزاء لأسرة البطل خالد شوقي عبدالعال    خاص| الدبيكي: نعمل على صياغة اتفاقية دولية لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    أول تعليق من يحيى عطية الله لاعب الأهلي بعد غيابه عن مباراة الفريق أمام باتشوكا    ب"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا فؤاد والجمهور يعلق    أجواء مشحونة بالشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 10 يونيو    حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر المارينز ويصفه ب "المختل"    خط دفاع تحميك من سرطان القولون.. 5 أطعمة غنية بالألياف أبرزها التفاح    منتخب إيطاليا يهزم مولدوفا بثنائية نظيفة في تصفيات كأس العالم    إجراء 2600 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى بمحافظة قنا    استقبال 13108 حالة طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالمنوفية    هل تنتهي مناسك الحج في آخر أيام عيد الأضحى؟    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات أحقية تعيين "المناوي" رئيسا لتحرير جريدة الأهرام
نشر في النهار يوم 29 - 01 - 2015

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر لصالح الكاتب الصحفي محمود المناوي، الذي قضت فيه بإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 4 لسنة 2014، فيما تضمنه من تعيين محمد عبد الهادي علام رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، وإلزام المجلس الأعلى للصحافة بتعيين الكاتب الصحفي محمود المناوي، رئيسا لتحرير جريدة الأهرام.
وأوضحت حيثيات الحكم، أن الثابت من الأوراق أن المناوي صدر لصالحه حكم بجلسة 3 ديسمبر عام 2013م، في الدعوى رقم 59690 لسنة 66 ق، الذي قضى بإلغاء قرار مجلس الشورى رقم (6) لسنة 2012م، فيما تضمنه من تعيين عبد الناصر مصطفى شفيق سلامة رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها أحقية محمود المناوي في شغل هذه الوظيفة.
كما أن المدعي قام بإعلان رئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بصفته، بالصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه، إلا أنهما امتنعا عن تنفيذه ولم يتم تعيينه رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، واستشكلت جهة الإدارة في الحكم وتم رفض إشكالها.
وأضافت المحكمة، أنهم استغلوا قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 166 لسنة 3013م، بتعديل أحكام قانون الصحافة وقاموا بتفسيره كما يحلو لهم، ومن خلاله قاموا بتعيين محمد عبد الهادي علام رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، بدلًا من تنفيذ الحكم الصادر للمدعي محمود المناوي بتعيينه رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام.
وأكدت الحيثيات، أن حكم محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ، وكان يجب من باب أولى على المجلس الأعلى للصحافة، تنفيذه بتعيين المناوي رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، لا أن يلتف على حجية هذا الحكم ونفاذه والتحايل عليه بتعيين شخص آخر بدلا من المدعي، في تصرف ينال من فكرة سيادة القانون ويمثل خروجًا على ما قرره الدستور من وجوب احترام وتنفيذ الأحكام القضائية.
وشددت المحكمة، على أنه لا يمكن التعويل في هذا الشأن على صدور القرار بقانون 166 لسنة 2013، الذي عمل به بتاريخ 27 ديسمبر 2013، كسند للقرار المطعون فيه، أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم المشار إليه، ومن ثم فلا يمكن أن يسري بأثر رجعي على مراكز قانونية استقرت قبل صدوره.
كما أكد الحكم، أن هذا القانون أعطى المجلس الأعلى للصحافة سلطة جوازية في إنهاء خدمة رؤساء تحرير الصحف، ومن ثم كان على الجهة الإدارية حال استخدامها تلك السلطة، أن تعين المدعي رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام الحاصل على حكم واجب النفاذ.
وأوضح الحكم مؤكدًا أن المجلس الأعلى للصحافة، وفي مظهر واضح لإساءة استعمال السلطة والامتناع عن تنفيذ الأحكام، قام بتعيين المطعون على قرار تعيينه محمد عبد الهادي علام، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 166 لسنة 2013، الذي استند إليه في تبريره للامتناع عن تعيين المدعي.
وانتهت حيثيات الحكم، إلى التأكيد على أن عدم تنفيذ المجلس الأعلى للصحافة للحكم الصادر لصالح الكاتب الصحفي محمود المناوي هو عدوان على الدستور وعلى استقلال القضاء، وإهدار واستهانة بمبدأ سيادة القانون، وعصفًا بمبدأ خضوع الدولة لسيادة القانون، مضيفة أن الدستور وهو القانون الأعلى للدولة، قد تدخل بالتجريم في الحالة الماثلة، من عدم تنفيذ أحكام القضاء، ولم يترك لتقدير المشرع، وذلك إدراكًا لخطورة العدوان على الحريات ولهول الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء.
ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 4 لسنة 2014م، فيما تضمنه من تعيين محمد حسين عبد الهادي علام رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها أحقية محمود محمد الأنور المناوي في شغل منصب رئيس تحرير جريدة الأهرام، مع تغريم الجهة الإدارية للمصروفات وأتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.