أمانة الجبهة الوطنية بسوهاج تعلن اختيار وتعيين كفاءات وقيادات بارزة لمهام الأمناء المساعدين    انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    وزيرة التنمية المحلية تتابع موقف الإزالات و"حياة كريمة" في أسوان    رئيس الوزراء يلتقى محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي    وزير التربية والتعليم: الشراكات مع اليابان تأتي استكمالًا لمسار التعاون المثمر بين الجانبين    قانون الإيجار القديم..اعرف هتدفع كام طوال الفترة الانتقالية بعد زيادة الأجرة رسميا    إقالة مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية بسبب عبارة "لا ندعم التهجير القسرى للفلسطينيين"    رئيس الوزراء يبحث مع وزير النقل الياباني تعزيز التعاون وجذب صناعات السيارات    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري الممتاز    آخر فصول الجريمة البشعة.. تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"    حالة الطقس اليوم.. سحب تصل القاهرة وتمتد إلى شمال الصعيد    امتحانات الثانوية العامة مستمرة وطلاب يؤدون امتحان الكيمياء والجغرفيا الدور الثاني    القبض على البرلماني السابق رجب هلال حميدة سببه قضايا شيكات بدون رصيد    الإسكندرية تحتفي بآثارها المغمورة بالمياه.. افتتاح معرض "أسرار المدينة الغارقة" -صور    ليالي مهرجان العلمين.. ويجز يقدم أغانى ألبومه الجديد فى حفله الجمعة    هل يجوز سؤال الوالدين عن رضاهم عنا؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة: 6 مخازن استراتيجية للإمداد الدوائي بأنحاء الجمهورية وآخر مركزي بالعاصمة لتأمين البلاد وقت الأ    مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة    "صحة لبنان": مقتل شخص في غارة إسرائيلية على بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون    القاهرة الإخبارية: مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية العشرين إلى قطاع غزة    ضربها بملة السرير.. زوج يقتل زوجته إثر مشادة كلامية بسوهاج    ننشر نص اعترافات مروة المعروفة ب "بنت مبارك" في قضية تجارة الأعضاء    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 فى البنوك الرئيسية    قبل مواجهة الأهلي.. اشتباه بإصابة محمود نبيل لاعب غزل المحلة بتمزق عضلي    مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 أغسطس والقنوات الناقلة    وصول قيادات الجامعات لافتتاح معرض التعليم العالي بمكتبة الإسكندرية |صور    زعيم كوريا الشمالية يلتقي قادة القوات البرية التي ساعدت في تحرير كورسك الروسية    بعد تصدره التريند.. طريقة عمل العيش البلدي المصري    عاجل.. مايكروسوفت تراجع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنياتها بسبب حرب غزة    محافظ المنيا يشهد احتفالية ختام الأنشطة الصيفية ويفتتح ملعبين    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    رجل الدولة ورجل السياسة    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 رسميًا في مصر وعدد أيام الإجازة    للرجال فقط.. اكتشف شخصيتك من شكل أصابعك    سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء    «ظهر من أول لمسة.. وعنده ثقة في نفسه».. علاء ميهوب يشيد بنجم الزمالك    نجم الزمالك السابق يكشف رؤيته لمباراة الفريق الأبيض أمام مودرن سبورت    تعاون علمي بين جامعة العريش والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا    الآن.. شروط القبول في أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة 2025-2026 (انتظام)    Avatr تطلق سياراتها ببطاريات جديدة وقدرات محسّنة للقيادة الذاتية    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    لماذا لا يستطيع برج العقرب النوم ليلاً؟    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ناصر أطلقها والسيسي يقود ثورتها الرقمية| إذاعة القرآن الكريم.. صوت مصر الروحي    جيش الاحتلال يستهدف بلدة فى جنوب لبنان بصاروخ أرض أرض.. وسقوط 7 مصابين    "أخطأ في رسم خط التسلل".. الإسماعيلي يقدم احتجاجا رسميا ضد حكم لقاء الاتحاد    اتحاد الكرة يفاوض اتحادات أوروبية لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    استخدم أسد في ترويع عامل مصري.. النيابة العامة الليبية تٌقرر حبس ليبي على ذمة التحقيقات    حماس: إعلان إسرائيل بدء عملية في غزة استهتار بجهود الوسطاء    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في وفاة والد الكابتن محمد الشناوي    جمال شعبان: سرعة تناول الأدوية التي توضع تحت اللسان لخفض الضغط خطر    كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات أحقية تعيين "المناوي" رئيسا لتحرير جريدة الأهرام
نشر في النهار يوم 29 - 01 - 2015

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر لصالح الكاتب الصحفي محمود المناوي، الذي قضت فيه بإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 4 لسنة 2014، فيما تضمنه من تعيين محمد عبد الهادي علام رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، وإلزام المجلس الأعلى للصحافة بتعيين الكاتب الصحفي محمود المناوي، رئيسا لتحرير جريدة الأهرام.
وأوضحت حيثيات الحكم، أن الثابت من الأوراق أن المناوي صدر لصالحه حكم بجلسة 3 ديسمبر عام 2013م، في الدعوى رقم 59690 لسنة 66 ق، الذي قضى بإلغاء قرار مجلس الشورى رقم (6) لسنة 2012م، فيما تضمنه من تعيين عبد الناصر مصطفى شفيق سلامة رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها أحقية محمود المناوي في شغل هذه الوظيفة.
كما أن المدعي قام بإعلان رئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بصفته، بالصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه، إلا أنهما امتنعا عن تنفيذه ولم يتم تعيينه رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، واستشكلت جهة الإدارة في الحكم وتم رفض إشكالها.
وأضافت المحكمة، أنهم استغلوا قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 166 لسنة 3013م، بتعديل أحكام قانون الصحافة وقاموا بتفسيره كما يحلو لهم، ومن خلاله قاموا بتعيين محمد عبد الهادي علام رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، بدلًا من تنفيذ الحكم الصادر للمدعي محمود المناوي بتعيينه رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام.
وأكدت الحيثيات، أن حكم محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ، وكان يجب من باب أولى على المجلس الأعلى للصحافة، تنفيذه بتعيين المناوي رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، لا أن يلتف على حجية هذا الحكم ونفاذه والتحايل عليه بتعيين شخص آخر بدلا من المدعي، في تصرف ينال من فكرة سيادة القانون ويمثل خروجًا على ما قرره الدستور من وجوب احترام وتنفيذ الأحكام القضائية.
وشددت المحكمة، على أنه لا يمكن التعويل في هذا الشأن على صدور القرار بقانون 166 لسنة 2013، الذي عمل به بتاريخ 27 ديسمبر 2013، كسند للقرار المطعون فيه، أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم المشار إليه، ومن ثم فلا يمكن أن يسري بأثر رجعي على مراكز قانونية استقرت قبل صدوره.
كما أكد الحكم، أن هذا القانون أعطى المجلس الأعلى للصحافة سلطة جوازية في إنهاء خدمة رؤساء تحرير الصحف، ومن ثم كان على الجهة الإدارية حال استخدامها تلك السلطة، أن تعين المدعي رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام الحاصل على حكم واجب النفاذ.
وأوضح الحكم مؤكدًا أن المجلس الأعلى للصحافة، وفي مظهر واضح لإساءة استعمال السلطة والامتناع عن تنفيذ الأحكام، قام بتعيين المطعون على قرار تعيينه محمد عبد الهادي علام، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 166 لسنة 2013، الذي استند إليه في تبريره للامتناع عن تعيين المدعي.
وانتهت حيثيات الحكم، إلى التأكيد على أن عدم تنفيذ المجلس الأعلى للصحافة للحكم الصادر لصالح الكاتب الصحفي محمود المناوي هو عدوان على الدستور وعلى استقلال القضاء، وإهدار واستهانة بمبدأ سيادة القانون، وعصفًا بمبدأ خضوع الدولة لسيادة القانون، مضيفة أن الدستور وهو القانون الأعلى للدولة، قد تدخل بالتجريم في الحالة الماثلة، من عدم تنفيذ أحكام القضاء، ولم يترك لتقدير المشرع، وذلك إدراكًا لخطورة العدوان على الحريات ولهول الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء.
ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 4 لسنة 2014م، فيما تضمنه من تعيين محمد حسين عبد الهادي علام رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها أحقية محمود محمد الأنور المناوي في شغل منصب رئيس تحرير جريدة الأهرام، مع تغريم الجهة الإدارية للمصروفات وأتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.