- القانون يتألف من 8 مواد وألزم المحافظين بالرد على طلب بناء كنيسة في مدة أقصاها 4 أشهر - الأنبا بولا: زيارتنا لقصر الاتحادية كانت «لحظة فارقة».. وما لم يُنجز في عام تم في يومين لأكثر من 40 عامًا، ظل الأقباط يطالبون ب«قانون عادل» - حسب وصفهم - يعطيهم الحق في بناء دور العبادة الخاصة بهم وترخيصها قانونيًا، ويجنبهم العديد من «الأحداث الطائفية» التي تنتج عن هذا الأمر، وكان آخرها ما شهدته محافظة المنيا. انتهت المطالبات هذه بإعلان وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، اليوم الإثنين، رسميًا إن الكنائس الثلاث المصرية وافقت على المسودة النهائية لمشروع قانون بناء وترميم الكنائس، على أن يُعرض غدًا على مجلس الوزراء، الذي بدوره سيرسله إلى مجلس النواب لإقراره. وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية المستشار مجدي العجاتي والأنبا بولا مسؤول ملف قانون بناء الكنائس الأنبا بولا، أسقف طنطا، المسؤول عن ملف قانون بناء الكنائس، قال إنه وقَّع اليوم في مقر وزارة الشئون القانونية على النسخة النهائية للقانون، الذي يتألف من 8 مواد. وعن تفاصيل القانون، أوضح الأنبا بولا ل«التحرير» أن المواد من 1 ل7 تتضمن التعريفات الخاصة بمباني الكنيسة وملحقاتها، وإعطاء الطائفة حق تحديد المساحة اللازمة لهم، وإلزام المحافظين بالرد على أي طلب يُقدّم لهم لإصدار ترخيص بناء كنيسة في مدة أقصاها 4 أشهر. وأضاف: «تم حذف النصف الثاني من المادة الثانية، وهى تحديد مساحة الكنيسة المراد إنشاؤها؛ وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء؛ بناءً على عرض الوزير المختص بالإسكان خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون؛ لأنه لا يجوز لقرار وزاري أن يُقيد حق تحديد المساحة التى تراها الطائفة مناسبة لخدمة رعاياها، كما تم حذف المواد من 8 ل17 بالكامل، وهى خاصة بتقنين أوضاع الكنائس المُقامة حاليًا دون ترخيص، وتم الموافقة على مادة بديلة لهم رقمها 8 وهى المادة الأخيرة في القانون، ولا يوجد بها أي عقبة». وتنص هذه المادة على أن «يعتبر مرخصًا ككنيسة كل مبنى تُقام فيه الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفقًا لتقرير من مهندس استشاري إنشائي، على أن يتقدم الممثل القانوني للطائفة بكشوف تحصر هذه المباني إلى المحافظ المختص خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر الدينية بهذه الكنائس وملاحقتها». كما تم إضافة تعريف «بيت الخلوة» ضمن القانون على أنه «ضمن المباني الكنسية، ويشتمل على أماكن الإقامة وممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية» - وفقًا لحديث الأنبا بولا. وتابع: «القانون ألغى إصدار مجلس الوزراء لائحة تنفيذية له، وستلزم الجهات كافة بما ستنص عليه مواد القانون فقط، كما لم يتضمن أي مادة تشير لوجود تدخل الجهات الأمنية في بناء الكنائس». وأكد الأنبا بولا في ختام حديثه أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد لقائه البابا تواضروس الثاني، والقيادات الكنيسة يوم الخميس الماضي، كان سببًا في الإسراع من الاتفاق حول المواد الخلافية الخاصة بالقانون، قائلًا: «كانت زيارة قصر الإتحادية لحظة فارقة، وما لم يوجز في عام تم إنجازه في يومين». تايم لاين| قانون بناء الكنائس.. من السلطان عبد المجيد الأول إلى السيسي - 1856.. صدر أول قانون لبناء الكنائس في مصر بفرمان من السلطان العثمانى، عبد المجيد الأول، والذي سمي ب«الخط الهمايونى»، ويذكر المطلعون على هذه الفترة أنه لم يكن هناك أي مشكلة في بناء الكنائس. -1934.. المشكلة بدأت حين وضع القربي باشا، وكيل وزارة الداخلية، عشرة شروط لبناء الكنائس، تضمنت: «هل الأرض المرغوب بناء كنيسة عليها هي أرض فضاء أو زراعة، هل مملوكة للطالب أم لا، مع بحث الملكية من أنها ثابتة ثبوتا كافيا، وهل هي وسط أماكن المسلمين أو المسيحيين؟ إذا كانت بين مساكن المسلمين فهل لا يوجد مانع من بنائها؟ وهل يوجد للطائفة المذكورة كنيسة بهذا البلد خلاف المطلوب بناؤها؟ وإن لم يكن بها كنائس فما مقدار المسافة بين البلد وأقرب كنيسة لهذه الطائفة بالبلدة المجاورة؟ وما عدد أفراد الطائفة المذكورة الموجودين بهذه البلدة؟ وإذا تبيَّن أن المكان المراد بناء كنيسة عليه قريب من جسور النيل والترع والمنافع العامة بمصلحة الرى فيؤخذ رأى تفتيش الرى، وكذا إذا كانت قريبة من خطوط السكك الحديدية ومبانيها فيؤخذ رأى المصلحة المختصة». -1972.. ظهر مطلب قانون بناء الكنائس بقوة عقب أحداث الفتنة الطائفية التى وقعت فى الخانكة بالقاهرة بسبب اعتراض مسلمين على إقامة شعائر دينية في مقر ناد ثقافى قبطى. -1972 .. قرر مجلس الشعب عقب «أحداث الخانكة» تشكيل لجنة تقصى حقائق، برئاسة وكيل المجلس الدكتور جمال العطيفى، والتى أصدرت تقريرًا أوصى بتفعيل مواد الدستور لتنص على المساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات بين المصريين بلا تمييز، مشيرًا إلى أن مسألة ترخيص الكنائس من أهم الأسباب التى تؤدى للاحتكاك وإثارة الفرقة، مطالبا بإعادة النظر فى أحكام الخط «الهمايونى» وقرارات وزارة الداخلية السابقة فى هذا الشأن. -يناير 1998.. اكتفى بعدها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بإصدار قرار جمهورى حمل رقم 13 بتفويض المحافظين فى سلطات ترميم وتدعيم الكنائس واحتفظ لنفسه بحق بناء الكنائس حسب الخط الهمايونى وشروط القربى العشرة. -ديسمبر 1999.. صدر قرار جمهورى رقم 453 يقضي بإنهاء اختصاص المحافظين فى الموافقة على قرارات تدعيم وترميم دور العبادة وإحالة الاختصاص إلى مكانه الطبيعى وهو إدارات التنظيم والمبانى بالمحليات. -أغسطس 2016.. إعلان موافقة الحكومة والكنائس الثلاثة على القانون بشكل نهائي، ومن المفترض أن يرسل إلى مجلس النواب هذه الأيام لإقراره في دورة إنعقاده الحالية وفقًا لما نص عليه الدستور الجديد. قساوسة وشيوخ وعلمانيون يجيبون: هل يمنع «بناء الكنائس» الكوارث الطائفية؟