قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، ل"التحرير"، إنه وفقاً لقانون مجلس النواب، فقد نصت المادة 29 منه على " اختصاص محكمة النقض فى الفصل فى الطعون الخاصة بإعلان فوز أحد المرشحين وتصدر حكمها فيه، وهذا الحكم بات ولا يجوز الطعن عليه، باأى وسيلة ممكنة من وسائل الطعن". يُذكر أن محكمة النقض، وفي تطور مثير، أصدرت اليوم الأربعاء حكمًا ببطلان عضوية نجل رئيس نادى الزمالك، أحمد مرتضى منصور، بمجلس النواب، وإحلال عمرو الشوبكى بديلاً له، بحسب ما قاله عصام الإسلامبولى، محامي الأخير. كانت محكمة النقض، أعادت فرز وتجميع أصوات 178 لجنة فرعية فى دائرة الدقى والعجوزة، موضوع الطعن، بحضور وكيل الطاعن عمرو الشوبكى، ووكيل المطعون ضده أحمد مرتضى منصور، وبناءً على ما تم إدراجه للمراجعة، تبيَّن حصول الشوبكى على 21646 صوتا، مقابل 21388 صوتا لأحمد مرتضى منصور، و1655 صوتا باطلا، ليكون الفارق بين الشوبكى وأحمد مرتضى 258 صوتًا لصالح عمرو الشوبكى، علمًا بأن أصوات المصريين فى الخارج لم يُعاد فرزها.