كل المؤشرات الآتية من مجلس النواب تقول بأن قانون الخدمة المدنية المعدل، خاصة بعد إعلان أغلبية الكُتل المؤثرة داخل البرلمان، والمتمثلة فى ائتلاف دعم مصر الحاصل على أصوات الأكثرية، وحزب المصريين الأحرار وحزب مستقبل وطن موافقتهم على القانون، بينما ظل تكتل «25 - 30» له رأى مخالف ولكنه ليس مؤثرا باعتبارهم أقلية داخل مجلس النواب. السؤال: ما الجديد الذى قدمه المشروع المطروح على المجلس ويختلف عن المشروع الذى رفضه النواب من قبل؟ اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، قال إن المشروع الجديد يعالج سلبيات القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨ الذى مضى عليه أكثر من ٣٠ عامًا، والذى نتج عنه فساد ومحسوبية وعدم تكافؤ الفرص، وكذلك عدم تحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف: النسخة الجديدة من القانون عالجت سلبيات القانون الذى عُرض فى ٢٠ يناير الماضى وتم رفضه، وأصبح القانون الجديد يحقق ضمانة للمساواة وتكافؤ الفرص، ورفع العلاوة الدورية من ٥٪ إلى ٧٪، ونص على حق ذوى الإعاقة فى الوظائف بنسبة ال٥٪ وغيرها من الإيجابيات، مثل التسوية وغيرها، ووافق أيضا على هذه الإجابة النائب أكمل نجاتى، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، الذى أكد أن القانون فى صورته الحالية، تفادى الملاحظات التى نادى بها المهتمون بتعديل القانون، وتحقق طموحات الموظفين. وأضاف نجاتى أن حزبه كان من أوائل الأحزاب التى نادت منذ البداية بضرورة رفض القانون القديم، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون إحدى خطوات الإصلاح فى الجهاز الإدارى للدولة، وأيضًا لتخفيض عجز الموازنة. وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن الحزب أبلغ نوابه بالبرلمان بالموافقة على القانون بعد عرضه عليهم، مع مراعاة أن تكون نسبة العلاوة غير ثابتة، وتطبق على حسب نسبة معدل التضخم، واتفق أيضا مع تلك الإجابة شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار. مشيرا إلى أن الحزب يدعم قانون الخدمة المدنية فى صورته الحالية، لأن الجهاز الإدارى للدولة بحاجة إلى تطبيق القانون وهو يُعد الخطوة الأولى لنتمكن من إصلاحه مرة ثانية. ووفقا للنسخة التى طرحت على المجلس فإن أهم التعديلات التى أدخلت على القانون كانت بهدف تفادى ملاحظات النواب على القانون القديم بهدف إصلاح الجهاز الإدارى، ومنها: «رفع نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة للموظف فى الأول من يوليو من 5% إلى ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفى»، وحل أزمة «التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة»، من خلال استحداث مادة جديدة ليعمل حكمها بمثابة حكم انتقالى حتى عام 2018 بما يحقق إتاحة الفرصة أمام من بدأ طريقه نحو الحصول على مؤهل أعلى رغبة فى تحسين وضعه الوظيفى والاجتماعى. وأيضًا المادة الخاصة بمحو الجزاءات، والتى ستوقع تدريجيا وعلى حسب طبيعة الخطأ، وكذلك إمكانية أن يكون للموظف الحق فى التظلم على تقرير الكفاية، وهو ما لم يكن يتضمنه المشروع الأول. وتمت إضافة فقرة جديدة فى نصوص مواد القانون بما يقرر وضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية مع توفير آلية لتعيين العمالة المتعاقدة والموسمية، ووضع حد أدنى للوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدامى ومصابى العملية الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة. وتضمنت تعديلات اللجنة إضافة إجازة رعاية الطفل ضمن من يشملهم تقويم الأداء وذلك مراعاة للبعدين الاجتماعى والإنسانى، وتحديد موعدين ثابتين للإعلان عن الحاجة لشغل الوظائف خلال السنة، وذلك فى يناير ويونيو عند الحاجة، على ألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر بغرض تحقيق الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، مع رفع نسبة التميز العلمى من 5% إلى ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفى، وتخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين. ورغم تلك التعديلات، فلا يزال هناك نواب يرون أن التعديلات غير كافية وأن القانون حتى بعد تعديل الحكومة عليه لا يزال لا يلبى طموحات الموظفين، فالنائب خالد شعبان، عضو تكتل 25-30 وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يرى أن هناك تحفظات على أكثر من مادة بالقانون منها المادة 23 الخاصة بالتسويات. والتى تنص على أنه «يجوز للسلطة المختصة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية فى الوحدات التى يعملون بها فى بداية مجموعة الوظائف التخصصية متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقًا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية، ويمنح الموظف الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة الأجر الوظيفى للمستوى المعين عليه أو أجره الوظيفى السابق مضافا إليه علاوة الترقية أيهما أكبر». وتابع شعبان، بأن «المادة 37 الخاصة بالأجر الوظيفى والتى تنص على أنه يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% على الأقل من الأجر الوظيفى». مشيرًا إلى أن المادة الخاصة بالجزاءات، والخاصة بالإجازات المرضية، والخاصة بندب الموظف للقيام بعمل مؤقت لهم تحفظات عليها، ولو وافق المجلس على تعديلها فسيوافقون على القانون.