أرست محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، مبدأ جديدا لصالح المعاقين ذهنيا بحقهم في معاش مستقل بعيد عن أسرهم وألزمت الدولة بصرف مساعدة ضمانية شهرية للمعاقين ذهنياً، وأكدت على أن أموال المعاقين لا يجوز الحجز عليها. والزمت المحكمة وزارة التضامن بدفع 19 ألف جنيه لمعاقة ذهنيا حرمتها من معاشها الضمانى مدة 5 سنوات متصلة، وقالت في حيثيات الحكم إن المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنيا ليست منحة من الدولة تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها بل هى حق وشرف لمن يلتمس الطريق إليه فلا يغمطون حقا ولا يحرمون املا. تعود القضية الى قرار وكيل وزارة التضامن بمحافظة البحيرة بقطع معاش معاقة ذهنيا، البالغ مقداره 215 جنيه شهريا فقط، ومطالبته لها باعادة 4 آلاف جنيه قيمة ما صرفته من معاش خلال مدة خمس سنوات سابقة، ثم قرر اضافتها إلى معاش ابيها، البالغ 240 جنيه شهريا، واشترط لاستحقاقها المعاش الضمانى زواجها أو بلوغها سن الخمسين. ووصفت المحكمة فى حكمها تصرف وكيل الوزارة بأنه «عدوان على حقوق المعاقين ذهنيا طبقا للمواثيق الدولية وهتك لحقوقهم الضمانية وبغى على كيانهم الانسانى». وابطلت المحكمة مطالبة وكيل الوزارة للمعاقة برد المبغ المشار إليه، وقررت لأول مرة بأن أموال المعاقين ذهنيا لا يجوز الحجز عليها. وقضت المحكمة بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة رقم 3442 لسنة 2012 فيما تضمنه من وقف المعاش الضمانى المقرر لشقيقة المدعى القيم عليها «سناء محمد محمد مبارك» المصابة بتخلف عقلى شديد وآفة عقلية من نوع العته اعتبارا من 1/2/2010 بحجة استحقاقها له عند زواجها أو بلوغها سن الخمسين عاما وعدم استحقاقها المعاش بصفة مستقلة. وألزمت المحكمة وزارة التضمان الاجتماعى بمنح المدعية متجمد المعاش الضمانى المقرر بمبلغ 215 جنيها شهريا ورفع قيمة المساعدة الشهرية الضمانية ( المعاش الضمانى سابقا ) من مبلغ 215 جنيها شهريا الى مبلغ 323 جنيها شهريا اعتبارا من 1/1/2014 وصرف قيمة المساعدة الشهرية الضمانية لشقيقة المدعى اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم بقيمة 323 جنيها شهريا مالم يتم زيادتها بقرار جديد لرئيس مجلس الوزراء، وكذا بطلان مطالبة وزارة التضامن الاجتماعى لشقيقة المدعى بمبلغ 4225 جنيها جملة ما تم صرفه لها.