أحالت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من محمد إبراهيم، المحامى وكيلا عن عدد من المتضررين، لبطلان تعيينات النيابة الإدارية التي شملت أكثر من 2000 موظف لثبوت مخالفتها للدستور والقانون، إلى هيئة المفوضين، وتحديد جلسة 30 ابريل الجاري لاستلام التقرير. وجاء بأوراق القضية أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية – وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تواترت على خضوع موظفي النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة. وتضمن الطعن أن القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية والصادر في شهر مارس من عام 2015، قد نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، ويعمل بقانون الخدمة المدنية الذي حدد سبيلا وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين في العام الأول من شهر يناير والثانية في شهر يوليو من كل عام – وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتين المسابقتين التي يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون. كما أن إعلان النيابة الإدارية المقام بشأنه الطعن الماثل صدرا في ظل العمل بقانون الخدمة المدنية ولم يكن قد تم إلغاؤه بعد من قبل مجلس النواب لأن الإعلان نشر في 26 -12-2015 ومجلس النواب عقد أولى جلساته في 10-2-2016، ورفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية بعد انعقاده بأيام قليلة ومن ثم فالإعلان جاء مخالفًا للقانون المعمول به وقتها وهو ما يصمه بمخالفة القانون وجعله باطلًا مع ما يترتب على ذلك من آثار.