قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل أولى جلسات القضية المعروفة إعلاميًا ب "خلية المتفجرات"، ويحاكم فيها 8 متهمين بتكوين خلية إرهابية لصناعة المتفجرات بمنطقة حلوان، لجلسة 3 إبريل المقبل لطلب الدفاع الإطلاع على أوراق القضية. خلال الجلسة تلى ممثل النيابة أمر الإحالة متهمًا: حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، محمود سيد محمود، إسلام سيد محمود، خالد فرج بخيت فرج وشهرته "الشيخ خالد" (هارب)، محمد أنور توفيق وشهرته "زغلول ابراهيم" (هارب)، عمرو عيد بيومي حافظ وشهرته "عمرو ماندوا" (هارب)، محمد عبد العزيز يوسف وشهرته "زيزو"، وأمجد عبد المنعم حسين خلف (مخلى سبيله). وقال إنهم في الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان، تولى المتهم الأول قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان، وذلك تنفيذًا لأغراض تلك الجماعة التي تطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها. وأسند ممثل النيابة إلى المتهمين من الثاني حتى السابع الانضمام إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها ووسائلها، وإلى المتهمين الأول والسابع أمدا الجماعة بمعونات مادية: مهمات ومقر تنظيمي مع علمهما بما تدعوا إليه وبوسائلها، والمتهمين من الأول حتى السابع أنهم شرعوا في قتل المجني عليها إسراء خيري عبد المنعم، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي شخص غير معين من قوات الشرطة، وأعدوا لذلك الغرض مفرقعات قاصدين من ذلك قتل من يتصادف مروره بمكان وضعها، وحال أحراز المتهم الثاني إحدى العبوات المفرقعة تمهيدًا لتسليمها لباقي المتهمين انفجرت به مما أحدث إصابة المجني عليها التي تصادف وجودها بمحيط الانفجار. وأضافت النيابة أن المتهمون حازوا وأحرزوا وصنعوا موادًا تعتبر في حكم المفرقعات واستعملوها في القضية محل الاتهام استعمال من شأنه الحاق الضرر بالناس وأموالهم للخطر، أثناء مشاركتهم في التظاهرات للإخلال بالنظام العام. وأسندت للمتهم الثامن، علمه بوقوع جناية انضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وأعان المتهم السابع على الفرار من وجه القضاء، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.