وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة. حيث نص التعديل فى القانونين على أنه: "كل من أدار محلًا محكومًا بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلًا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى".