أثارت دعوة أطلقها عدد من طلاب كلية التجارة جامعة القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت شعار "مهرجان البوس"، في ساحة كلية التجارة، جدلًا اجتماعيًا واسعًا، الساعات الماضية، ولاقت الدعوة هجومًا حادًا، واعتبرها البعض خروجًا عن تقاليد وأعراف المجتمع المصري، بينما أعتبرها قانونيون جريمة تعاقب عليها نصوص القانون. يقول ربيع عطا الله، الخبير القانوني، إن الدعوة تحمل مخالفة واضحة لقانون العقوبات المصري والذي عرّف الفعل الفاضح بأنه أي تصرف يخدش الحياء العام، واعتبر القانون القبلة في الشارع إذا رآها رجل أو امرأة فانه يفترض أنها تخدش حياءهم، وهو ما يجرمه القانون. ويضيف عطا الله أن المادة 269 مكرر نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وُجِد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، يستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة". ويوضح أن الفعل الفاضح يتم في أي مكان بإمكان المارة رؤيته كأن يكون في السيارة أو الشارع أو المترو أو وسيلة مواصلات عامة، أو حتى في المنزل ونافذته مفتوحة. ويذكر المستشار حسام مصطفى، نائب رئيس محكمة النقض، أن المادة (278) من قانون العقوبات المصري تنص على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه". ويشير مصطفى إلى أن المادة 278 من قانون العقوبات تناولت كل ما ينطبق عليه الفعل الفاضح، ويندرج تحتها القُبلة في مكان عام أو خلع البنطلون لأي سبب، وكل ما يمثل خدشًا للحياء العام، وهي جنحة تحول صاحبها للمحاكمة كأي واقعة. ويضيف أن جريمة الفعل الفاضح العلني على ما توضحه نص المادة 278 من قانون العقوبات لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة، الأول فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه، والثاني العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلًا، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة، أما الثالث فهو القصد الجنائي، وهو تعمد الجاني إتيان الفعل.