القمص رويس مرقس: منحنا التصاريح على اللائحة القديمة بعد صدور حكم طلاق قضائي بيتر النجار: سبب الأزمة امتناع البابا شنودة عن تنفيذ حكم قضائي بتزويج طليق الفنانة هالة صدقي قال القمص رويس مرقس، وكيل بطريريكة الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، اليوم الإثنين، إن الكنيسة لا تزال تعمل بتصاريح الزواج ال12 التي منحها المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية منذ أيام قليلة. وأضاف "مرقس" في تصريح ل"التحرير"، أن اللائحة القديمة هي لائحة 2008 بعد التعديل الذي أجراها البابا الراحل شنودة الثالث على لائحة 1938 للأحوال الشخصية بقصر الطلاق على "علة الزنا"، بعد أن كان هناك 9 أسباب للطلاق. وأوضح وكيل بطريريكة الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، أن المجلس الإكليريكي في الإسكندرية كان لديه 48 حالة فقط، وأن ال12 حالة التي حصلت على تصاريح بالزواج الثاني، تم نظر ملفات بعضها منذ عامين أو ثلاثة، مشيرًا إلى أنهم حصلوا على التصاريح بعد الحصول على حكم قضائي بالطلاق. يُذكر أن بعد تعديل 2008، لم تعد المحاكم تمنح الطلاق للمسيحيين إلا بعد إثبات الزنا، ولا تمنح الطلاق إلا بسبب الزنا. وأوضح القمص رويس مرقس، أن اللائحة الجديدة لن يتم العمل بها حاليًا، لافتًا إلى أنه من المقرر إقرارها بشكل نهائي من قبل مجلس النواب بعد مناقشتها. وبعد انفجار قضية الأحوال الشخصية في عام 2011 داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صرحت الكنيسة بأن المشكلة في تعطيل القضايا ليست لديها بل في حصول أصحاب الملفات على حكم قضائي حتى يحصلون على الطلاق وتصاريح الزواج. وقال بيتر النجار، المحامي المتابع لقضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط، إن تعطل القضايا بدأ في 2008، بتعديل البابا الراحل شنودة الثالث، للائحة 1938، موضحًا أن التعديل غير قانوني؛ لأنه لم يتم إقراره من البرلمان، وبالتالي لا يجب أن تتعامل معه المحاكم. وأضاف "النجار"، أنه حال إقرار تعديل اللائحة من البرلمان، فلا يجب أن تنفذ اللائحة بأثر رجعي، موضحًا أنه بدءًا من عام 2005، تم تنفيذها باتفاق غير رسمي بين الكنيسة والدولة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه من تقدموا بأوراقهم إلى المحكمة للحصول على الطلاق، ولم يحصلوا على حكم قضائي؛ لم تعتد به المحكمة. وأوضح المحامي المتابع لقضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط، أن سبب وجود هذه الأزمة، هو امتناع البابا الراحل شنودة الثالث عن تنفيذ حكم قضائي بتزويج طليق الفنانة هالة صدقي مرة أخرى، ومعه بدأت المحاكم في تطبيق اللائحة الجديدة التي تم إقرارها بشكل غير قانوني. وأكد بيتر النجار، أن المحكمة لديها مشكلة في أنها لا تقتنع ب"الزنا الحكمي"، الذي تعبتره الكنيسة دليل، وتسمح بالطلاق بعد إثباته، مشيرًا إلى أن المحكمة تقتنع فقط بالزنا الفعلي المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية. ولفت "النجار" إلى ما يراه "عوار قانوني" في المادة 276 من قانون العقوبات، التي لا تعترف إلا ب"الزنا في بيت المسلم فقط"، أي لا تعترف بوقوع الزنا في بيت شخص مسيحي. وأردف المحامي، أن القانون الموحد قد يصعب صدوره؛ لعدم اتفاق الكنائس على رؤية واحدة بخصوص الطلاق، مشيرًا إلى أن لكل كنيسة ثقافتها وأسبابها. وأوضح المتابع لقضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط، أن الحل قد يكون من قبل الدولة والبرلمان في النسخة الأولى من مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدالة الانتقالية سابقًا، فهو يعطي الكنيسة الحق في أن يكون "الزواج سرًا"، ويعطي الحق للمواطن القبطي في أن يتزوج مدنيًا، أي يجري التوثيق المدني للعقد دون اختيار إتمام المراسم الكنيسة.