وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة. ونص التعديل على أن تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروط، التي تكفل توفير الأمان عليها، وعدم تعطيل حركة المرور، وعدم تعرضها للتلف، بقرار من وزير النقل، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وتبين فيه الأوزان الكلية والمحورية والأبعاد لشاحنات النقل، وبيان ما يلزم من إجراءات، وتحصيل رسم فى حالة مخالفتها، بما يحقق الحد من الأوزان الزائدة وتوفير الأمان على الطرق، وعدم تعرضها للتلف على ألا تتجاوز الزيادة 20% من الحمولة المقررة. ويحدد التعديل رسوم التصاريح الواجب الحصول عليها من الهيئة المذكورة، إضافة إلى كل ما يتعلق بضبط المخالفين باشتراك المختصين بالهيئة مع المختصين بشرطة المرور، وتخصيص حصيلة الرسوم للصرف منها على صيانة الطرق والكبارى وحوافز التشغيل طبقاً للقواعد التى يتضمنها قرار وزير النقل. ونص التعديل أيضًا على أنه يجوز بالنسبة للطرق الحرة والسريعة المتميزة، التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها، بحيث تكون 10جنيهات للسيارات الملاكي أو الأجرة ليموزين أو بيك أب أو ميكروباص، و20 جنيهًا لسيارات الأتوبيس أوالنقل الخفيف، و50 جنيهًا لسيارات النقل الثقيل والتريلا والمقطورة، ويشمل هذا الرسم مبلغ 50 قرشاً للتأمين ضد الحوادث على الطرق المشار اليها، كما يشمل ضريبة المبيعات، وتودع حصيلة الرسم فى حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم "العامة للطرق والكباري والنقل البري"، وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانها وتشغيلها والتأمين ضد الحوادث عليها.