وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة. ونص التعديل على أن تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروط التى تكفل توفير الامان عليها وعدم تعطيل حركة المرور وعدم تعرضها للتلف بقرار من وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وتبين فيه الاوزان الكلية والمحورية والأبعاد لشاحنات النقل وبيان ما يلزم من اجراءات وتحصيل رسم فى حالة مخالفتها بما يحقق الحد من الاوزان الزائدة وتوفير الامان على الطرق وعدم تعرضها للتلف على ألا تتجاوز الزيادة 20% من الحمولة المقررة. ونص أيضا على تحديد رسوم التصاريح الواجب الحصول عليها من الهيئة المذكورة، بالاضافة إلى كل ما يتعلق بضبط المخالفين باشتراك المختصين بالهيئة مع المختصين بشرطة المرور، وتخصيص حصيلة الرسوم للصرف منها على صيانة الطرق والكبارى وحوافز التشغيل طبقاً للقواعد التى يتضمنها قرار وزير النقل. كما نص التعديل على أنه يجوز بالنسبة للطرق الحرة والسريعة المتميزة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها، بحيث تكون 10 جنيهات للسيارات الملاكى أو الاجرة ليموزين أو بيك أب أو ميكروباص، و20 جنيهاً لسيارات الاتوبيس أوالنقل الخفيف، و50 جنيهاً لسيارات النقل الثقيل والتريلا والمقطورة، ويشمل هذا الرسم مبلغ 50 قرشاً للتأمين ضد الحوادث على الطرق المشار اليها، كما يشمل ضريبة المبيعات. وتودع حصيلة الرسم فى حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانها وتشغيلها والتأمين ضد الحوادث عليها. كما وافق مجلس الوزراء على تأهيل صالات العرض بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، مع توفير التمويل اللازم لتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية المطلوب، وذلك حتى تقوم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بتنظيم عدد من الأحداث الدولية والمحلية في صالات العرض، بما يخدم الاقتصاد القومي ومساندة صناعة تنظيم المعارض. ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، خاصة أن التجربة العملية أسفرت منذ زمن بعيد عن عدم قدرة شركات القطاع العام على تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منها، كما أجمعت التجارب في مختلف الدول على أهمية قيام الدولة بممارسة نشاطها في الاستثمارات العامة بذات الأسلوب والنهج الذي تدار به الاستثمارات الخاصة، ويجيز مشروع القانون المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفقاً للضوابط التي يحددها - لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة وفقاً لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. وفي إطار الجهود المبذولة لسرعة تنفيذ المشروع القومي لاستصلاح وتنمية ال 1.5 مليون فدان، وافق مجلس الوزراء اليوم على تأسيس شركة المطور الرئيسي طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة1997 وتعديلاته، على أن تمارس الشركة نشاطها بإقامة مناطق استثمارية وتنميتها وإدارتها والترويج لها. كما وافق المجلس على تحديد رأسمال الشركة المصدر بخمسة عشر مليار جنيه، موزعة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية ووزارة المالية كحصص نقدية وعينية، وعلى أن يتم سداد رأس المال النقدي خلال فترة ثلاث سنوات. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الإطار المؤسسي الذي تمت الموافقة عليه سيضمن تعبئة أفضل الكفاءات الفنية والادارية التي تعتبر العنصر الحاسم لنجاح هذا المشروع القوي المهم.