أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارًا بالقانون رقم 96 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل. وأصدر السيسي أيضًا قرارًا بالقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع. وبشأن قانون الضريبة على الدخل فنص التعديل على: " الشريحة الأولى حتى 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة، والشريحة الثانية: أكثر من 6500 جنيه حتى 30 ألف جنيه 10٪، والشريحة الثالثة: أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه 15٪، والشريحة الرابعة: أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه 20٪، والشريحة الخامسة : أكثر من 200 ألف جنيه 22.5 %". ونص على وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ، وذلك لمدة عامين تبدأ من 2015/5/17. ونص التعديل في مادته الثالثة على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي: "تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبية الحالية بنسبة (5٪) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتباريين طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام".